32/02/11


تحمیل

الموضوع: المسالة 247 .

 كان البحث في النظر للمرآة بالنسبة للمحرم

 وقد تكلمنا في ثلاث نقاط، وعنوانها:

الاولى: يحرم اذا كان بهدف الزينة

الثانية: النظر بهدف الزينة الاحوط فيه شاة

الثالثة: ان من نظر بزينة فالاحوط له ان يلبي

النقطة الرابعة: يجوز للمحرم لبس النظارة اذا لم تكن للزينة فان لبس النظارة قد يكون لهدف طبي واخرى يكون بهدف التزيين، والثاني لايجوز

اما ان الثاني لايجوز فذالك باعتبار ماسياتي من حرمة كل تزيّن على المحرم فلاجل هذه الكبرى يثبت حرمة النظارة لاجل التزين

اما الاول وهو اذا كانت بهدف طبي فهو يجوز لاجل القصور في المقتضي بمعنى ان دليل حرمة النظر في المرآة على المحرم خاص بعنوان المرآة والنظر فيها والنظارة ليست مصداقا لعنوان المرآة والنظر فيها فلادليل على التحريم فيتمسك بالبرائة

 ولعل هذا اولى مما ذكره السيد الخوئي في المعتد ج4 ص 151 حيث ذكر ان النظارة ينظر بها ولاينظر فيها والمنهي عنه هو عنوان في الشيئ لاالنظر بالشيئ

 وكان الاجدر ان يقول ان النظارة هي ليست مصداقا للمرآة ولاحاجة الى الاستعانة بما ذكره فانه مادامت النظارة ليست مصداقا للمرآة فحتى لو فرض انه ينظر فيها لايكون هناك محذور لان الدليل دل على حرمة النظر في المرآة والنظر بواسطة النظارة ليس نظرا في المرآة

اذاً المهم التعليل بان النظارة ليست مرآة، ولكن لايبعد ان مقصوده نفس ما اشرنا اليه مع اختلاف في الصيغة، والاجدر التعبير بان النظارة ليست مصداقا للمرآة

 ثم انه ذكر (قده) ان الاولى الاجتناب عن لبس النظارة حيث قال والاولى الاجتاب عنه اي عن لبس النظارة ما دام ليس بزينة

 ولكننا لانعرف وجها لهذه الاولوية فاننا لانري شبهة في صدق المرآة على النظارة حتى نصير الى اولوية الاجتناب عنها فلا نحتمل ولو بدرجة ضعيفة صدق المرآة على النظارة

وقد تسأل عن حالة ما اذا كان الهدف من لبس النظارة لهدف طبي وكان اختيار هذا الفرد من النظارة لاجل الزينة فالهدف ليس هو الزينة ولكن هذا الفرد اجمل من غيره، فهل يجوز ذالك؟

الاحوط هو الاجتناب وانما لم نجزم بالتحريم باعتبار ان مادل على حرمة التزيين ناظر الى حالة التزين بالشيئ بحيث هو المقصود الاصيل بينما المقصود هنا ان المقصود الاصيل قضية صحيحة والتزيين صار شيئا ثانويا فلايجزم بشمول ذالك لحرمة التزيين فالمناسب صناعيا هو الجواز ولكن لاجل الاحتياط بكونه من مصاديق التزيين فنصير الى الاحتياط

النقطة الخامسة: لاباس بالنظر في النظر الى الاجسام الشفافة كالماء الصافي وتعديل الهندام من خلاله وهكذا النظر الى الزجاجة وتعديل الهندام من خلالها فلامحذور في ذالك لانه ليس نظرا في المرآة المنهي عنه بعنوانه

ان قلت صحيح ان المنهي عنه النظر في المرآة لكنه مأخوذ بنحو الطريقية الى تعديل الهندام فكل ما يحصل به تعديل الهندام يكون النظزر فيه محرم

قلت هذا لايجزم به وانما هو مجرد احتمال او ظن والجزم به مشكل، وهل تلتزم بتحريم تعديل الهندام بدون واسطة فالالتزام به شيئ صعب

 نعم الاحتياط به شيئ حسن والحرمة شيئ مشكل

المحرم 12 الخف والجورب

مسألة 248

 قال (قده) يحرم على المحرم لبس الخف والجورب وكفارة ذالك شاة على الاحوط ولاباس بلبسهما للنساء والاحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم

واذا لم يتيسر للمحرم نعل او شبهه ودعت الضرورة الى لبس الخف فالاحوط الاولى خرقه من المقدم

ولاباس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس

هذه المسالة تشتمل على عدة نقاط

النقطة الاولى: لايجوز للمحرم لبس الخف والجورب

 قال في المدارك ج 7 ص 337 هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب

 وقريب منه جاء في الجواهر ج18 ص 349

 فمن حيث الفتوى لااختلاف في الحرمة وتدل على ذالك مجموعة من الروايات من قبيل

الاولى صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) ولاتلبس سراويل الا ان لايكون لك ازار ولا خفين الا ان لا يكون لك نعلان وسائل الشيعة ج 12 ص 500 الباب 51 من تروك الاحرام الحديث1

الثانية صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) واي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين اذا اضطر الى ذالك، والجوربين يلبسهما اذا اضطر الى لبسهما الحديث2

الثالثة وصحيحة رفاعة بن موسى انه سال ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الجوربين قال نعم والخفين اذا اضطر اليهما الحديث4

الرابعة رواية او صحيحة ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال له ان يلبس الخفين اذا اضطر الى ذالك وليشقه عن ظهر القدم الحديث3

 رواية الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم وعبّر بالرواية باعتبار ورود الحكم بن مسكين في السند عن ابي جعفر (عليه السلام) المحرم يلبس الخف اذا لم يكن له نعل؟ قال نعم لكن يشق ظهر القدم الحديث 5

 هذا بالنسبة الى روايات المسالة واذا بنينا على حرمة مطلق المخيط من دون اختصاص بالعناوين الخمسة المتقدمة بان فهمنا منه المثالية فسوف نحصل على دليل آخر على حرمة لبس الخفين او النعل فيما اذا كان فيهما شيئ من الخياطة

والخلاصة المناسب هو الفتوى بالتحريم لوضوح الروايات السابقة في ذالك حيث جوزت لبس الخف عند الضرورة وهكذا بالنسبة الى الجورب

 نعم المناسب للشيخ النراقي بناء على مبناه من عدم دلالة الجملة الخبرية على الالزام خلافا للكفاية فانه يكون المناسب التفصيل بين الخفين فلايجوز لبسهما والجورب فيجوز لبسه اذ قد ورد النهي لابواسطة الجملة الخبرية في الخفين كما في صحيحة معاوية بن عمار حيث جاء ولاتلبس سراويل ...ولاخفين الا ان يكو ن لك نعلان وهذا نهي انشائي وليس بجملة خبرية، بخلافه في الجورب فلايوجد نهي انشائي في الروايات

 والظاهر انه التزم في مستنده بذالك حيث قال التحريم في خصوص الخف اقوى وان الاجتناب عن الجورب بل عن مطلق لبس مايستر الظهر احوط واولى

 هذا بالنسبة الى النقطة الاولى وقد انتهينا الى حرمة لبس الخف والجورب

النقطة الثانية: كفارة لبس الخف والجورب هي شاة على الاحوط وظاهر عبارة المتن ان الاحتياط المذكور وجوبي حيث قال وكفارة ذالك شاة على الاحوط

وعليه ياتي هذا السؤال بانه لماذا صار الاحتياط هنا وجوبيا بينما فيما سبق كالاكتحال وغيره حكم بالاحتياط الاستحبابي والحال ان الجميع فاقد للنص الخاص

والجواب انه في خصوص لبس الجورب من دون الخف توجد رواية قد يمكن التمسك بها ولاجلها امتاز المقام بصيرورة المقام وجوبيا وهي صحيحة زرارة المتقدمة حيث جاء فيها ان المحرم اذا اكل او لبس مالا يجوز له من الثياب فعليه شاة بتقريب ان الوارد فيها وان كان عنوان الثياب ولكن يحتمل صدق ذالك على الجورب

 فقد يقال هو مصداق للثوب خصوصا اذا التفتنا الى رواية القفازين فانها جعلتهما من الثياب كما جاء المراة المحرمة تلبس من الثياب غير الحرير والقفازين فانها جعلت القفازين من جنس الثياب بعد القول بان ظاهر كل استثناء يكون متصلا فيثبت ان القفازين هما من جنس الثياب والا كان الاستثناء منفصلا ونضم مقدمة ثانية وهي ان القفازين اذا كانا من الثياب فالجوزب ايضا يكون كذالك اذ الفارق بين القفازين والجورب ان القفازين يلبسان في اليد بخلاف الجورب فانه يلبس في الردن

 فاذا قبلنا ان الذي يلبس في اليد هو ثوب فيلزم ان يكون الذي يلبس في الرجل توبا بمقتضى الرواية فلاجله صارت في المقام خصوصية