33/11/07


تحمیل
 الموضوع: وجوب السجدة فوري
 مسألة 5: وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير نعم لو نسيها أتى بها اذا تذكر بل وكذلك لو تركها عصيانا فلو عصى الفورية ولم يسجد فورا فان ذلك لايوجب سقوط الوجوب لأن الفورية ليست من قبيل قيد الوقت فان الموقت اذا ذهب وقته فلا دليل على وجوبه أما غير الموقت فلا
 والمراد هنا من الفورية هي الفورية العرفية وليست الفورية الدقية العقلية ولاخلاف في هذه المسألة وهذا الحكم
 إنما الكلام في الدليل فقد يستدل على ذلك بصحيح علي بن جعفر في أبواب قرائة القران الباب 43 قال سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ انسان السجدة؟ قال يؤمئ برأسه فالسماع دون الاستماع هو سبب للسجدة غاية الأمر لأنه متشاغل بالفريضة فلا يسجد
 وصحيحة اخرى سالته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة؟ فقال يسجد اذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثم يقوم فيتم صلاته الاّ ان يكون في فريضة فيومئ رأسة إيماء وهذا يعني ان الفورية الزمانية في السجدة أهميتها مقدمة على الهيئة الجسمانية
 والأحوط ان يأتي بالسجدة بعد الايماء بعد الصلاة عند القدرة على المبدل فيأتي بها من باب الاحتياط
 وكذا موثق سماعة وأبي بصير في أبواب القراءة في الصلاة الباب 37 و 38 وفيهما ان المؤمن يصلي جماعة مع العامة فيقرأون آية السجدة ولايسجدوا فقال (عليه السلام) اومئ برأسك فلاجل التقية لديه محذور من السجدة فينتقل الى بدل السجدة وهو الايماء وهذا أيضا دالّ على فورية السجدة
 طائفة ثانية أيضا دالة على الفورية وهي ماورد في ناسي السجدة فيأتي بها اذا تذكر بل وكذا لو تركها عصيانا فيأتي بالسجدة لأن الفورية ليست قيدا بل من باب المطلوب في المطلوب أي من باب تعدد المطلوب فأصل السجدة مطلوب والفورية مطلوب آخر
 وصحيح محمد بن مسلم في أبواب القراءة في الصلاة الباب 39 الحديث الأول عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع ويسجد قال يسجد اذا ذكر أي حين حصول التذكر فانه يسجد
 وقد استدل البعض على الفورية بماورد من النهي عن قراءة العزيمة في الصلاة فان النهي عن قراتها في الصلاة قد عُلل بانه زيادة في الصلاة الفريضة المكتوبة
 وتقريب الاستدل ان السجدة للعزيمة لو لم تكن فورية فإنه يمكن أن يأتي بها خارج الصلاة ولاتكون زيادة في الفريضة فإنما هذا بإعتباره مبنيا على مفروغية فورية السجدة وهذا الاستدلال تبناه مشهور المتأخرين
 فهناك قول يذهب الى ان قراءة آية السجدة ولو لم يسجد فان الصلاة تبطل وقول آخر يقول إنما تبطل الصلاة لو سجد لأنها زيادة في المكتوبة
 والصحيح هو القول الأول لأنه هنا عندما يقرأ آية بنحو مستحب أو بنحو واجب فهذا جزء اقتضى سجدة ثالثة فصارت زيادة في ماهية الصلاة ومعه فتبطل الصلاة
 فالزيادة لأن نفس الخطاب من جزء داخلي في الصلاة هو زيادة وهذا تمام الكلام لنفي الادلة الدالة على فورية السجدة وان الفورية متعاقبة وليست فورية واحدة
 قد يقال هناك دليل على عدم الفورية وهو موثقة عمار السابقة في أبواب قراءة القران الباب 43 قال سألته عن رجل يسمع السجدة في الساعة التي لايستطيع الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر؟ فقال لايسجد وقد تقدم ان هذه الموثقة للتقية لا لعدم الفورية أو انه يؤخر للتقية فالتقية اما في العمل او التقية في بيان الامام (عليه السلام)
 مسألة 6: لو قرأ بعض الآية وسمع بعضها الآخر فالأحوط الاتيان بالسجدة فبالتالي تحققت تمام الاية فيجب عليه السجود لأن الصحيح في السجود ليس فقط من يقرأ بل الصحيح في السجود هو قراءة آية السجدة فان من يقرأ يسمع ومن يسمع الغير هو أيضا يسمع
 وبناء على مشهور المعاصرين من ان الموضوع في السجدة تمامية الآية فنقول نعم ليس الموضوع خصوصية القارئ أو وحدته أو وحدت الصوت بل الخصوصية هو وجود صوت الآية ولو بأصوات متعددة فحتى لو سمع الأية من الكاسيت فان سماع الصوت له موضوعية فالأوجه هنا هو الوجوب