33/11/06


تحمیل
 الموضوع: سائر أقسام السجود
 مسألة 3: يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للآيات فلا يجب على من كتبها أو تصورها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال فالقرائة الفكرية او القلبية ليست موردا لوجوب السجود
 وربما يسأل سائل انه في بعض الحالات التي هي صلاة متابعة وليست صلاة جماعة كالصلاة خلف العامي فلايمكن القراءة فهل يجتزء بالقراءة القلبية؟ فنقول نعم يجزيك أن تقرأ في قلبك أو في نفسك ويجتزء بها قراءة كجزء واجب في الصلاة للحالة الاضطرارية
 فاذا اجتزأ بالقراءة القلبية هنا فكيف لايتعلق بها وجوب أو استحباب السجود لو قرأ بقلبه آية العزائم؟
 فيقال صحيح ان للانسان بدن دنيوي مرئي ولدية بدن دنيوي غير مرئي وقد اشارت اليه الروايات بل حتى الابحاث العلمية ولدينا الآن أبدان اخروية وان روح الانسان تدير أفعاعيل اخروية وأفعاعيل برزخية وأفعاعيل دنوية وان الأصل في ظاهر الشريعة وفي أبواب الفقه انها تتعلق بأفعال البدن المرئية أما أفعال البدن غير المرئية فان أحكام الشريعة تتعلق بها بالنسبة للأولياء باعتبار انهم لديهم القدرة في ذلك فيخاطبون بها
 فالضابطة في ميزان فتوى الفقه هي لعموم الناس وان تطبيقاتها الدقيقة لأهل اليقن لذا يقول السيد اليزدي باختصاص الوجوب أو الاستحباب للقارئ والمستمع والسامع
 مع ان من كتبها او تصورها او شاهدها مكتوبة او اخطرها بباله هو ايضا في الواقع قد يقرأها ببدنه غير المرئي الاّ ان هذا غير معول عليه وهذه الامور ليست هي مدار اللزوم
 مسألة 4: السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها وقد تقدم هذا البحث وهو هل ان سبب الوجوب لفظة السجدة والأمر بالسجدة الذي هو بعض الآية أو لابد من تمام الآية وقلنا الاصح انه لفظ السجدة والأمر بالسجدة ولا حاجة لمجموع السجدة كسبب للوجوب
 نعم لايجب على المكلف المبادرة الفورية بمجرد قرائة لفظة والأمر بالسجدة بل له سعة إتمام الآية فيسجد لا ان السبب للسجدة هو المجموع إنما وقت المبادرة للسجدة بعد اتمامها الآية لا انه هو سبب الوجوب
 بينما السيد اليزدي وأكثر المعاصرين ذهب الى ان سبب الوجوب هو مجموع الآية وربما نسب للمشهور لكن الأصح ماصرح به بعض المتقدمين والمتأخرين من ان سبب الوجوب هو لفظ السجدة والأمر بها
 مسألة 5: وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير نعم لو نسيها أتى بها اذا تذكر بل وكذلك لو تركها عصيانا فلو عصى الفورية ولم يسجد فورا فان ذلك لايوجب سقوط الوجوب لأن الفورية ليست من قبيل قيد الوقت فان الموقت اذا ذهب وقته فلا دليل على وجوبه أما غير الموقت فلا