36/03/13


تحمیل
الموضوع:- تتمة تعريف علم الأصول، الفارق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهيّة.
وذكر السيد الشهد(قده) [1]:- بأنّ علم الأصول ( هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي التي يستعين بها الفقيه كدليلٍ على الجعل الشرعي الكلّي ).
والشيء المهمّ الذي ذكره في هذا التعريف هو ما أشار إليه في الذيل- يعني ( التي يستعين بها الفقيه كدليلٍ على الجعل الشرعي الكلي ) - فهو أخذ في المسألة الأصوليّة أن يجعلها الفقيه دليلاً على الحكم الشرعي، فالمهم هو هذه الاضافة وإلا فما ذكره في البداية قد لا يكون شيئاً جديداً، فمثلاً عبّر بكلمة ( العناصر ) وواضحٌ أن العناصر والقواعد سيّان لا فرق بينهما من هذه الناحية، كما أنّه أضاف قيد ( المشتركة ) وهو مقصود كلّ الأصوليين وإن لم يصرّحوا بذلك، وقد نبّه صاحب الكفاية(قده) في بداية الأصول العملية بمناسبةٍ على أنّ المسألة الأصوليّة لا تختصُّ بابٍ دون باب وهذه الأصول العمليّة لا تختصّ ببابٍ دون بابٍ فهي أصوليّة وداخلة في علم الأصول على خلاف قاعدة الطهارة فإنّها مختصّة بباب الطهارة، وكأنّه كان في صدد أنّه لماذا حصر الأصوليون الأصول في أربعةٍ ولم يضيفوا خامساً أو سادساً مثل قاعدة الطهارة لأنّها تختص ببابٍ ولا تعمّ جميع الأبواب خلافاً لهذا، وهذا معناه أنّه واضحٌ عندهم أنّ علم الأصول هو عبارة عن القواعد المشتركة . مضافاً إلى أنّ التبديل بـكلمة ( العناصر ) ليس بمهمّ كما أنَّ التبديل بكلمة ( المشتركة ) ليس بمهم أيضاً، كما أنّ عبارة ( في الاستدلال الفقهي ) لا داعي لها إذ من الواضح أنّها أخذت للاستدلال الفقهي، والمهم هو اضافة عبارة ( التي يستعين بها الفقيه على الجعل الشرعي )، وأمّا كلمة ( الكلّي ) فلا داعي لها أيضاً إذ من الواضح أنّ مقصود الكلّ هو الكلّي، فالمهمّ أنّه يستعمله الفقيه كدليلٍ على الجعل الشرعي.
ولعل الشيخ الأصفهاني(قده) أيضاً في نهاية الدراية[2] كان ناظراً إلى هذا القيد حيث عرّف علم الأصول بأنّه:- ( العلم الباحث عن القواعد الممهّدة لتحصيل الحجّة على الحكم الشرعي )، فلعلّ هذا يتناغم مع ما أفاده السيد الشهيد(قده).
وعلى أيّ حال تخلّص السيد الشهيد(قده) من خلال هذا القيد من مشكلة وثاقة زرارة - وواضح أنّ المشكلة هي في وثاقة زرارة وإلّا فكلمة الصعيد لا مشكلة فيها، ولماذا ؟ لأنها مختصّة بباب الصعيد وهذا الظهور ظهورٌ يستعين به الفقيه بخصوص ما يرتبط بالصعيد ولا يعمّ غير الصعيد فمن هذه الناحية هذا المورد لا إشكال من ناحيته والمهمّ هو وثاقة زرارة فإن الفقيه يستعين بها في كلّ الأحكام من دون اختصاص بحكمٍ دون آخر بخلافه هنا إذ هو فقط في الأحكام المرتبطة بالصعيد - لأنّ الفقيه لا يستعمل وثاقة زرارة كدليلٍ على الحكم الشرعي وإنّما الدليل هو نفس رواية زرارة لا وثاقته، نعم الوثاقة مقوّمة لدليليّة الدليل وتعطي صفة الدليليّة لرواية زرارة أمّا ما يتمسّك به الفقيه كدليلٍ على الحكم الشرعي فهو رواية زرارة، وعلى هذا الأساس تكون وثاقة زرارة خارجة عن التعريف باعتبار أنّه لا يستعين بها الفقيه كدليلٍ على الحكم الشرعي.
وفي مقام التعليق نقول:- إنّا نقول نفس ما قلناه بالنسبة إلى ما صنعه الشيخ النائيني والسيد الخوئي حيث قلنا إنّ علم الأصول هو قد دوّن لأجل إعطاء قواعد بيد الفقيه يحتاج إليها في مقام الاستنباط أمّا أن يستعملها كدليلٍ على الحكم الشرعي فإنّ إضافة هذا القيد لا وجه له إلّا الفرار من الإشكال ولا معنى لإضافة قيدٍ لمجرد الفرار من الإشكال بعد فرض أنّ علم الأصول قد دوّن للهدف الذي أشرنا إليه.
وبقطع النظر عن هذا نقول:- إنّه بناءً على ما ذكره(قده) سوف تخرج بعض المباحث الأصوليّة من علم الأصول أعني جميع مباحث الحجج، فجميع مباحث الحجج بشكلٍ عام سوف تخرج من علم الأصول كحجية خبر العادل وحجيّة الاجماع وحجّية الشهرة ... وهكذا، فإنّ الذي يستعين به الفقيه في مقام الاستدلال هو نفس الخبر، فنفس الخبر يكون دليلاً على الحكم الشرعي لا أنّ حجّيته تكون دليلاً على الحكم الشرعي فإنّ ذلك لا معنى له، فيلزم أن تخرج الحجيّة من علم الأصول والحال أنّ مباحث الحجج من أمّهات المباحث الأصوليّة.
والأجدر في مقام دفع الإشكال أن يقال:- لا بأس وأن نلتزم بأنّ وثاقة زرارة هي من علم الأصول، وأيّ مانع من ذلك ؟! فإن مناط المسالة الأصوليّة هو حاجة الفقيه إليها في مقام الاستنباط، إنّ هذا هو ميزان المسألة الأصوليّة، وهذا متوفّرٌ في وثاقة زرارة غايته أنّها لا تبحث في علم الأصول من باب أنّ الرجالي قد تكفّلها وهذه قضيّةٍ أخرى ولا مانع في أن تكون بعض المسائل مشتركة - كما قرأنا في بداية كفاية الأصول - بين علمين حيث يترتّب عليها ملاك هذه العلم والغرض منه وملاك ذلك العلم الآخر . إذن هذا التخوّف من عدّها أصوليّة لمجرّد أنّها مذكورة في علم الرجال لا داعي له بعدما كان ملاك المسألة الأصوليّة ما أشرنا إليه - يعني أن يحتاج إليها الفقيه في مقام الاستنباط -، نعم شريطة أن تكون الحاجة ليست حاجة خاصّة للمورد الخاصّ وإلا فلو كانت كذلك صارت حينئذٍ فقهيّة كظهور كلمة الصعيد مثلاً فإنها حاجة مختصّة بما يرتبط بالصعيد أمّا إذا كانت الحاجة عامّة وبسببها يصل الفقيه إلى حكمٍ شرعيّ كلّي فلا مانع من عدّها أصوليّة.
وبذلك اتضح أنّ ما ذكره المشهور في تعريف علم الأصول شيئاً وجيهاً غايته نضيف إلى كلمة القواعد قيد أن تكون ( مشتركة ) وهذا قيدٌ واضحٌ ويقصده الجميع وأحتمل أنهم لم يصرّحوا به لشدّة وضوحه، فهو العلم بالقواعد المشتركة الممهّدة - أي التي تمهد للاستنباط - واقترحنا فيما سبق أنّ نُبْدِلَ الحكم بالموقف الشرعي وقلنا فيما سبق أنّه ليس من البعيد أنّ مقصودهم هو هذا ولا خصوصيّة للحكم فالموقف الشرعي أعمّ من أن يكون حكماً شرعياً أو وظيفة شرعيّة، وواضحٌ أنّه الكلّيٌّ لا أنّه الخاصٌّ، وأنا لا أرى أنّه بإضافة هذه القيود لا نخرج بتعريفٍ جديد بل هو نفس تعريف المشهور وهذه قيودٌ يقصدها المشهور . إذن نحن لم نذكر تعريفاً جديداً بل هو نفس تعريف المشهور مع إضافة توضيحاتٍ يقصدونها.
الفارق بين القاعدة الأصوليّة والقاعدة الفقهيّة:-
لا إشكال في أنّ لعلم الأصول قواعد يستعين بها الفقيه في مقام الاستنباط من قبيل حجيّة الخبر وحجيّة الظهور والملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته وهكذا سائر القواعد الأصوليّة، كما أنّ هناك قواعد فقهيّة تعدُّ من علم الفقه مثل قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ وقاعدة كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
والسؤال:- ما الفارق بين القاعدة الأصوليّة والقاعدة الفقهيّة ؟
والجواب:- ذكر في هذا المجال عدّة فوارق:-
الفارق الأوّل:- ما تبنّاه السيد الخوئي(قده)[3] وحاصله:- إنّ القاعدة الأصوليّة قد أخذ فيها عنصر الاستنباط بينما المأخوذ في القاعدة الفقهيّة عنصر التطبيق، فالقاعدة الأصولية يستنبط منها الفقيه حكماً شرعيّاً آخر، بينما القاعدة الفقهيّة فلا يستنبط منها الفقيه حكماً آخر بل يطبّق حكمها الكلّي على الموارد الخاصّة.
والفارق الأساسي بين الاستنباط وبين التطبيق هو أنّه في الاستنباط توجد مغايرة بين المستنبط منه وبين الشيء المستنبط فنقول هذا مُستنبَطٌ من ذاك وهما شيآن بيد أن أحدهما يُستنبَطُ من الثاني . إذن الاستنباط يستبطن المغايرة، بينما التطبيق يستبطن الاتّحاد، فهناك اتحاد الكلّي مع أفراده كالإنسان مع زيدٍ وعمروٍ فإنّ هذا من مورد التطبيق فنطبّق ذلك الكلّي على هذه المصاديق، والأفراد هي نفس الكلّي، والكلي هو نفس الأفراد غايته أنّ الفارق بينهما هو أنّ ذاك كلّيٌّ وهذه أفراد.
إذن هو يريد أن يقول:- إنّه متى ما فرض أنّه لا يوجد فارقٌ بنحو المغايرة بين الحكم الذي نستفيده من القاعدة بل هناك اتّحاد الكلّي مع أجزائه ومع موارده فهذا عبارة عن القاعدة الفقهيّة، وأمّا إذا وجدت مغايرة فهذا مورد الاستنباط أي أنّ هذا معناه أنّ القاعدة أصوليّة، فمثلاً من قاعدة الفراغ التي تقول ( كلّ ما مضى فأمضه كما هو ) يعني أحكم بصحة العمل وفراغ الذمة وهذا حكمٌ كلّي وحينما نطبّقه على موردٍ نقول هذه الصلاة التي شُكّ بعد الفراغ منها صحيحةٌ وهذه المعاملة التي شُكَّ فيها بعد الفراغ منها هي صحيحةٌ فما نحصل عليه ليس إلا هو صحّة هذا العمل الخاص وذاك العمل الخاص الذي هو عين مضمون القاعدة وليس شيئاً مغايراً والتفاوت هو بالكلّية والجزئيّة، وهذا بخلافه في القاعدة الأصوليّة فإن حجيّة الخبر نستفيد منها حرمة العصير الزبيبي إذا غلى ووجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة وهذه أمورٌ أخرى غير حجيّة الخبر . فإذن توجد هناك مغايرة ولكن الحجيّة صارت عاملاً مساعداً على استفادة هذا الحكم المغاير.
وفيه:- إنّ ما ذكره يلزم منه خروج بعض المسائل الأصوليّة عن كونها أصوليّة - على مبناه - كما يلزم دخول بعض القواعد الفقهيّة في القواعد الأصوليّة:-
مثال الأوّل:- أصل البراءة والاحتياط والتخيير - أي غير استصحاب - فإن هذه الثلاثة يعدّها على مبناه أصوليّة كما هو المعروف - خلافاً لما انتهينا إليه - والحال أنّ النتيجة المستفادة منها جزئيّة فإنّه من تطبيق أصل البراءة - يعني ( رفع عن أمتي ما لا يعلمون ) - نستفيد أنّ هذا الشيء الذي لا أعلم به هو مرفوعٌ عنّي وذلك الشيء الذي لا تعلم به أنت مرفوع عنك، فمن تطبيق هذا المطلب - وهو أصل البراءة - نستفيد براءاتٍ جزئيّةٍ في حقّ الأشخاص، فأنت تجهل بحرمة التدخين فحينئذٍ تكون حرمته مرفوعة عنك، وذاك يجهل حرمة التدخين فهي مرفوعة عنه وأمّا ذاك فهو لا يجهل حرمة التدخين فهي ليست مرفوعة عنه، فإذن نستفيد من أصل البراءة أحكاماً جزئيّةً، وهكذا من أصل التخيير والاحتياط، نعم نستثني الاستصحاب لأنّه من خلاله نخرج بأحكامٍ أُخَرَ كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق، أمّا هذه الأصول العمليّة التي هي على رأيه من مسائل علم الأصول فسوف يخرج الفقيه بنتائج جزئيّة فيلزم على رأيه أن تخرج من علم الأصول.
مثال الثاني:- من قبيل قاعدة لا ضرر ولا حرج فإنّه لا يرى كما نحن انتهينا إليه فإنّا انتهينا فيما سبق إلى أن قاعدة لا حرج لا تريد أن تؤسس مطلباً مستقلاً بعنوان أنّ الحرج مرفوعٌ في الدّين وأنّه نحكم تعبّداً بأنّ الحرج مرفوعٌ في الدّين، إنها لا تريد هذا إذ هو لا معنى له وإنما تريد أن تقول ابتداءً ( أنّه لا حرج في الدّين ) إنّ هذه جملة مضغوطة قُصِدَ بها بيان أنّ كلّ حكمٍ من الأحكام إذا كان حرجيّاً فهو مرفوعٌ، أمّا هو فينتهي إلى أنّها تعطي مطلباً مستقلّاً ومن هذا المطلب المستقلّ نستفيد حكماً كلّياً، وما هو الحكم الكلّي ؟ هو أنّ وجوب الصوم مقيّدٌ بعدم الحرج وأنَّ وجوب الحجّ مقيّدٌ بعدم الحرج .... وهكذا، فإذن استفدنا منها أحكاماً مغايرةً فصار بذلك المورد من موارد الاستنباط وليس من موارد التطبيق فيلزم أن نعدّ هاتين القاعدتين أصوليّتين على رأيه والحال أنّهما فقهيّتين.


[2] نهاية الدراية، الاصفهاني، ج1، ص12، ط قديمة، وفي الاصول عل النهج الحديث، ص20.