35/11/25


تحمیل
الموضوع:- الأخبار العلاجية / أخبار التخيير.
والروايات هي:-
الرواية الأولى:- موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام:- ( سألته عن رجلٍ اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمرٍ كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه كيف يصنع ؟ قال:- يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه )[1].
وتقريب الدلالة أنها فرضت وجود خبرين متعارضين والامام عليه السلام حكم بأنه في سعة أي هو مخير بين الأخذ بالخبر الآمر أو بالأخذ بالخبر الناهي فهو في سعة حتى يلقى من يخبره، فهي إذن دالة على المطلوب.
وفيه:-
أوّلاً:- إن قوله عليه السلام ( فهو في سعة ) كما يحتمل ما ذكر - يعني هو في سعة من ناحية اختيار أحد الخبرين - يحتمل ايضاً أن يكون المقصود منه هو في سعة يعني بمعنى أنه يتمكّن أن يترك هذا ويترك ذاك ويلاحظ ما تقتضيه القاعدة في المورد الخاص فقد تقتضي القاعدة الإباحة فيكون الفعل له مباحاً والترك يكون له مباحاً أيضاً ولكن لا من باب التخيير بين الخبرين بل من باب أنه في سعة بمعنى أنه في سعة من ناحية ترك الخبرين والرجوع إلى ما تقتضيّه القاعدة وهي قد تقتضي الإباحة، إنّ هذا محتملٌ فإن عبارة ( في سعة ) مجملة فكِلا الاحتمالين موجودٌ، فإذن لا يمكن أن نثبت بهذه الرواية أن الحكم هو التخيير.
ثانياً:- يمكن أن يقال إنّ مورد هذه الرواية هو زمان حضور الإمام عليه السلام فلو دلّت على التخيير فهي مختصّة به ولا تعمّ زماننا الذي هو زمان الغيبة، أمّا ما هي القرينة على اختصاصها بزمان الحضور ؟ هي قوله عليه السلام:- ( هو في سعة حتى يلقى من يخبره ) والمقصود من الاسم الموصول - أعني مَنْ - إمّا الإمام أو من يصلح الاستناد إلى إخباره أعني مثل زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير، يعني بعبارة أخرى هؤلاء الطبقة الاولى من أصحاب الإمام فأنت ترجع إليهم، وعلى كِلا التقديرين تكون خاصّة بزمن الحضور ولا تعم مثل زمامنا الذي لا يوجد فيه إمام حاضر ولا يوجد فيه طبقة أولى يمكن الرجوع إليها إذ المفروض أني أنا الذي واجهت الخبرين مجتهد وذاك مجتهد أيضا ولا يوجد في ذاك ميزة علي حتى أرجع إليه وإنما الميزة لو كانت ثابتة فهي لمثل زرارة ومحمد بن مسلم فترجع إليهم الطبقة الثانية والثالثة أمّا في زماننا فلا توجد طبقات حتى يرجع إليهم وإنما الكل طبقة واحدة، وعلى هذا الأساس تكون الرواية مختصّة بزمن الحضور ولا تعمّ زمن الغيبة فلا تنفعنا.
ثالثاً:- يمكن أن يقال إنها مختصّة بما إذا كان الخبران يشتملان على أمرٍ ونهي يعني كان المورد من الدوران بين المحذورين، فأحدهما يقول يلزم أن تفعل والآخر يقول يلزم أن تترك ولا تعمّ سائر موارد التعارض التي لا تكون من قبيل الدوران بين الأمر الإلزامي والنهي الإلزامي، فبالتالي تكون هذه الرواية أخصّ من المدّعى ولا تفي بجميعه فإن كلامنا لا يختصّ بمورد الدوران بين المحذورين بل يعمّ جميع موارد التعارض وهذه لا تنفع في موارد التعارض الأخرى التي لا تكون من قبيل الدوران بين المحذورين.
الرواية الثانية:- صحيحة علي بن مهزيار:- ( قرأت في كتابٍ لعبد الله بن محمد الى أبي الحسن عليه السلام:- اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر[2]في السفر فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل وروى بعضهم لا تصلّهما إلّا على الأرض فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك ؟ فوقّع عليه السلام:- موسّعٌ عليك بأيّةٍ عملت )[3].
والكلام تارةً يقع في دلالتها وأخرى في سندها:-
أما من حيث الدلالة:- فقد يقال إنها تدلّ على المطلوب لأن الإمام عليه السلام قال:- ( موسّع عليك بأيّة عملت ) يعني أنت مخير بالأخذ بهذا الخبر أو بالأخذ بذاك فهي إذن تدلّ على التخيير، وهذا هو الذي نريد أن نستدلّ عليه، هكذا قد تقرب الدلالة.
ولكن يردّه:- أن من المحتمل أن يكون التخيير المذكور ليس من باب التخيير بين الخبرين بل هو تخيير واقعي يعني أنّ الحكم الشرعي واقعاً بالنسبة إلى ركعي الفجر هو أنّ المكلف في سعةٍ من هذه الناحية فإن شاء أن يصلّيهما على الأرض وإن شاء أن يصليهما على المحمل، فهو مخيّرٌ واقعاً والإمام عليه السلام قال:- ( موسّعٌ عليك بأيّةٍ عملت ) يحتمل أنّه من هذه الناحية أي من ناحية أنه مخيّر واقعاً، فمن حقّه إذن أن يأخذ بهذا الخبر ومن حقّه أيضاً أن يأخذ بذاك الخبر بعدما فرض وجود تخييرٍ واقعيّ إن هذا احتمالٌ وجيه فلا نتمكّن أن نتعدّى إلى كلّ مورد حتى لو لم يكن من هذا القبيل فهذه قضية في واقعة أي في مورد ركعتي الفجر، نعم لو كان السؤال سؤالاً كليّا من دون تخصيص بركعتي الفجر أما بعدما فرض أن السؤال كان عن ركعتي الفجر فإثبات التخيير والسعة لعلّه من ناحية ثبوت التخيير الواقعي خصوصاً وأن السائل سأل الامام وقال له أعلمني أنت ماذا تفعل والإمام عليه السلام سكت ولم يبين وكان من المناسب أن يبين ولكن بناء ً على ما ذكرنا من أن الحكم يحتمل أن يكون هو التخيير الواقعي فلا حاجة لأن يبيّن الإمام هو ماذا يفعل لأن الحكم هو التخيير الواقعي فلعله احيانا على المحمل ولعلّه أحياناً على الأرض من باب التخيير الواقعي.
إذن دلالةً لا يمكن أن نستفيد منها.
وأمّا سنداً:- فقد رواها هكذا:- ( الشيخ بإسناده عن علي بن النعمان عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال:- قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد )، ولا مشكلة في علي بن النعمان فإنه من أجلّة أصحابنا، والعباس بن معروف من أجلّة أصحابنا وكذلك علي بن مهزيار، والمشكلة أن عليّ بن مهزيار يقول قرأت في كتابٍ لعبد الله بن محمد الى أبي الحسن ) وعبد اله بن محمد لا نعرفه فلعه زاد أو نقص او حرّف فإذن كيف يعتمد على هذه الرواية التي يكون الواسطة فيها شخصاً مجهولاً وهو عبد الله بن محمد هكذا قد يقال.
والجواب:- إنّ عليّ بن مهزيار يقول رأيت نفس الكتاب الذي كتبه عبد الله بن محمد فلنفترض أن عبد الله بن محمد ليس بثقة ولكن هذا لا يؤثّر على قيمة الرواية وصحتها لأنه بالتالي عين الرسالة رآها علي بن مهزيار فصيغة السؤال قد رآها علي بن مهزيار وكذلك رأى صيغة الجواب أيضاً، فإذن على هذا الأساس ما الداعي الى الوقف فلا موجب للتوقف من ناحية هذا الرجل نعم قد تقول من قال عن هذا التوقيع والكتابة هو للإمام عليه السلام ولعل عبد الله بن محمد غيّر في جواب الامام كأن حذف كلمة أو أضاف كلمة ؟
والجواب:- إن هذه دقّة فائقة لا داعي إليها فإن مسألة الخطوط من المسائل التي هي وإن لم تكن حسّية ولكنها قريبة من الحسّ فإذا شهد ابن مهزيار أنّي رأيت كتابة الامام وجواب الامام فلا موجب آنذاك للتوقف واحتمال أن عبد الله بن محمد حذف كلمة أو أزاد كلمة بنحوٍ كان شخصاً خبيراً بحيث لا يتبين تغييره ولا تتبين الزيادة أو النقيصة هذا في حده احتمال ضعيف لا يعتنى إليه.
إذن الرواية من حيث السند لا مشكلة في سندها وإنما المشكلة من حيث الدلالة كما أوضحنا.