33/03/18


تحمیل
 الموضوع: تعلم من لايحسن القرائة
 كان الكلام في من لايحسن القرائة فيجب عليه التعلم عند السيد اليزدي وان كان متمكنا من صلاة الجماعة
 وكما تقدم فقد استشكل جملة من المحشين بأنه مع التمكن من الصلاة جماعة فما هو الملزم للتعلم
 فان الالزام بالتعلم يثبت فيما اذا لم يتمكن المكلف من الصلاة جماعة، ولكن مع التمكن من الصلاة جماعة واجتماع شرائطها فهي أكمل من الصلاة فرادى، ومعه فلا ملزم للتعلم
 وقد اجيب عن هذا الاشكال بوجهين ذكرناهما فيما تقدم
 بالنسبة للوجه الثاني كما قلنا يمكن التمثيل له بالصلاة في السفر والحضر أي القصر والتمام
 فقد بيّن المتأخرون في هذا المثال نكات صناعية فقهية مهمة وهي ان صياغة الوجوب في القصر والتمام ليس من قبيل الواجب التخييري مثل وجوب الكفارة فهي اما عتق رقبة أو صيام ستين يوما او الاطعام فيسمى بالوجوب التخييري وهو تخيير في المتعلق
 كما انه هناك تخييري في موضوع الحكم وهو مثل المرأة الحائض فيحرم عليها الدخول في المساجد بينما اذا كانت طاهرة فيجب عليها الصلاة والصوم، فبامكان المرأة استعمال اقراص معينة لجعل نفسها حائض ولها احكاما معينة ويمكنها استعمال اقراص معينة لجعل نفسها غير حائض فهذا نمط من التخيير
 ونمط ثالث من التخيير وهو التخيير في قيود المتعلق في الواجب المعلق، ففي الواجب المعلق القيد ليس قيد الوجوب بل قيد الواجب ورغم ذلك فليس هو كالقيود المعهودة للواجب ففيها لابد للمكلف من تحصيلها كالطهارة والاستقبال
 اما قيود الواجب المعلق فهي قيود للمعلق ولكن لايلزم المكلف من تحصيلها بل تحصيلها موكول للصدفة والاتفاق أو التلقائية كالسفر والحضر فهما ليسا قيد الوجوب فان قيد الوجوب هو دلوك الشمس
 ومعه فيكون دور السفر والحضر هو قيد للواجب المعلق اي ليس دخيلا في حدوث الوجوب ولافعلية الوجوب، غاية الأمر ان السفر هو قيد نفس الصلاة ولكن حصوله معتبر بالاتفاق والاختيار
 فالتخيير تارة في قيود المتعلق أو نفس المتعلق المعهود كالصوم والاطعام والعتق
 وتارة يكون التخيير في قيود الموضوع والوجوب كالحيض وعدم الحيض
 وتارة ثالثة التقييد يكون من القيود الاختيارية والاتفاقية أي غير المعهودة
 فكيف يمكن استنتاج كلام الماتن من هذه الأنواع الثلاثة من أقسام التخيير وكيف يمكن ودفع اشكال المحشين
 فحقيقة صلاة الجماعة والفرادى من أي قبيل من هذه الانواع الثلاثة من التخيير؟
 والكثير من الاعلام جعلوها من قبيل التخيير في الكفارة، وجملة من الاعلام قالوا هي من قبيل القصر والتمام والسفر والحضر، وبعض شذوذا جعلها من قبيل الحيض وعدمه
 والثمرة من ذلك هي ان صلاة الجماعة والفرادى اذا كانت من قبيل السفر والحضر فيكون كلام السيد اليزدي يكون متين جدا
 لأن التخيير في السفر والحضر يعبر عنه بالطولي الزماني، بينما التخيير في الكفارة يعبر عنه بالتخيير العرضي والتخيير في الحيض والاّ حيض تخيير طولي رتبي
 ففي موارد الطولية يتعين عليك المتقدم ولاتصل النوبة الى المتأخر الاّ اذا حلت نوبة المتأخر
 فيصح كلام السيد اليزدي فانه ابتدأ يجب عليك الفرادى والجماعة ليست عدلا عرضيا بل هي عدل طولي
 ولتوضيح الطولية نقول: قال البعض ان القرائة في الجماعة أيضا واجبة ولكن دورها أنها مسقطة للقرائة في مقام الامتثال لا في مقام اشتغال الذمة ولافي مقام الفعلية ولافي مقام التنجييز