33/07/19


تحمیل
 الموضوع: مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه
 وصلنا الى هذا المطلب وهو ان تماس الجبهة مع الأرض وما يسجد عليه لايشترط فيه الاتصال بل يمكن ان يكون متفرقا تمسكا بالاطلاقات فأيّما سقط من ذلك الى الأرض أجزائك وتعابير اخرى
 وأضف الى ذلك روايات الحصى كصحيح حمران في أبواب مايسجد عليه في الباب الرابع عشر عن أحدهما (عليهما السلام) قال كان أبي يسجد على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها فاذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسه حيث يسجد وان الحصى غير متصلة
 وصحيح الحلبي في نفس الباب قال كان أبو عبد الله (عليه السلام) قد دعى بالخمرة فأبطئت عليه فأخذ كفّا من حصى فجعله على البساط ثم سجد عليه وهذه أصرح من الرواية السابقة
 وأيضا في الباب الثامن عشر من أبواب مايسجد عليه موثق يونس بن يعقوب قال رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يسوّي الحصى في موضوع سجوده بين السجدتين وواضح فيه التعدد
 وهناك روايات اخرى ناهية أو مرخصة في تسوية الحصى للسجود عليه باعتباره يوجب تشاغل المصلي
 المهم ان هذه روايات متعددة وصحيحة تدل على ان تفرق موضوع السجود لايضر بصحة السجود وصدقه فالسجود على التسبيح لامانع منه
 مسألة 2: يشترط مباشرة الجبهة لما يصح السجود عليه فلو كان هناك مانع أو حائل عليه أو عليها وجب رفعه حتى مثل الوسخ الذي على التربة اذا كان مستوعبا لها بحيث لم يبقى مقدار الدرهم منها ولو متفرقا خاليا عنه فالسجود على التربة المسودّة من دهون بشرة الجبهة مشكل
 وكذا بالنسبة الى شعر المرأة الواقع على جبهتا فيجب رفعه بالمقدار الواجب بل الأحوط إزالة الطين اللاصق بالجبهة في السجدة الاولى وكذا اذا لصقت التربة بالجبهة فان الأحوط رفعها بل الأقوى وجوب رفعها إذا توقف صدق السجود على الأرض أو نحوها وأما اذا لصق بها تراب يسير لاينافي الصدق فلا بأس به وإجمالان ان مباشرة الجبهة للأرض من بين مواضع المساجد السبعة هذا هو مقتضى اشتراط شيئ خاص بخصوصه في موضوع السجود
 ومن الشواهد على ذلك الرواية المتقدمة اذا أصاب جبهتك الأرض فهو دليل على المماسة والمباشرة
 وأيضا صحيح علي بن جعفر في أبواب مايسجد عليه الباب الرابع عشر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) المتقدم في المرأة التي تطول قصتها فاذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعضها يغطيه الشعر هل يجوز لها؟ قال لا حتى تضع جبهتها على الأرض
 أيضا صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله في أبواب مايسجد عليه الباب الرابع عشر قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسجد عليه العمامة لايصيب وجهه الارض؟ قال لايجزئه ذلك حتى تصل جبهته الى الارض
 أيضا صحيح زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) انه قال قلت له الرجل يسجد وعليه قلنسيوة أو عمامة؟ فقال اذا مس شيئ من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزء عنه وهذه التعبيرات صريحة في المطلوب الذي ذكره الماتن وهو الاشكال في الحاجب والعازل
 اما الشق الثاني من الفروض التي ذكرها الماتن كالطين اذا لصق بالجبهة فهذا ليس بحاجب بمعنى الحاجب لأنه نفس الارض فالمانع هنا هو قاعدة مطردة في باب العبادات وهي ان الفعل العبادي لابد ان يكون وجوده وايجاده احداثي لابقائي
 فلو كان الشخص ساجدا سجدة الشكر ثم سمع آية العزيمة فقال سابقى مستمرا في السجود وأنوي سجدة العزيمة فهذا لايصح لأنه لابد في العبادة ان تكون إحداثية وجديدة فلابد له من رفع رأسه والسجود من جديد للعزيمة ففيما نحن فيه لايكفي المساس البقائي بل لابد من المساس الحدوثي للجبهة
 فمتن الفعل في العبادة لابد ان يكون حدوثي واحداثي وتجديدي والاّ فلا يجزء هذا بالنسبة للجبهة
 وأما بالنسبة لليدين والركبتين والابهامين فهذه المساجد الباقية من المساجد السبعة لايشترط مباشرتها للأرض وان كانت المباشرة للأرض أفضل ولكنها ليست شرط للصحة
 فقد ورد في أبواب السجود الباب الثامن عشر الحديث الأول صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته أيمسح الرجل جبهته في الصلاة اذا لصق بها التراب؟ فقال نعم كان أبو جعفر (عليه السلام) يمسح جبهته في الصلاة اذا لصق بها التراب فالامام الصادق (عليه السلام) يحكي فعل الامام الباقر (عليه السلام)
 وان كانت جهة السؤال فيها عن القيام بهذا الفعل وهو المسح في الصلاة فقد يكون من الافعال البرانية الماحية لصورة الصلاة بل كثرة بعض الأفعال وان لم تكن ماحية لكن كثرتها قد توجب لكونها ماحية لصورة الصلاة
 وان الفعل الأجنبي عن الصلاة اذا كان قليلا وغير ماحيا لصورة الصلاة فهو لايضر بالصلاة لكنه يقلل من فضيلة وثواب الصلاة
 وقد ورد في صحيحة الفضيل وبريد في أبواب مايسجد عليه الباب الأول قال لابأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف اذا كان يسجد على الأرض وان كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه فهنا (عليه السلام) قابل وغاير بين القيام على الشيئ والسجود عليه