33/11/09


تحمیل
 الموضوع: لو سمع آية السجدة أثناء الصلاة
 مسألة 10: لو سمعها في اثناء الصلاة او قرأها أومأ للسجود وسجد بعد الصلاة واعادها ذكرنا ابواب عديدة من الروايات الواردة حيث ان هناك جملة من الروايات في ابواب القرائة في الصلاة الباب 37 و 38 و 39 وأيضا في الباب 43 من أبواب قراءة القرآن ففي هذه الأبواب جملة من الروايات على ان السامع أو القارئ سهوا العزيمة في الفريضة فانه يسجد ولاتبطل الصلاة غاية الأمر انه يعيد الحمد والقراءة
 وقرأنا صحيحة علي بن جعفر الواردة في أبواب القراءة في الصلاة الباب 40 سألت عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة ولايعود يقرأ في الفريضة بسجدة فهنا المراد من لايعود واضح بان الذي أتى به قد أتى به نسيانا والنسيان لايبطل الصلاة استمع أو قرأ
 نعم لو استمع من دون قصد ولم يستمع وهو في الصلاة الفريضة فلا يسجد لصحيح علي بن جعفر من انه يومئ في الفريضة ولا يسجد اذا كان سماع وليس استماع واما اذا كان في النافلة فانه يسجد سواء كان سماع أو استماع أو انه قرأ آية السجدة
 وهناك اختلاف بين الأعلام في كيفية الجمع بين الروايات فبعضهم حمل يومئ على الاستماع في الفريضة فلا يجب ولكن هذا خلاف الظاهر لأن صحيحة علي بن جعفر تقول انه يسجد اذا سمع أو قرأ
 ومن ثم تقدم ان الاستماع هو سبب لوجوب السجدة وهو السماع من دون الانصات خلافا لمشهور المعاصرين فكل هذه الطوائف تقدمت وذكرنا كيفية الجمع بينها
 فوظيفة من قرأ سهوا أو استمع في الفريضة ان يسجد ولاتبطل صلاته كما هو اشهر الأقوال نعم لو قرأها عمدا فان صلاته باطلة لتحقق الزيادة العمدية وهذا في القرائة
 أما في الاستماع فانه يسجد كما لو قرأ سهوا ومرّ ان الزيادة ليست بالسجدة كما فسره بذلك المعاصرين بل الزيادة لقراءة العزيمة في الصلاة
 أما السماع من دون انصات في الفريضة فهو لايسوغ السجود بل يومئ فهو بدل اضطراري للفورية ويسجد في النافلة وفي الفريضة لو أومئ فيقضي بعدها إحتياطا
 واما الإستماع فيسجد للنصوص الواردة ولاتبطل الصلاة خلافا للسيد اليزدي وللمعاصرين لأن نفس السجود ليس بزيادة ولو قرأ نسيانا فانه يسجد وان سجدة العزيمة ليست بزيادة بل هي تكون جزء الصلاة تلقائيا ولذلك سجدة العزيمة ان أتى بها للاستماع فتكون زيادة
 فالمحصل ان الروايات الواردة في الاستماع والقراءة السهوية يسجد ولاتبطل الصلاة
 وهل له ان يومئ فالظاهر له ذلك وتصح صلاته الاّ انه يقضي السجدة
 مسألة 11: اذا سمعها أو قرأها حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضع ولايكفي البقاء بقصده بل ولا الجر الى مكان آخر فيقطع السجدة السابقة ويجدد السجدة بالاحداث والتجديد
 فهناك قاعدة في باب العبادات ان الامتثال في باب العبادات لابد أن يكون إيجاد مصاديق موجودة بوجود حدوثي ولايكفي فيها أن تكون موجودة بوجود بقائي
 ثم ان الوجود البقائي هو خلاف مقتضى باعثية الاوامر العبادية سيما انه يريد الاتيان به بعنوان السبب القربي
 وثالثا عرفا يعد البقاء هو فرد الحدوث والمرفوض ان فرد الحدوث لم يكن عباديا
 مسألة 12: الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي اليه بنيته بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارنا له وهذا المبنى مبني على ان السجود هو الوضع الخاص والهيئة الخاصة
 مسألة 13: الظاهر انه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة القصد القرانية فلو تكلم شخص بالاية لابقصد القرانية لايجب السجود بسماعه فلو يكن الشخص من المسلمين مثلا ولم يقصد القرانية فلا يجب عليه السجود
 وكذا لو سمعها ممن قرائها حال النوم أو سمعها من صبي غير مميز