36/01/28


تحمیل
الموضوع:- الروايات الشريفة - أدلة الاحتياط - الأصول العملية.
كنا في صدد استعراض الروايات التي استدل بها الاخباريون على الاحتياط.
الرواية الثامنة:- عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) (قال: لو أن العباد إذا جهلوا وقفوا، ولم يجحدوا، لم يكفروا)[1]، وهذه توصية عامة في المنهج وقد تقدم ان هذه الابواب التي عقدها صاحب الوسائل من الباب (4) الى الباب (13) كلها توصيات منهجية في الاستنباط سواء كان استنباط العقائد او استنباط الفروع، والتوصيةُ في هذه الرواية واضحة ودقيقة فان مجرد عدم العلم غير مبرر للإنكار وهذه التوصية موجودة في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: ﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾[2]، وهذا منهاج علمي وهو ان الانسان يفحص ويتثبت قبل الجواب بالنفي او الاثبات.
الرواية التاسعة:- عن داود بن فرقد عن أبي شيبة عن أحدهما (عليهما السلام) (قال ـ في حديث ـ : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة)[3]، وهذه الرواية مقطعة فلابد من مراجعة مورد الرواية.
الرواية العاشرة:- موثقة مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله)، (أنه قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، وقفوا عند الشبهة ـ إلى أن قال : ـ فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة)[4]، وهي محمولة على احد المحامل المتقدمة وهو وجوب الاحتياط في الدماء والفروج والاموال مع عدم وجود امارة ظاهرية يعول عليها، طبعا في الشبهة الموضوعية هذا مسلم كما لو اشتبهت عليه زوجته فلا يسوغ له الاقدام من دون تروي وفحص فلا تجري البراءة في الشبهة الموضوعية، وكلٌ له تخريج فمثلا النائيني (رحمه الله) فيقول في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾[5]،ان الزوجية عنوان وجودي مُـخَصِص[6] ومع الشك بالزوجية يجري استصحاب العدم أي عدم المخصص (عدم الزوجية) فيثبت العموم وهو وجوب حفظ الفرج، وهذه نكتة لطيفة ذكرها الميرزا النائيني (رحمه الله) وهي انه اذا كان المخصص وجودي والعموم عام (أي مأخوذ فيه الطبيعة مع عدم أي وصف) فتلقائيا عند الشك في المخصص هنا مورد العموم لا مورد الخصوص بمعونة استصحاب عدم العنوان الوجودي للمخصص في احراز العموم، وهذا احد وجوه الاحتياط في الفروج وفي الدماء وفي الاموال، لانه دائما يوجد عندنا عموم على المنع والدليل المسوغ مخصِص هو عنوان وجودي فعندما نشك في وجود هذا العنوان الوجودي نستصحب عدم هذا العنون الوجودي فيثبت المنع، فبالنسبة للأموال قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ﴾[7]، فالمسوغ يحتاج الى عنوان وجودي والمسوغ هنا للأكل عنوان وجودي وهو التجارة عن تراض، وكذا بالنسبة للدماء فانه قد ثبت ان كل من تشّهد بل كل انسان حرم دمه الا ان يثبت انه مباح الدم، ولذا في الشبهات الموضوعية في الموارد الثلاثة لا تجري فيه البراءة لما مر بنا في تنبيهات حديث الرفع من ان البراءة اصل حكمي.
ما المراد من الاصل الحكمي؟
الجواب:- ليس المراد من الاصل الحكمي ان الشبهة موضوعية فقط بل المراد منه هو الاصل الحكمي الذي في قبال الاصل الموضوعي، بل المراد ان كلا القسمين سواء كان اصل حكمي او موضوعي يجريان في الشبهة الحكمية ويجريان في الشبهة الموضوعية لان القضية الشرعية سواء كانت:-
كـليـــة (اي الشبهة شبهة حكمية) فان طرف الموضوع يسمى اصل موضوعي ــ لا ان الشبهة موضوعية ــ وطرف المحمول يسمى اصل حكمي.
جـزئيــة (اي الشبهة شبهة موضوعية) فطرف المحمول الجزئي يسمى اصل حكمي وفي طرف الموضوع يسمى اصل موضوعي.
اذن الاصل الموضوعي لا يختص بالشبهة الموضوعية بل يعم الشبهة الحكمية، وجلٌّ من الاعلام المعاصرين في بحث ماء الشعير (الفقاع) ولان الشك من طرف الموضوع تبادرَ لأذهانهم الشريفة ان الشبهة موضوعية مع انه لا ربط له بها لان كون الشك في طرف الموضوع لا يعني ان الشبهة موضوعية، لان احكام الشبهة الموضوعية تختلف عن احكام الشبهة الحكمية في جملة من المقررات الشرعية وإن اشترك كلا القسمين في بعض الاحكام:
اولاً:- تقسيم كلاً منهما الى اصل موضوعي واصل حكمي.
ثانياً:- يشتركان في تقدم الاصل الموضوعي على الاصل الحكمي ومر بنا مراراً ــ كما ذكر الاعلام ــ ان الاصل العملي اذا كان موضوعي ولو كانت رتبته متأخرة جدا يتقدم على الدليل الاجتهادي في الجانب الحكمي لان طرف الموضوع مقدم على طرف المحمول فان الذي يعالج الموضوع ولو كان اصلا وضيفياً يقدم على المحمول ولو كان دليلا اجتهاديا لان الدليل الاجتهادي الذي يعالج المحمول لا نظر له ولا علاج له بلحاظ الموضوع، فهذه احكام مشتركة بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية، وهذا الذي جعلنا ندقق في الروايات تفصيلا وهو لأجل الالتفات الى عدم التدقيق الصناعي عند بعض الاخباريين، فكون الشك في طرف الموضوع ــ كما في الفقاع ــ أي ماء الشعير ــ الذي هو الموضوع ــ هل هو بيرة او لا؟ فان هذا لا يعني ان الشبهة موضوعية، فان الاعلام مفهوما لم يتنقح لديهم ان الشبهة هنا شبهة موضوعية او حكمية بخلافه عند المشهور فان الضابطة في ماء الشعير هي ان ترى الفقاع اما كونه موجب للنشوة او لا؟ او ان فيه نسبة كحولية اولا؟ فان هذه الامور لم يقيد الشارع بيها وان كان في الحقيقة يوجد تلازم كما يقول الميرزا فتح الله شيخ الشريعة الاصفهاني وحتى صاحب الجواهر وحتى في المستمسك، فالمقصود ان الشك في طرف الموضوع لا يعني ان الشبهة حكمية حتى تكون البراءة هي المحكمة الا ان يدل دليل على الحرمة بل قد تكون حكمية واذا كانت الشبهة حكمية فلا يصح إجراء البراءة قبل الفحص فان الالتباس ليس التباسا خارجيا أي في كيفية صنعه بل كيفية الصنع معلومة.
اذن البراءة اصل حكمي أي يعالج المحمول ولا نظر له للموضوع، وان كان المحمول قد يكون موضوع لمحمول فوق وهذا بحث اخر، وحيث ان البراءة اصل حكمي فان أي اصل موضوعي في الشبهة الحكمية او الموضوعية فانه يقدم عليه كما سياتي في التنبهات، اذن فلا يقال ان الفقاع هنا تجري فيه البراءة بل الاصول الموضوعية تقدم عليه.
بينما الاستصحاب فانه غير مأخوذ في ماهيته ان يكون اصلا حكميا ـــ بخلاف البراءة فإنها مأخوذ في ماهيتها ان تكون اصل حكمي ــ بل قد يكون اصل حكمي او موضوعي او غيرهما، ولا نعني ان الاستصحاب يكون اصل حكمي وموضوعي في فرد واحد بل قد يكون موضوعي في قضية وحكمي في قضية اخرى.
اما الاحتياط فهو ماهيتاً اصل حكمي وليس موضوعي سواء في الشبهة الموضوعية او الحكمية.
واما اصالة التخيير فهي ايضا اصل حكمي محمولي.
فهذا تقسيم للأصل مهم حاله حال التقسيمات الاخرى مثل تقسيمه الى محرز وغير محرز او عقلي وشرعي وغيرها من التقسيمات.
اذن في باب الدماء والفروج والاموال فان الاصل الموضوعي مقدم على البراءة.