33/02/13


تحمیل
 الموضوع: موضع الجهر والاخفات
 المسألة 20: يجب على الرجال الجهر بالقراءة للصبح والركعتين الاولتين ويجب الاخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة أما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة بل في الظهر فيه على الأقوى ففي يوم الجمعة يستثنى الاخفات في الظهر
 وقد ذهب ابن الجنيد والسيد المرتضى الى الاستحباب في الجهر ومال اليه صاحب المدارك والكفاية وقال المجلسي في البحار انه لايخلو من قوة
 واما العامة فان ابن قدامة في المغني ذهب الى انه لاخلاف في استحبابهما اي الجهر والاخفات وانه سنة ويرجح الاعادة في الاثناء وان البسملة لايجهر بها مطلقا وانه غير مسنون لكن عطاء ومجاهد وطاوس وسعيد بن جبير استنادا لحديث ابي هريرة كان يجهر
 فعندهم ان الجهر والاخفات ليس هو شرط الصحة فالجهر والاخفات على سبيل الندب لا الالزام
 اما الروايات الواردة لدينا
 الطائفة الاولى: مادلت على شرطية الجهر وهي في أبواب القراءة الباب 25 و 26 من أبواب القراءة في الصلاة
 صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل جهر فيما لاينبغي الاجهار فيه وأخفى فيما لاينبغي الاخفات فيه فقال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الاعادة فان فعل ذلك ناسيا او ساهيا أو لايدري فلاشيئ عليه وقد تمت صلاته وهذه الصحيحة صريحة في بطلان الصلاة فالنقض بمعنى الفساد
 الطائفة الثانية: مادلت على الجواز فالاخفات والجهر جائز وليس بلازم
 صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يصلي من الفريضة مايجهر فيه بالقراءة هل عليه ان لايجهر؟ قال ان شاء جهر وان شاء لم يفعل وهذه نص في عدم اللزوم
 فهذه نص في الجواز
 وقد دعم هذه الطائفة بأن صحيح زرارة المتقدمة انه بدل نقض الصحيح هو نقص كما ان الانبغاء يناسب الندب وعليه فتكون ظاهرة بقوة على الوجوب
 ففرق بين النص والصريح والظاهر بقوة
 ويرد ذلك وهو كون الموجود في صحيحة زرارة نقص بدلا من نقض هو ان النسخة المشار اليها هي في الكتب الفقهية لافي كتب الحديث ولايمكن الاعتماد على الكتب الفقهيه لاجل التقطيع الذي يمكن حصوله فيها
 كما ان لاينبغي هي ظاهرة ظهور أوّلي في اللزوم لاينبغي ان يتخذ من ولد سبحانه فهو بمعنى اللزوم
 واما صحيح علي بن جعفر فهو محمول على التقية لان العامة عندهم الاستحباب