34/05/29


تحمیل
 الموضوع:- الدليل الثالث للاستصحاب ( التمسك بالأخبار ) / أدلة الاستصحاب / الاستصحـاب / الأصول العملية.
 الشبهة الثانية:- إن من المحتمل أن تكون صحيحة زرارة ليست ناظرة إلى الاستصحاب بل هي أجنبية عنه بالكلية وإنما هي ناظرة إلى قاعدة المقتضي والرافع فتدل على حجيّة هذه القاعدة وذلك لوجهين.
 ولكن قبل بيان الوجهين لابد وأن نستذكر الفارق بين الاستصحاب والقاعدة المذكورة فإن الفارق هو أنه في الاستصحاب يكون متعلق اليقين ومتعلق الشك واحد من حيث الذات نعم اليقين متعلق بحدوث هذه الذات الواحدة والشك متعلق بالبقاء كمن تيقّن بكونه على طهارةٍ فهو متيقن بالطهارة وشاكّ الآن واليقين متعلق بحدوث الطهارة صباحاً والشك متعلق ببقائها الآن ، وأما بالنسبة إلى قاعدة المقتضي والرافع فالمتعلق مختلف من حيث الذات فذات متعلق اليقين يغاير ذات متعلق الشك فاليقين متعلق بالمقتضي للشيء بينما الشك متعلق بوجود الرافع والمانع لذلك المقتضي من قبيل اليقين بالملاقاة - التي هي مقتضي للتنجس والانفعال - والشك في الكريَّة - التي هي مانع عن تأثير المقتضي في المقتضى - فإذا قلنا أن هذه القاعدة تامّة وأن العقلاء يبنون عليها فتقول ما دام أن المقتضي ثابت جزماً فالرافع حيث إنه مشكوك فنبني على عدمه فان العقلاء يبنون على عدمه وسوف تصير النتيجة سوف تصير آنذاك بعد وجود المقتضي جزماً والبناء العقلائي على عدم تحقق الرافع هي ثبوت المقتضى - أي ثبوت النجاسة - . هذا بالنسبة إلى القاعدة المذكورة والفارق بينها وبين الاستصحاب ، ولم يعرف بين الأصوليين حجيّة قاعدة المقتضي والرافع ، نعم يظهر من بعض كلمات صاحب الجواهر(قده) [1] أنه يبني عليها [2] فإنه تعرض إلى مسألةٍ وهي أنه لو مات شخص مسلم وكان له ولد وكان الولد كافراً - والكفر كما نعلم يمنع من الإرث - ولكنه أسلم جزماً بعد أن كان كافراً جزماً ولكن لا ندري هل أنه أسلم قبل موت والده حتى يرثه أو أنه أسلم بعد موته حتى لا يرثه ؟ ففي هذه المسالة ذكر(قده) أنه وإن لم يكن بإمكاننا إثبات تقدّم الإسلام بأصلٍ من الأصول ولكنّ هذا لا يعني أنّا نحكم بحرمانه من الإرث بعد أن كانت الولديّة مقتضية للإرث والكفر مانع.
 وكأنه(قده) يريد أن يقول:- إن عدم ثبوت تقدم الإسلام لا يمنع من الإرث لوجود طريق آخر لإثبات استحقاق الإرث بأن نقول إن هذا ولدٌ جزماً والولديّة مقتضية للإرث والكفر مانعٌ وحيث لم يثبت أنه قبل موت الأب كان هذا الولد كافراً فيبنى على تأثير المقتضي في المقتضى -أي تأثير الولديّة في الإرث - وبالتالي يحكم باستحقاقه للإرث ، هكذا كأنه يريد أن يقول وعبارته قد توحي بذلك.
 وعلى أي حال قد يستدل على أن صحيحة زرارة ناظرة إلى قاعدة المقتضي والمانع بوجهين :-
 الوجه الأول:- إنها قد فرضت أن المكلف هو على يقين بالوضوء حيث قالت ( والا فإنه على يقين من وضوئه ) ومن المعلوم أن الوضوء هو شيءٌ وموجودٌ آني وليست له استدامة وبقاء فإن الوضوء عبارة عن غسل الوجه اليدين والمسح وهو يقع في دقيقةٍ أو أقل منها وينتهي فلا يُتصوَّر فيه الشك في البقاء بعدما كان هو شيئاً آنيّاً فيتعين أن يكون المقصود له عليه السلام هو أنك على يقين من المقتضي للطهارة فإن الوضوء هو مقتضٍ للطهارة وحينئذٍ نتصور الشك في وجود الرافع للطهارة - أعني الحدث - وبذلك تكون الصحيحة ناظرة إلى قاعدة المقتضي والرافع وأنها تريد أن تقول ( ما دمت متيقناً بالمقتضي للطهارة فابن على تحقق المقتضى ولا تعر أهميّة للشك في تحقق المانع من بقاء الطهارة ) . إذن تكون هذه الصحيحة دليلاً على حجيّة قاعدة المقتضي والرافع وليست دليلاً على الاستصحاب ويكفينا الاجمال والتردّد بين هذين الاحتمالين فتصبح الصحيحة مجملة - يعني إن لم نستظهر قاعدة المقتضي والرافع بنحو الجزم فلا أقل من كونه شيئاً محتملاً وبذلك تكون الرواية مردّدة بين الاحتمالين - فلا يمكن التمسك بها لا ثبات حجيّة الاستصحاب.
 والركن الركين الذي يعتمد عليه هذا الوجه هو أن الوضوء الذي جعل متعلقاً لليقين ليس شيئاً قابلاً للاستمرار بل هو شيءٌ آنيٌّ ومادام آنيّاً فلا يتصوّر فيه اليقين والشك فإن اليقين والشك في البقاء يتصوران في الأمور التدريجية القابلة للبقاء دون الأمور الدفعيّة الآنية.


[1] وهذه فائدة جانبية.
[2] فلاحظ الجواهر، ج40 ص504.