32/11/06


تحمیل

أصل الاشتغال

مقدمة:- الشك في التكليف له حالات أربع:-

الحالة الأولى:- أن يشك بين التحريم والإباحة ، فالشيء لا ندري هل هو محرم أو مباح كالتدخين - ؟

 ولك كان تقول بكلمة أخرى:- هل هو محرم أو ليس بواجب ، وتعبير ( ليس بواجب ) أجدر حتى تدخل الكراهة والإباحة والاستحباب فان حكم الجميع واحد ، وهكذا قد نشك بين كون الشيء واجباً أو مباحاً - أو بالأحرى غير التحريم - كالشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، وهذا هو مورد البراءة الذي تقدم الحديث عنه.

الحالة الثانية:- أن يكون لدينا شيء واحد ونجزم بثبوت الوجوب له أو التحريم ، فأحد الحكمين - أعني الوجوب أو التحريم - ثابت له جزماً ولكن نشك هل أن الثابت له هو هذا بخصوصه أو ذاك بخصوصه من قبيل صلاة الجمعة في عصر الغيبة إذا دار أمرها بين الوجوب والتحريم ، وهذا مورد أصالة التخيير أو ما يعبر عنه بالدوران بين المحذورين.

الحالة الثالثة:- أن يكون لدينا حكم واحد وليس مردداً ولكن لا ندري هل تعلق بهذا أو تعلق بذاك ؟ كما هو الحال في يوم الجمعة فانه يوجد وجوب جزماً عندما يحل الزوال ولكن لا ندري هل تعلق بالظهر أو بالجمعة ، فالحكم واحد جزماً والمتعلق مردد بين كونه الظهر أو الجمعة ، وهذا ما يصطلح عليه بالشك بنحو الشبهة المحصورة أو بمورد العلم الإجمالي ، وهو مورد أصالة الاشتغال ، والشك هنا ليس في التكليف فانه محرز وهو الوجوب وإنما الشك في المكلف به فلا ندري أنا كلفنا بالظهر أو الجمعة.

الحالة الرابعة:- أن نعلم بثبوت أحد حكمين جزماً ولكن لا لمتعلق واحد وإلا صار من الدوران بين المحذورين الذي هو الحالة الثانية بل لمتعلقين ، كأن نعلم إما الظهر واجبة أو الجمعة محرمة ، فهناك حكم واحد وهو إما الوجوب أو الحرمة ، ولكن على تقدير ثبوت الوجوب فهو متعلق بالظهر وعلى تقدير كونه الحرمة فهو متعلق بالجمعة - إذا كان توجد حرمة - إذن يوجد أحد حكمين ولكل منهما - على تقدير وجوده - متعلق مستقل غير متعلق الأخر.

 وهذه الحالة ملحقة بالحالة الثالثة ، فانه يوجد فيها علم إجمالي لثبوت أحد حكمين ولكن لا ندري هل هو هذا أو ذاك - أي حرمة الجمعة أو وجوب الظهر - فإذا قلنا أن العلم الإجمالي منجز في الحالة الثالثة فيكون منجزاً هنا أيضاً من زاوية العقل فان العقل لا يفرق ، والاحتياط ممكن ، يعني أن الفراغ اليقيني ممكن بعد الاشتغال اليقيني وذلك بالإتيان بصلاة الظهر وترك الجمعة ، وسوف يأتي فيما بعد أن صاحب الحدائق(قده) لم ير منجزية هذا العلم الإجمالي وخصَّص التنجيز في الحالة الثالثة ، أي لابد وأن يكون الحكم مشخصاً وهو الوجوب مثلاً ولكن لا ندري أنه تعلق بالظهر أو الجمعة ، أما إذا كان أحد حكمين إما الوجوب أو الحرمة - أي وجوب الظهر أو حرمة الجمعة - فهذا ليس منجزاً وسوف يأتي ذلك.

 والحالة الأولى والتي هي مورد البراءة فقد انهينا الحديث عنها ، وأما الحالة الثانية فقد تحدث عنها الشيخ الأعظم(قده) في الرسائل قبل أن يدخل في مبحث الاشتغال وتبعه من جاء بعده .

 ولكن نحن نرى أن لا أهمية كبيرة لمبحث الدوران بين المحذورين فان الجميع قد اتفق على أن الشيء الواحد كصلاة الجمعة إذا دار أمره بين الوجوب والحرمة فأن العقل يحكم بالتخيير بين الفعل أو الترك ، إذ الجمع بين الفعل والترك غير ممكن ، وترك الاثنين غير ممكن ، واحدهما واقع جزماً ، فالمكلف لا حرج عليه في انتخاب هذا أو ذاك.

 نعم وقع بينهم بحث علمي وهو أنه هل يمكن أن نطبق البراءة الشرعية لرفع هذا الاحتمال بخصوصه - أعني الوجوب - ولرفع ذلك الاحتمال بخصوصه - أعني الحرمة - ؟ وهكذا بالسبة إلى البراءة العقلية ، وهذا كما ترى بحث نظري وعلمي بحت ، والمهم أنهم اتفقوا على أن المكلف لا حرج عليه في أن يفعل أو يترك فان العقل قاضٍ بذلك ، ومن هنا نرى أن الاشتغال بمبحث أصل الاشتغال أجدر وأولى.