33/11/15


تحمیل
 الموضوع: مايعتبر في سجود التلاوة
 كنّا فيما يعتبر في سجود التلاوة ووصلنا الى عدم اعتبار الطهارة من الحدث والخبث في سجود التلاوة وقلنا ان رواية البطائني تدل على ذلك
 والملاحظ في البطائني ان انحرافه ليس لأجل الأموال فقط كما هو المعروف وان كان هو أحد الاسباب فهناك رواية بديعة للامام الرضا (عليه السلام) في احتجاجه على البطائني ان أحد أسباب انحرافه ان رواية يرويها عن الامام الكاظم (عليه السلام) عن الامام الصادق (عليه السلام) هي رواية يرويها عن الائمة (عليهم السلام) فانه لم يعرف ضميرها ولم يعرف التدقيق في الحديث حيث احتج عليه الامام الرضا (عليه السلام) بأنه لماذا أرجع الضمير هكذا وبهذه الصورة
 فأيضا من أحد الأسباب الاخرى لإنحراف البطائني هو عدم فهمه للحديث
 والرواية هي رواية أبي بصير في أبواب قراءة القران الباب 42 الحديث 2 وقلنا بأننا نعتد بها لأن الراوي عن أبي بصير كثيرا ما يكون علي بن أبي حمزة البطائني حيث قال: قال الامام الصادق (عليه السلام) اذا قرأ شيئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وان كانت امرأة لاتصلي فليس من شرائط صحة سجدة التلاوة الطهارة من الحدث الأكبر
 وأيضا صحيحة علي بن جعفر في نفس الباب قال سألته عن امام قرأ السجدة فاحدث قبل ان يسجد كيف يصنع؟ قال يقدم غيره فيتشهد ويسجد وينصرف هو وقد تمت صلاته فلا تبطل الجماعة بمجرد حدوث شيئ للامام بل يقدم آخر ويؤمهم ولا تبطل الجماعة وهناك روايات اخرى
 وهذا وان كان قد يكون من أحكام العامّة فان الامام (عليه السلام) يبين ماهي الوظيفة حتى لو كان السائل هو من العامة
 إذن فرغنا الآن من عدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر في سجود التلاوة
 وبالنسبة للحائض فقد قرأنا روايات متعارضة منها معتبرة أبي بصير حيث يقول بأن الحائض تسجد اذا سمعت آية السجدة مع انها تحرم عليها قراءة العزائم كما ان هناك روايات تقول ان الحائض لاتسجد للتلاوة
 معلوم ان الخلو من الحيض هو شرط في وجوب الصلاة اليومية فهل هو شرط في وجوب سجدة التلاوة أيضاً؟
 المشهور عند الامامية ان الخلو من الحيض ليس شرطا في وجوب سجدة التلاوة ولا شرط في صحة سجدة التلاوة، وفيه روايات
 منها صحيحة عبيدة الحذاء في أبواب قراءة القران الباب 42 الحديث 4 قال سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السجدة؟ فقال ان كانت من العزائم فالتسجد اذا سمعتها
 ومنها: موثق ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) في ابواب الحيض الباب 36 قال (عليه السلام) والحائض تسجد اذا سمعت السجدة
 واما المعارضة فهي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وهو من الفقهاء عن ابي عبد الله قال سألته عن الحائض هل تقرأ القران وتسجد سجدة اذا سمعت السجدة ؟ قال (عليه السلام) تقرأ ولاتسجد وقد رواها الشيخ في الاستبصار لاتقرأ ولاتسجد
 وقال صاحب الوسائل في نسخة من التهذيب لاتقرأ ولاتسجد
 وقد حمل الشيخ الطوسي هذه الصحيحة على الترخيص لا على النهي التحريمي وحمل الروايات الامر بالسجود على الاستحباب جمعا بين الامر والنهي وهوجمع متعارف
 ولكن هذا الجمع بالتالي هو رفع لليد عن وجوب السجدة فلم يقبل الكثير هذا الحمل وقد ذكره الشيخ بعنوان احتمال
 والحمل الثاني هو حمل صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني وهو الشيخ حسن فقال ان الروايات الآمرة بالسجود المراد بها العزائم الأربع الواجبة والروايات الناهية يراد منها آيات السجود المستحب
 واشكل عليه بان هذا الجمع ليس له شاهد
 ولكن الصحيح ان له شاهد ففي صحيحة أبي عبيدة الحذاء المتقدمة الآمرة بسجود الحائض حيث قال السائل سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السجدة فقال ان كانت من العزائم فالتسجد فلفظة السجدة تستعمل في العزائم وفي غير العزائم ومفهومها ان لم تكن من العزائم فلا تسجد
 ويدعم هذا الوجه ان لاتقرأ ولا تسجد ان لاتقرأ تحمل على الكراهة وكذا لاتسجد تحمل على الكراهة في موارد السجدة المستحبة
 وهذا مايعبر عنه الكراهة في العبادة أي فيها غضاضة