33/10/22


تحمیل
 الموضوع: العجز عن الانحناء في السجود
 مسألة 12: اذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد الى جبهته ووضع سائر المساجد في محالها وان لم يتمكن من الانحناء أصلا أومئ برأسه وان لم يتمكن برأسه فبالعينين والأحوط له رفع المسجد مع ذلك اذا تمكن من وضع الجبهة عليه وكذا الأحوط وضع مايتمكن من سائر المساجد في محالها وان لم يتمكن من الجلوس أومئ برأسه والاّ فبالعينين وان لم يتمكن من جميع ذلك ينوي بقلبه جالسا أو قائما والأحوط الاشارة باليد ونحوها مع ذلك
 هنا ذكر الماتن العجز عن نفس الانحناء وله مراتب فأصل الجلوس مرتبة وان الانحناء هو مقوم ووضع الجبهة بالاعتماد أيضا محور آخر في السجود فالعجز عن محور لايسقط عن بقية محاور السجود
 والوجه في ذلك هو ان العموم مع المخصصات عند القدماء حقيقته ليس بالمعنى الموجود عند المتأخرين فهو عند المتأخرين يعني الخاص يرفع العام ولايبقي له باقية بينما عند المتقدمين فالتخصيص والتقييد له حقيقة اخرى فهو لاينفي أصل عموم العام من رأس بل هو يعني ان المرتبة الكاملة للملاك هي الواجدة للخاص وللقيد ونعم هذا التفسير
 فعلى تفسير القدماء الخاص يتصرف في مرحلة الانشاء لكن ليس في كل مراحل الانشاء بل المرتبة الاولى للانشاء تبقى على عمومه وهذا بخلاف التقيد والتخصيص عند متأخري العصر فهو ينفي كل مراحل الانشاء في العموم والمطلق حتى المرتبة الاولى
 ويستفاد من ذلك ابحاث كثيرة منها قاعدة الميسور لايسقط بالمعسور والدليل على قاعدة الميسور والمعسور هو نفس تنوع بيان الشارع المقنن للعام والخاص وهذا يعبر عنه عند المتأخرين طبقات ودرجات العموم
 فبحث الدرجات في الملاك يستفاد من العموم والخصوصات أو يستفاد من طبقات العموم في المسألة والباب الواحد
 والدليل على هذه المراتب من الأيماء جملة من النصوص في أبواب القيام الباب الأول
 منها:مصحح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن المريض الذي لايستطيع القعود والايماء كيف يصلي وهو مضطجع قال يرفع مروحة الى وجهه ويضع على جبينه ويكبر هو وموردها في العاجز عن الايماء ولكن بالتالي دالة على تعيّن وضع شيئ على الجبهة مع الإمكان
 وما ذكرناه من ان العمومات مع ورود التخصيصات لا تبطل دلالة العمومات على العموم وانما تكون مراتب
 ومنها: موثق سماعة في المضطجع في نفس أبواب القيام الباب الأول وليضع على جبهته شيئا اذا سجد فانه يجزئ عنه
 ومنها: مصحح ابراهيم بن أبي زياد الكرخي في أبواب القيام الباب الأول قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل شيخ لايستطيع القيام الى الخلاء ولايمكنه الركوع ولا السجود؟ فقال ليومئ برأسه ايماء وان كان له من يرفع الخمرة فاليسجد فوضع الجبهة على شيئ مقدم على الايماء
 فالإيماء بكل مراتبه مؤخر عن وضع الجبهة على شيئ فوضع الجبهة على شيئ ووضع شيئ على الجبهة مقدم على الايماء
 ومنها: موثق أبي بصير في أبواب القيام الباب الأول قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ فقال لا الاّ ان يكون مضطرا ليس عنده غيرها وليس شيئ مما حرم الله إلاّ وقد أحله وهذا يدل على ان العبادات اذا لم يتمكن المكلف من الاستقلال باتيانها يجب عليه ان يستعين بغيره
 بل ومرحلة ثالثة كما اذا كان في حالة اغماء في الوقوف في عرفة مثلا فيؤخذ وينوى عنه أي يوقع فيه الوقوف وهذه مرحلة من مراحل ومراتب الاتيان بالعبادة فايقاع العبادة من المكلف ذو مراتب
  فقاعدة الاضطرار معروفة عند أعلام العصر كحديث الرفع وقاعدة الاضطرار وقاعدة الحرج هي رافعة وليست مثبتة فالرائج عند متأخري العصر هو ان القواعد الثانوية رافعة وليست مثبتة وقد بنى عليه متأخري العصر بشدة وهذا المبنى الثابت عند متأخري العصر مخالف لمشهور القدماء حيث قال القدماء بأن القواعد الثانوية رافعة لمرتبة ومثبتة لمرتبة أدنى فهي تبعّض كالأقل والأكثر فهي مثبتة للأقل ورافعة لقطعة من الأكثر وهذا مبنى مشهور القدماء
 فالباقي الناقص في الحالة الاختيارية غير صحيح الاّ انه في حالة الاضطرار قد أحله الله
 فليس بصحيح من متأخري العصر حيث قالوا بالتقييد في السجود على الموارد التي نص عليها وإلاّ فيُنتقَل الى عموم الإيماء والسبب في ذلك إنهم قالوا ان قاعدة الاضطرار هي رافعة فقط