34/05/06


تحمیل
 الموضوع: الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه
 وحاصل المسألة الاولى هو ان المدار على المجلس والدفعة الزمانية وان كان التكرار مستحب الاّ ان المقدار الملزم هو المرة الواحدة وهو مسمى الوجود وهو الواجب
 مسألة 2: إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي بالصلاة التي تجب للتشهد لايكتفي على الواجوب وكذا على الاستحباب الأكيد
 وان هذا البحث من مباحث عدم تداخل المسبباب فان المسببات المتعددة في الذمة ففي مقام الاداء لاتتداخل المسببات فان الأصل هو عدم التداخل
 هنا يذكر السيد الخوئي مبنى متين وهو في اصالة عدم تداخل المسببات في مقام الاداء انما يلتزم به اذا لم يكن متعلق المسبب النسبة بينه وبين المسبب الآخر عموم وخصوص من وجه اما اذا كانت النسبة العموم الخصوص من وجه فسواء لاحظنا النسبة بين المتعلقين او النسبة بين موضوعي المتعلقين فحينئذ لابأس ان يقال هناك تداخل
 ولذا يلتزم السيد الخوئي في صلاة الغفيلة ونافلة المغرب يتلزم بإجزاء ان يأتي بصلاة ركعتين واحدة بينة الغفيلة ونافلة المغرب مع ان الأمر بالغفيلة هو أمر آخر يختلف عن الأمر بنافلة المغرب لأن النسبة بينهما العموم الخصوص من وجه ولاتضاد ماهوي ولاذاتي بين الطبيعتين وهذا الذي ذكره متين
 نعم قد تكون هناك قرائن خاصة تدل على التعدد فهنا تتبع القرائن لكن الكلام هو نحن ومقتضى عمومات العموم والخصوص من وجه وهذا البحث يفيد في الخلل في الحج والعمرة والصلاة بضميمة ماذكره السيد اليزدي من الطبيعة الندبية والراجحة شامل للنافلة والواجبة وهذه نكتة مهمة في مبحث الخلل
 ولعل الصلاة على النبي (صلى الله علية واله) الواجبة في التشهد لعل أحد مناشئها هو ذكر اسمه في الشهادة الثانية
 نعم ذكره في ضمن قوله: اللهم صل على محمد وآل محمد لا يوجب تكرارها وإلاّ لزم التسلسل فمن بنى على الوجوب أو الاستحباب الأكيد فهذا العموم في الوجوب أو في الاستحباب الأكيد لايشمل ذكر اسم النبي (صلى الله علية واله) في الصلاة نفسه والاّ وجب التسلسل
 مسألة 3: الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناء على الوجوب وكذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها ، وامتثال الأمر الندبي فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلا إذا كان في أواخرها والصحيح هو الأظهر وليس الأحوط فان المراد به المدة الزمانية وبلحاظ المجلس
 فالفورية العرفية بهذا المقدار مستظهرة من الأدلة سواء بنى على الوجوب أو بني على الاستحباب الأكيد فالأظهر عدم الفصل
 وبناء على الوجوب او الاستحباب الأكيد لو فرط في الفورية فان الصلاة على النبي (صلى الله عليه واله) لاتسقط باعتبارها مطلوب في مطلوب فانه لاينافي أصل الطبيعة المطلوبة وهذا شبيه الحج فلو فرط بالفورية فان أصل وجوب الحج لايسقط
 مسألة 4: لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل صلى الله عليه والأولى ضم الآل إليه وهذا غريب من الماتن
 فان نصوص الفريقين تقول ان الصلاة عليه منفردا غير مقبولة ولاترتفع في السماء الاّ بان يضم ويلحق اليه آله (صلى الله عليه واله)
 ومر في بحث التشهد ان الأصحاب قد أجمعوا على ان ضم آله اليه هو شرط في الصحة