35/05/23


تحمیل
الموضوع:- التنبيه التاســع ( تعــارض الاستصحــاب مــع غيــره ) / تنبيهات / الاستصحاب / الأصول العملية.
وهذه الطريقة لو تمّت فلا يفرق فيها بين أن يكون الأصل الذي نستعين به لإثبات طهارة الماء هو الاستصحاب أو هو أصل الطهارة ؛ إذ موضوع الدليل الاجتهادي يتحقّق بالغسل وطهارة الماء سواء كانت ثابتة بالاستصحاب أو بأصل الطهارة فمن هذه الناحية لا فرق، وهذه ميزة لهذا الوجه، بخلاف بعض الوجوه المتقدّمة كالوجه الثاني مثلاً - يعني الحكومة التي تمسّك بها الشيخ النائيني(قده) - فإنه مبنيّة على ما إذا كان الأصل الجاري في الماء هو الاستصحاب حتى يرفع الشك المسبّبي بينما هذا الوجه لا يختص بذلك.
هذا بالنسبة إلى الوجه المذكور، وربما تشير إليه عبارة الشيخ الأعظم(قده) حيث قال:- ( ... لو عملنا باستصحاب طهارة الماء فإنه يوجب زوال نجاسة الثوب بالدليل الشرعي وهو ما دلّ على أن الثوب المغسول بالماء الطاهر يطهر فيطرح اليقين بالنجاسة لقيام الدليل على طهارته )[1]، فيطرح اليقين بالنجاسة لأنه يوجد عندنا يقين بنجاسة الثوب لقيام الدليل - أي ( كلّ شيء غسل بالماء الطاهر فهو طاهر ) -، لا يبعد أنه بهذه العبارة يشير إلى هذا البيان الذي ذكرناه، ولعلّ الشيخ الخراساني(قده) يشير إلى هذا أيضاً حيث قال:-( إن من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به ورفع نجاسته فاستصحاب نجاسة الثوب نقضٌ لليقين بطهارته[2]بخلاف استصحاب طهارته إذ لا يلزم منه نقض لليقين بنجاسة الثوب بالشك بل باليقين بما هو رافعٌ لنجاسته وهو غسله بالماء المحكوم شرعاً بطهارته )[3]، إن قوله في ذيل العبارة ( وهو غسله بالماء المحكوم شرعاً بطهارته ) لعلّه مشيرٌ من بُعدٍ إلى ما ذكرناه . نعم عبارة الشيخ الأعظم(قده) أوضح من هذه العبارة . وقد تبنى السيد الخوئي(قده) هذا الوجه بوضوحٍ في مصباح الأصول[4].
وفيه:- إن هذا الوجه وإن تمسّك بالدليل الاجتهادي - أعني الرواية الدالة على أن المغسول بالطاهر يطهر - ولكن نقول:- إن التمسّك بهذا الدليل الاجتهادي موقوفٌ على مقدّمة من دونها لا يمكن التمسّك بالدليل الاجتهادي وهي إثبات أن الماء طاهرٌ، وكيف نثبت طهارته ؟ إنه لا طريق إلا الاستصحاب كما ذكر، فعادت المشكلة من جديد، حيث إن المثبت لهذا الاستصحاب والدليل عليه ليس إلا إطلاق حديث ( لا تنقض اليقين بالشك ) وليس عندنا مدركٌ آخر، والمفروض أن هذا الاطلاق متساوي النسبة للاستصحاب السببي والاستصحاب المسبّبي - أي لاستصحاب طهارة الماء ولاستصحاب نجاسة الثوب - فهو صالحٌ لشمولهما بدرجةٍ واحدةٍ، يعني نحن الآن نفترض أنه لم يتمّ دليل على تقديم الأصل السببي وإلّا إذا تمّ الدليل فلا نحتاج إلى هذا التطويل، فنسبته واحدة إليهما، ومعه شموله لهما معاً غير ممكن وشموله لأحدهما دون الآخر ترجيحٌ بلا مرجّح . إذن المشكلة السابقة سوف يواجهها هذا الوجه، ولكن يواجهها في البداية، فإن التمسّك بالدليل الاجتهادي فرع تماميّة الموضوع - أي فرع ثبوت أن الماء طاهر -.
الوجه الخامس:- ما قد يقال من أن أصل الطهارة إذا جرى في الماء فهذا يثبت حتماً طهارة الثوب - يعني طهارة الماء وطهارة الثوب - وبالتالي يمنع من جريان استصحاب نجاسة الثوب إذ لو لم يثبت ذلك صار تشريعه لغواً وبلا فائدة ؛ إذ ماذا نستفيد من أصل الطهارة ؟! لأنه دائماً سوف يصاحبه معارضه - أي الأصل المسبّبي المعاكس - فلابد وأن يريد المشرّع لأصل الطهارة إثبات طهارة الماء ويريد في نفس الوقت إثبات طهارة الثوب، بمعنى أنه يمنع من إجراء استصحاب النجاسة في الثوب وإلّا إذا لم يرد ذلك صار تشريع أصل الطهارة لغواً وبلا فائدة بعد الالتفات إلى أن أصل الطهارة يصاحبه دائماً هذا المعارض ؛ لأن أصل الطهارة نستفيد منه في الغسل فيأتي حينئذٍ هذا المعارض . فالدليل إذن على تقديم أصل الطهارة في الماء على استصحاب نجاسة الثوب هو أنه لو لم يقدّم عليه كان تشريعه لغواً . وعلى هذا الأساس يكون نفس تشريع أصل الطهارة هو دالّ على أن الاستصحاب المسبّبي لا يجري وإلّا يلزم لغوية تشريع أصل الطهارة بلا حاجةٍ إلى تطويل المسافة.
وفيه:- إن هذا لو تمّ فهو يتمّ في أصل الطهارة ولا يتمّ في مثل الاستصحاب، فهو إذن أخصّ من المدّعى، فهو يتمّ في أصل الطهارة باعتبار أن أصل الطهارة يجعل طهارةً ظاهريةً حالة الشك حيث يقول:- ( كلّ شيءٍ لك نظيف حتى تعلم أنه قذر ) ولازم جعل الطهارة حالة الشك يعني أن الأصل المسبّبي ليس حجّة وإلا يلزم لغوية تشريع هذه الطهارة الظاهرية . وأما أنه لا يتمّ في الاستصحاب فباعتبار أن استصحاب الطهارة السابقة للماء ليس فيه جعلٌ لطهارةٍ ظاهريّةٍ، فلسانه ليس لسان جعلٍ وتشريعٍ لطهارةٍ ظاهرية حتى يأتي محذور لغويّة التشريع، بخلاف أصل الطهارة فإن لسانه لسان تشريع الطهارة حالة الشك فيلزم محذور اللغويّة لو لم يتقدّم على الاستصحاب المسبّبي . إذن هذا أخصّ من المدّعى فهو يتمّ في أصل الطهارة ولا يتمّ في الاستصحاب.
مضافاً إلى أن تلك المقدّمة الخارجية مرفوضة، يعني لا نسلّم أنه يوجد الاستصحاب المعاكس دائماً بل هو موجودٌ أحياناً لا دائماً فلا يلزم محذور لغوية التشريع بعد وجود موردٍ أو موارد يجري فيها أصل الطهارة بلا وجود الأصل المعارض، وذلك في مثل ما إذا شككنا في جواز شرب هذا الماء فإن هذا الماء نشك الآن أنه طاهر أو نجس، فإنه لو أجرينا أصل الطهارة فيه فلا توجد حالة سابقة معاكسة - وهي عدم جواز شربه - حتى يجري استصحابها ويكون ذلك معارضاً لأصل الطهارة، إنّ هذه الحالة وما شاكلها لا يوجد فيها الأصل المعاكس . نعم في مثل غسل الثوب بهذا الماء يأتي الأصل المعاكس لأن الحالة السابقة للثوب كانت هي النجاسة فيجري استصحاب النجاسة، أما إذا كان الأثر للشيء هو الشرب فحالةٌ سابقة ليست موجودة - أي حالة عدم جواز الشرب - حتى يجري استصحابها ويكون ذلك معارضاً لأصل الطهارة . إذن اتضح من خلال هذا هو أنه لا يلزم لغويّة تشريع أصل الطهارة لو لم يتقدّم على الأصل المسببّي إذ أن الأصل المسبّبي ليس مقارناً لا ينفك عن أصل الطهارة بل هو قد لا يقارن أصل الطهارة فلا يلزم محذور لغوية التشريع.
إن قلت:- يمكن أن نتمسّك بالاطلاق، بمعنى أن مقتضى إطلاق دليل أصل الطهارة هو ترتيب جميع آثار الطهارة بما في ذلك المورد الذي يكون فيه هناك استصحاب معاكس فعاد بذلك محذور لغويّة التشريع بعد ضمّ إطلاق دليل أصل الطهارة.
قلت:- إن هذا في الحقيقة تمسك بالاطلاق وليس تمسكاً بمحذور لغويّة التشريع، فحتى لو فرض أنه لا يلزم محذور لغويّة التشريع وغضضنا النظر عنه فيقال إن هناك إطلاق في ناحية دليل أصل الطهارة ومقتضاه أن أصل الطهارة يجري حتى في مورد وجود الأصل المعاكس ولكن هذا الإطلاق معارضٌ بالاطلاق الآخر حيث يقال إن مقتضى إطلاق ( لا تنقض اليقين بالشك ) هو الشمول لاستصحاب نجاسة الثوب حتى في مورد وجود أصل الطهارة - يعني الأصل الآخر المعاكس السببي -.
والنتيجة:- هي أنه لو لم نضمّ فكرة الاطلاق لا يلزم من ذلك محذور اللغوية , وإذا لاحظنا فكرة الاطلاق فسوف يكون المقام من الدوران بين الاطلاقين، فإطلاق دليل أصل الطهارة كما يقتضي جريان أصل الطهارة في هذا المورد الذي يوجد فيه الاستصحاب المعاكس يكون مقتضى إطلاق ( لا تنقض اليقين بالشك ) الشمول لاستصحاب نجاسة الثوب والجريان حتى في حالة وجود أصل الطهارة، وعلى هذا الأساس عاد الإشكال من جديد ولم ننتفع من فكرة لغويّة التشريع شيئاً.



[1] الرسائل، الأنصاري، تستسل26، ص397.
[2] يعني نقض لليقين بطهارة الماء.