34/06/24


تحمیل
 الموضوع:- الدليل الثالث للاستصحاب ( التمسك بالأخبار ) / أدلة الاستصحاب / الاستصحـاب / الأصول العملية.
 إن قلت:- إن ما ذكر في هذا الجواب - يعني حمل القاعدة على الجدّ والتطبيق على التقيَّة - وإن كان شيئاً وجيهاً إلا أنه معارَض بالعكس وحيث لا مرجّح فيسقط الجواب المذكور عن الاعتبار ، والمقصود من كونه معارَضاً بالعكس هو أن الشيخ (قده) قال إن أصل القاعدة يبقى جديّاً والتطبيق يكون للتقيّة ونحن نقول لم لا تعكس يعني أن نقول إن أصل القاعدة هو للتقية والتطبيق على المورد جديٌ فإن الذي لا يمكن والذي هو مخالفٌ للمذهب وباطلٌ حتماً هو أن يكونا معاً بقصد الجد - يعني أصل الكبرى وتطبيقها على المورد - أما إذا كان أحدهما جديّاً والآخر للتقيّة فلا تتحقق المخالفة للمذهب والنافع لنا في مقام الاستدلال على حجيّة الاستصحاب هو أن نقول إن القاعدة ذكرت من باب الجدّ والتطبيق هو للتقيّة فإنه بناءً على هذا تبقى القاعدة ننتفع بها ، والاحتمال الآخر هو أن نعكس ونقول إن أصل القاعدة للتقيّة ولكن التطبيق جدّي وبناءً على هذا سوف لا ننتفع بالقاعدة لأنها صدرت للتقيّة ، وحيث أن كلا الاحتمالين وجيهان ولا مرجح لأحدهما على الآخر فيسقط الجواب الذي ذكره الشيخ الأعظم(قده) عن الاعتبار.
 وفي مقام الدفاع عن الشيخ الأعظم(قده) يمكن أن نقول:- إن الاحتمال المعاكس ليس له مرجّح بخلاف الاحتمال الذي ذكره هو(قده) فإن له مرجّحاً ، أما أن الاحتمال الذي ذكره الشيخ الأعظم يوجد له مرجّح فباعتبار أنه ذكر أن أصل القاعدة يكون جدّياً وهذا هو المناسب للأصل إذ الأصل في كلِّ كلامٍ هو أن يكون بداعي الجد فحمل أصل القاعدة على بيان الجدّ موافقٌ للأصل - أي أصالة كون المتكلم حينما يتكلم فهو يتكلم بداعي الجدّ [1] ، وهذا بخلاف الاحتمال الآخر - يعني أن تكون القاعدة للتقيّة والتطبيق يكون جدياً - فإن هذا لا ينفع شيئاً ولا يجري الأصل لإثباته فإن الأصل إنما يجري لإثبات ما له ثمرة أما الذي ليست له ثمرة فلا يجري الأصل لإثباته وهنا كذلك فإن كون التطبيق جديّاً أي ثمرة له مادام أصل القاعدة هي للتقيّة ؟! فإن الثمرة تترتب في حالتين أحدهما هي ما إذا كانا معاً جديين فنستفيد حينئذ من تطبيق الأصل وتكون له ثمرة والثانية هي أن يكون أصل القاعدة جديّة والتطبيق للتقيّة فهنا أيضاً ننتفع في مثل هذه الحالة لأن القاعدة إذا كانت جديّة فننتفع منها في سائر الموارد فتطبيق الأصل - يعني أصالة الصدور عن جدٍّ لا عن تقيَّة - يكون له ثمرة أما إذا افترضنا أن أصل القاعدة كان للتقية فكون التطبيق جديّاً ماذا ينفع ؟! إنه لا ننتفع منها شيئاً . إذن الاحتمال الذي ذكره الشيخ الأعظم(قده) له مرجّح ويجري الأصل لإثباته وهذا بخلاف الاحتمال المعارض المعاكس فإن الأصل لا يجري لإثباته إذ لا تترتب ثمرة عليه ، وهذا مطلب واضح وقد أشار إليه الشيخ العراقي(قده) [2] .
 إذن إلى الآن ثبت أن الجواب الذي ذكره الشيخ الأعظم(قده) لرد الإشكال الذي طرحه هو تامٌّ وهذا الإشكال مندفعٌ ويبقى علينا نحن أن نحقق الجواب الذي ذكره الشيخ الأعظم(قده) وهل هو تامّ أو لا ؟
 والمناسب أن يعلّق ويُرَدّ عليه بما يلي:-
 أولاً:- إن الحمل على التقيّة ولو من ناحية التطبيق يوجد له مبعِّدات في نفس الرواية من قبيل تبرع الإمام عليه السلام بذكر هذا الحكم فإن هذا الحكم قد ذكره الإمام تبرعاً ولم يسأل عنه زرارة فلو كان الإمام يتقي فلماذا تبرع هو بنفسه فالتبرع مؤشر على أن الإمام ليس في مقام الاتقاء ، إنه لهذه القرينة ولغيرها يمكن أن يدَّعى بأنه لا توجد تقيّة لا في أصل القاعدة ولا في تطبيقها ، فكيف نحلّ المشكلة والحال أن هذه القاعدة مع تطبيقها مخالفة للمذهب فماذا نفعل ؟
 نقول:- لابد وأن نفسرها بتفسيرٍ آخر غير الاستصحاب وهو أن نفسرها بقاعدة لزوم تحصيل اليقين - أي الاحتمال الآخر الذي ذكره الشيخ الأعظم(قده) - فحمل الفقرة المذكورة على التقيّة سواءً بنفسها أو بتطبيقها توجد مؤشرات لنفيه فيلزم أن نحمل القاعدة على شيء آخر أجنبي عن الاستصحاب بالكليّة حتى لا تكون هناك تقيّة لا في أصل القاعدة ولا في تطبيقها ، وهذا الجواب ليس بمهم.
 وثانياً:- وهو الجواب المهم - وهو أن ما ذكره الشيخ(قده) في مقام ردِّ الإشكال والذي وافقه عليه بقيَّة الأعلام كالعراقي والنائيني هو جواب صناعي وعلميٌّ وأشبه بالحساب والرياضيات - إن صح التعبير - فإنه من هذه الزاوية شيء جيد فإنهم قالوا إنه مادام يمكن حمل القاعدة على الجدّ فلا مبرر لحملها إذن على التقيَّة بل لتكن التقيّة في التطبيق وهذا كلامٌ علميٌ مطابقٌ للحساب ، ولكن هذا التفكيك - وهذا هو مقصودي ومرادي - بين أصل القاعدة وبين التطبيق بحمل القاعدة على بيان الواقع والتطبيق على التقيّة يحتاج إلى مستند والمستند في المقام ليس إلا السيرة وهل العقلاء جرت سيرتهم حتماً في المورد الذي يجزمون فيه بوجود التقية على هذا التفكيك - أي إنهم يقولون إن التقيّة في التطبيق دون أصل القاعدة - ؟ إن هذا لم يثبت بالسيرة العقلائية . إذن الشيخ الأعظم والعلمان أخذا قاعدةً وهي أن الأصل في كلِّ كلامٍ بمقتضى ظاهر حال المتكلم هو أنه ليس للتقيّة وقالوا إنه مادام لا يمكن تطبيقها على أصل الصدور وعلى التطبيق فلنطبقها على أصل الصدور دون التطبيق فإن الضرورات تقدّر بقدرها ، وهذا كلام علميّ صناعيّ ولكن من زاوية المستند هو قضيّة مرفوضة فإن المستند للحمل على الجدّ هو السيرة العقلائية وفي المورد الذي يُجزم فيه بأنه لابد من التقيّة هل انعقدت السيرة على هذا التفكيك ؟ إن هذا أول الكلام ويكفينا التردد . إذن حيث أن السيرة دليلٌ لبيّ فنقتصر على المورد الذي لا توجد فيه مؤشرات على التقيّة وضرورة إلى الحمل على التقيّة أما بعد وجود المؤشر على الحمل على التقيّة كما في المقام ولكن يدور الأمر بين كونه في أصل القاعدة أو في التطبيق فهذا التفصيل بلا مستند - يعني حمل أصل القاعدة على الجدّ والتطبيق على التقيّة شيء مرفوض - لعدم الجزم بانعقاد السيرة على ذلك.
 هذا كله في جواب الشيخ الأعظم(قده) نفسه واتضح أنه قابل للمناقشة.
 الجواب الثاني:- ما ذكره الشيخ الخراساني(قده) [3] وحاصله:- لنقل إن أصل القاعدة صدر بداعٍ جدّي والتطبيق جديّ أيضاً. إذن كيف تحلّ المشكلة ؟ قال:- نقيّد الرواية فإن مقتضى إطلاق الاستصحاب هو الإتيان بالركعة كيفما اتفق فنقيّد هذه القاعدة بما إذا كانت منفصلة فإذا ثبت هذا فتبقى الرواية دالة على الاستصحاب غايته نضمُّ إليها هذا التقييد فيرتفع حينئذ الإشكال.
 أما كيف أن الاطلاق يقتضي الإتيان بالركعة موصولة ونحن نقيّد ونرفع اليد عن هذا الإطلاق ونقول يلزم أن تكون مفصولة لا موصولة ؟ هذا ما سيأتي.


[1] ومدرك هذا الأصل هو الظهور الحالي للمتكلم فإن ظاهر حال كل متكلم هو يتكلم بداعي الجد لا بدواعي أخرى وهذا الظهور ممضي بالسيرة العقلائية فإن سيرة العقلاء قد جرت على الأخذ به وحيث لم يرد ردع عن هذه السيرة فتكون حجة.
[2] نهاية الأفكار، العراقي، ج4، ص58.
[3] كفاية الأصول، الخراساني، ص396، ط مؤسسة آل البيت.