36/08/13


تحمیل

الموضوع:-اصالة الاشتغال - الأصول العملية
كان الكلام في اجوبة الاشكالات على الطولية ووصل بنا الكلام الى جواب الاشكال الرابع وهو اشكال المحقق العراقي (قدس سره) من ان تلف الملاقى يوجب حصول المعارضة بين اصالة الطهارة في الطرف واصالة الطهارة في الملاقي وبينا الخدشة في هذا الاشكال وذكرنا جوابين:-
الاول:- انا لو سلمنا ان الاصل في الملاقى ينعدم بتلف الملاقى ولا يبقى ولكن مع ذلك ان المعارضة تتشكل مع الاصل في الطرف حتى لما بعد تلف الملاقى نظير العلم الاجمالي في التدريجيات فان طرفي التعارض في العلم الاجمالي في التدريجيات ليس من الضروري ان يكونان متزامنان.
الثاني:- اننا لا نسلم انعدام وزوال الاصل في الملاقى بزوال وتلف الملاقى بل الاصل العملي في الملاقي لا زال جاريا وان تلف الملاقى لما يترتب من اثر على الملاقى ولو بعد تلفه.
ومر ان هذا الجواب يتضمن فذلكه صناعية مهمة وهي انه عندما تجري اصالة الطهارة انه حكم للمعدوم أي انه حكم فعلي ولكن لموجود سابق، وهذه الظاهرة في الاحكام تقريرها مفيد في مباحث عديدة في ابواب الفقه والاصول فهل هذا قال للتصوير او لا؟ وقد يكون الامر بالعكس أي حكم فعلي ولكن لموجود لاحق وهذا ايضا قابل للتصوير.
وبعبارة اخرة ان الحكم فعلي والمحكوم عليه ليس فعلي وهو اما سابق او لاحق، ولكن هل هذا التصوير ممكن اولا؟ وهل هذا التصوير متاتي في الاحكام الفقهية والاحكام الاصولية؟ ثم في الاحكام الاصولية هل هو متاتي في باب الحجج الاجتهادية والاصول العملي ام لا؟
ولتوضيح المطلب نذكر مثال ففي باب الفضولي لاحظوا بيع الفضولي ونكاح الفضولي واجارة الفضولي ايضا يمكن تصوير ان المجيز ــ وهو المالك ــ يجيز البيع السابق فتوجد مدة من الزمان بين العقد الفضولي والاجازة مدة من الزمان، فعلى القول بان الاجازة كاشفة تكون المنافع في هذه الفترة ملك للمشتري اما على القول بالنقل فان ملكية المبيع عند الاجازة تنتقل للمشتري فالمنافع للبائع في تلك المدة وكذا يوجد قول بالانقلاب وهو ان العين قبل الاجازة ملك للبائع ولكن بعد الاجازة تكون ملك لمشتري في تلك الفترة نفساها وهذا ليس فيه تناقض لأنه يوجد اختلاف في زمان الجعل والاعتبار فان اعتبارها ملك للبائع في تلك الفترة كان قبل الاجازة واعتبارها ملك للمشتري في تلك الفترة كان بعد الاجازة، اذن الاعتبار فعلي والحكم فعلي وحتى المعتبر وهو الملكية فعلي ايضا ولكنه لموجود سابق.
الجواب:- ان الاعلام من متأخري هذا العصر بنوا على امكان ذلك أي امكان ان يكون الحكم فعلي ولكن متعلق الحكم موجود سابق ولكن بشرط ان لا يكون هناك خلل في شرائط الحكم سواء كانت الشرائط الخاصة او الشرائط العامة.
وكذا نقول هنا ان اصالة الطهارة في الملاقى فعلية وان كانت للملاقى في القطعة الزمانية الماضية لوجوده لا ان اصالة الطهارة للمعدوم حتى يقال انه كيف يمكن ان يكون حكم فعلي للمعدوم بل هو حكم فعلي للمعدوم بالفعل ولكنه موجود سابقا.
اذن الطهارة الفعلية تارة تكون طهارة فعلية لمتعلق فعلي وتارة تكون طهارة فعلية لمتعلق سابق واخرى تكون طهارة فعلية لمتعلق لاحق.
والفرق بين الطهارة الفعلية لمتعلق سابق وبين الطهارة السابقة لمتعلق سابق واضح فان الطهارة السابقة مقارنة زمانا مع متعلقها بينما الطهارة الفعلية متأخرة زمانا عن متعلقها.