36/12/01


تحمیل

الموضوع: الأصول العمليّة / قاعدة الميسور.

في الدرس السابق ذكرنا الإشكال الثاني الذي ذكره السيد الخوئي(قدس سره) على الاستدلال بالرواية في المقام، وهذا الإشكال يتوقف على تسليم أمور، الأمر الأول الذي دكرناه هو مسألة حمل الرواية على الكلي ذي الأفراد يستلزم أن يكون الوجوب المستفاد منها وجوباً إرشادياً، في حين أنّ حمل الرواية على المركب ذي الأجزاء يستلزم أن يكون الوجوب وجوباً مولوياً، وهو يقول لا يمكن الجمع بينهما ولا مرجّح، فتكون الرواية مجملة.

وذكرنا مناقشة لهذا الأمر في الدرس السابق، وكان حاصلها هو أنّ الميزان في كون الوجوب مولوياً، أو إرشادياً هو أنّ الأمر هل يصدر من المولى بما هو مولى، أو أنه يصدر منه لا بما هو مولى، وإنما بما هو مخبر، أو ناصح ؟ وكل وجوب يصدر من المولى بما هو مولى يكون وجوباً مولوياً، وحيث أنّ الوجوب إذا صدر من المولى في مورد الكلي ذي الأفراد فهو صادر منه بما هو مولى، وإن كان هذا الوجوب تأكيدياً؛ لأنه مبيّن بخطابٍ سابق، وهو خطاب الكلي الذي ينحل إلى وجوبات متعددة بعدد الأفراد، إذن: الباقي من الأفراد بعد تعذّر بعض الأفراد، بُيّن وجوبه في خطابٍ سابقٍ، فإذا ورد وجوبٌ له من قِبل الشارع، فهذا الوجوب يكون تأكيداً لما تقدم، لكن مجرّد كونه تأكيداً لما تقدم لا يعني أنه إرشادي؛ لأنّ الميزان في الإرشادية كما تقدم هو عبارة عن صدور الوجوب من المولى لا بما هو مولى، والوجوب التأكيدي ليس هكذا، هذا صدر من المولى بما هو مولى؛ لأنه يرى مصلحة في التأكيد، فيصدر منه بما هو مولى، ويكون هذا الوجوب مولوياً وإن كان تأكيدياً، والفرق كما ذكرنا بين كون الوجوب في باب الكلي أو في باب المركّب، الفرق في الحقيقة هو التأسيسية والتأكيدية، بمعنى أنه في باب المركّب يكون وجوب الباقي وجوباً تأسيسياً لم يُبيّن في خطابٍ سابق، بينما في باب الكلي يكون وجوباً تأكيدياً ، وكلٌ منهما وجوب مولوي صدر من المولى بما هو مولى، لا بما هو مخبر أو مرشد. إذن: هو وجوب مولوي على كلا التقديرين. هذه هي المناقشة التي تقدّمت.

لكن يمكن أن يقال: أنّ الحكم في المقام المستفاد من جملة(لا يسقط) ـــــــــــ نتكلّم بناءً على الاحتمالين الأول والثاني على ما ذكرنا ـــــــــــ قد بُيّن في الرواية بلسان(لا يسقط الميسور، أو لا يسقط حكم الميسور بالمعسور)، ويُفهم من هذا أنّ مركز التعبّد الشرعي في الحقيقة يتوجّه إلى عدم السقوط، كأنّ الشارع يعبّدنا بعدم سقوط حكم الميسور، أو بعدم سقوط نفس الميسور عن العهدة، أو بلحاظ حكمه على ما تقدّم في الاحتمالات السابقة، بالنتيجة ما يُعبّدنا الشارع به في هذه العبارة هو عدم السقوط، المستشكل يرى أنّ عدم السقوط هو مما يدركه العقل بقطع النظر عن الشارع؛ لأنّ العقل يُدرك أنّ وجوب شيءٍ لا يسقط بسقوط شيءٍ آخر، وجوبان مستقلان حتى إذا جمعهما دليلٌ واحد هما وجوبان مستقلان، وجوب الباقي ووجوب الجزء المتعذّر وجوبان مستقلان لا معنى لأن يكون سقوط وجوب الجزء المتعذّر موجباً لسقوط وجوبٍ آخر لا علاقة له به، واقع الأمر في باب العام الانحلالي في باب الكلي ذي الأفراد، هذا ينحل إلى وجوبات متعددة، مثل صوم أيام شهر رمضان، كل يوم له وجوب خاص به، وله إطاعة مستقلة وعصيان مستقل، سقوط وجوب صوم هذا اليوم بالتعذر لا يعني سقوط وجوب صوم اليوم الآخر، فإذن: هذه مسألة يدركها العقل، فإذا كانت من المسائل التي يدركها العقل، فأنها تدخل في باب الأحكام الشرعية عندما ترِد في مورد الأحكام العقلية تكون إرشاداً إلى ما يدركه العقل، وليس فيها إعمال مولوية، وإنما هي حكم شرعي ورد في مورد الحكم العقلي من قبيل﴿ أطيعوا الله والرسول [1] ، هذا مما يدركه العقل، فالوجوب الشرعي الوارد في الإطاعة وتحريم المعصية، في الحقيقة هو إرشاد إلى ما يحكم به العقل. دعوى المستشكل هي أنّ عدم السقوط في باب الكلي وأفراده مما يدركه العقل، فإذا ورد وجوب الباقي، فالتعبّد بعدم السقوط يعني إرشاد إلى ما حكم به العقل. لا يوجد في كلام المستشكل أنّ الوجوب هل هو مُبيّن في خطابٍ سابق، أو غير مُبيّن في خطابٍ سابق، هذا لا يُفهم من عبارته، عبارته واضحة في أنه يقول أنّ وجوب الباقي في مورد الكلي ذي الأفراد هو وجوب إرشادي؛ لأن الوجوب وعدم السقوط مما يدركه العقل، بقاء الوجوب السابق هو مما يدركه العقل؛ إذ لا موجب لسقوطه بسقوط شيءٍ آخر، فهو يرى أنّ هذا الوجوب إرشادي؛ لأنه وارد في مورد الحكم العقلي، والأحكام والوجوبات الشرعية إذا وردت في مورد الأحكام العقلية تكون إرشاديةً.

لتوضيح المطلب نقول: إدراك العقل لعدم السقوط يكون واضحاً جداً في الوجوبات الاستقلالية التي لا تجمعها أي جهة مشتركة، من قبيل وجوب الصوم ـــــــ مثلاً ـــــــ ووجوب الكفارة، وجوبان مستقلان ليس بينهما جهة مشتركة إطلاقاً، سقوط هذا الوجوب بالعجز لا يوجب بنظر العقل سقوط الوجوب الآخر، فعدم السقوط هنا مما يدركه العقل بشكلٍ واضحٍ جداً، فمن هنا لا مجال لتوهّم السقوط في مثل ذلك؛ ولذا هذا المثال لا يدخل أساساً في قاعدة الميسور؛ لأنه لابدّ لدخوله في قاعدة الميسور من وجود توهّم السقوط حتى تكون القاعدة وهذه الجملة مسوقة لدفع هذا التوهم، في مثل الواجبات الاستقلالية التي لا تجمعها جهة مشتركة واضح أنه ليس فيها توهّم السقوط حتى تأتي هذه الجملة لتدل على عدم السقوط، فهذا خارج عن القاعدة أصلاً؛ بل يمكن أن نقول أنّ هذا من توضيح الواضحات، ولا داعي لبيان أمرٍ واضح جداً.

أمّا إذا كانت الوجوبات الاستقلالية هناك جهة مشتركة تجمعها بالرغم من كونها وجوبات استقلالية من قبيل أن يجمعها دليلٌ واحد، كما في (أكرم العلماء) و(أكرم كل عالم)، كل فرد من أفراد العالم له وجوب استقلالي لا علاقة له بوجوب إكرام الفرد الآخر، لكن جمع هذه الوجوبات دليل واحد؛ حينئذٍ هناك مجال لفرض أن يحصل توهّم السقوط بتخيّل أنّ هذا دليل واحد، فإذا تعذر بعض أفراده يسقط هذا الدليل الواحد، وهذا يوجب سقوط الوجوبات الأخرى، يعني سقوط وجوب بعض أفراد هذا الدليل الواحد قد يحصل توهم أنّ هذا يوجب سقوط ذات التكليف؛ لأنه تكليف واحد، فإذا سقط هذا التكليف؛ حينئذٍ يسقط وجوب الباقي، فمن هنا يحصل توهم السقوط في هذا المثال نتيجة وجود جهةٍ جامعةٍ تجمع بين هذه الوجوبات الاستقلالية وهي كونها تشترك في دليلٍ واحد؛ فحينئذٍ يحصل هذا التوهّم. أو أن ندخله في بابٍ آخر، توهّم السقوط ليس من هذه الجهة، وإنما من جهة المسألة الأصولية التي قرأناها في بحث العام والخاص وهي حجّية العام في الباقي، أنّ العام هل يكون حجّة في الباقي، أو لا ؟ فقد يقال: بعد أن سقط هذا العام(أكرم العلماء) بلحاظ بعض الأفراد، لتعذر إكرام بعض الأفراد؛ حينئذٍ العام ليس حجّة في هذا الفرد المتعذر، لكن هل هو حجّة في الباقي، أو لا ؟ قد يُتخيل عدم حجّية العام في الباقي، ومن هنا يُتوهم السقوط. على كل حال، ما دام هناك توهّم للسقوط؛ حينئذٍ يمكن أن يقال: أنّ هذا يدخل في محل الكلام، وتكون الرواية دالّة على وجوب الباقي، وعلى عدم السقوط، وكأنها تريد أن تدفع توهّم السقوط، وإلا إذا لم يكن هناك توهم سقوط الباقي لا معنى لأن يدخل ذلك المورد في مدلول القاعدة ومدلول هذه الرواية. هذا المعنى هل يستلزم أن يكون الوجوب المستفاد من العبارة وجوباً مولوياً، أو لا ؟ عندما تكون العبارة واردة لبيان عدم السقوط ودفع توهّم السقوط في أمثال هذه الموارد، هذا لا يستلزم أن يكون الوجوب في هذه العبارة وجوباً مولوياً؛ بل الظاهر أنه إرشادٌ إلى عدم السقوط وتنبيهٌ للمكلف إلى أنه لا تقع في هذا التوهّم؛ لأنه لم يحصل ما يوجب سقوط وجوب الباقي، الذي حصل هو عبارة عن سقوط أحد الوجوبات المستقلة للتعذر، وهذا ليس موجباً لتوهّم السقوط عن الباقي، فالغرض من هذه الجملة هو تنبيه المكلف إلى عدم السقوط؛ بل تنبيه المكلف إلى أنّ السقوط وهمٌ لا أساس له؛ إذ لم يحصل في المقام ما يوجب السقوط. إذا فسّرنا الجملة بهذا التفسير وقلنا أنها مسوقة لبيان عدم السقوط ولدفع هذا التوهم؛ حينئذٍ تكون الجملة إرشادية وليست مولوية، ولم يُعمِل المولى فيها مولويته.

وبعبارةٍ أخرى: لم تصدر من المولى بما هو مولى، وإنما صدرت منه بما هو مرشد ومنبه ومخبر، يُنبه الطرف المقابل إلى أنه لا موجب للسقوط ولا موجب لتوهّم السقوط، فالجملة تكون باقية على حالها، والوجوب يكون باقياً على حاله ولم يحدث في المقام ما يوجب سقوط هذا الوجوب؛ فحينئذٍ تكون الجملة إرشادية، ولا تكون مولوية، خصوصاً مع وجود الدليل على وجوب الباقي، يوجد دليلٌ يدلّ على وجوب الباقي وهو نفس(أكرم العلماء)، فأنه دليل على وجوب هذا الفرد وذاك الفرد......وهكذا، فمع وجود الدليل على وجوب الباقي وهو العام نفسه؛ حينئذٍ يكون هذا أوضح في كون وجوب الباقي لو صدر من الشارع التعبّد بعدم السقوط يكون إرشادياً يوجب سقوط وجوبه. قد يُمثّل لذلك كما في بعض الكتب بأمر يكون إدراك العقل لعدم السقوط فيه بمنزلةٍ أخفى، كما لو فرضنا أنّ الوجوبات المستقلة لم يكن يجمعها عنوان واحد كما في (أكرم العلماء) و(أكرم كل عالم) هذا تنبيه للمكلف إلى أنّ هذا وجب بالدليل السابق، يعني كما يجمعها دليل واحد يجمعها عنوان واحد، هنا نستطيع أن نقول يوجد دليل على وجوب الباقي وهو العام نفسه فيحصل توهّم السقوط، لكن بمرتبة من المراتب، في هذا المثال توهّم السقوط يكون بنحوٍ أوضح كما لو فرضنا أن هذه الوجوبات المستقلة كان لا يجمعها عنوان عام، وإنما كان يجمعها عنوان لا ينطبق على الباقي، ومن هنا يكون الفرق، فهنا لا نستطيع أن نقول أن وجوب الباقي دل عليه الدليل؛ لأن وجوب الباقي لا يدل عليه الدليل؛ لأن الدليل دل على وجوب عنوان لا ينطبق على الباقي كما في مثال (صم شهر رجب) ــــــــ مثلاً ـــــــ في هذا المثال مع افتراض أنّ وجوب صوم كل يوم من أيام شهر رجب وجوب استقلالي ليس مأخوذاً على نحو المجموعية، فيجب صوم اليوم الأول ويجب صوم الثاني......وهكذا، لكن هذه الوجوبات المستقلة وردت بعنوان (صوم شهر رجب)، قد يقال: أن هذا لا ينطبق على الباقي، يعني إذا تعذر عليه أن يصوم خمسة أيام من شهر رجب لا نستطيع أن نقول أنّ هذا الدليل يدل على وجوب صوم 25 يوم من شهر رجب، الدليل ورد بعنوان(صم شهر رجب) فالتمسك بهذا الدليل بالنسبة إلى الباقي يكون ليس فيه ذاك الوضوح الموجود في جملة(أكرم العلماء)، فيحصل توهم السقوط بنحوٍ أوضح، بمعنى أنه إذا تعذر عليه صوم خمسة أيام من شهر رجب يتخيّل هذا المكلف أنه يسقط عنه وجوب الباقي، فالرواية حينئذٍ تكون مسوقة لبيان بقاء هذا الوجوب، وأنه لم يحصل ما يوجب سقوط هذا الوجوب عن الباقي، ودفع توهم السقوط. وأيضاً في المقام نقول: لو ورد ما يدل على وجوب صوم الباقي من شهر رجب، ولو بجملة(لا يسقط الميسور بالمعسور) نقول بأنّ الغرض من هذا هو التنبيه على عدم السقوط، وإلفات نظر المكلف إلى أنه لا موجب لهذا التوهّم، فيكون الغرض منه هو دفع هذا التوهّم وتنبيه المكلّف إلى عدم السقوط. هذا المعنى يناسب الإرشادية ولا يناسب المولوية، يعني لا نستطيع أن نقول بأنّ هذا صدر من المولى بما هو مولى بحيث يكون أمراً مولوياً له لوازم، من قبيل أن يكون لهذا التكليف إطاعة خاصة وعصيان خاص، لا نستطيع الالتزام بهذا، له إطاعة خاصة غير الإطاعة المستفادة من الدليل العام، هذا الأمر بالباقي لا يُحدث شيئاً جديداً بقطع النظر عنه، هو من البداية كان يجب عليه صيام 25 يوم من شهر رجب، أو كان يجب عليه إكرام العلماء الباقين، وإذا خالفه يستحق العقاب، وإذا وافقه يستحق الثواب، هذا الوجوب الجديد المستفاد من (لا يسقط) لا يُحدث شيئاً جديداً، ولا تكون له إطاعة خاصّة ويكون له عصيان خاص، لازم المولوية هو أنه إذا كان الوجوب مولوياً أعمل فيه المولى مولويته؛ فحينئذٍ مخالفته توجب استحقاق العقاب، وهذا الوجوب الذي يُستفاد من (لا يسقط) بعد أن قلنا أنّ الغرض منه هو التنبيه على عدم السقوط ودفع توهم السقوط ليس مولوياً، وإنما هو يناسب الإرشادية ولا يكون مولوياً في محل الكلام. ومن هنا يظهر أنه يمكن المناقشة في كون هذا الوجوب تأكيدياً، ليس واضحاً أنّ هذا الوجوب تأكيدي، يعني جاء به الشارع لمجرد التأكيد على الوجوب الذي بُيّن في خطابٍ سابقٍ، الظاهر أنّ هذا الوجوب صدر من الشارع لغرض التنبيه إلى عدم السقوط ودفع توهم السقوط لا لأجل تأكيد الوجوب الآخر، ليس تأكيدياً، يعني عندما يقول يجب عليك الباقي، فأنه لا يريد أن يؤكّد ذلك الوجوب، وإنما يريد أن يدفع توهم السقوط، إذا لم يكن هناك توهم للسقوط، فهذا خارج عن محل كلامنا؛ ولذا بعضهم ناقش حتى في مثال (أكرم العلماء) في محل الكلام، يقول: في مثال(أكرم العلماء) ليس هناك توهم سقوط أصلاً؛ فحينئذٍ لا معنى لأن تكون الجملة شاملة لمثله لعدم وجود توهم سقوط حتى تكون الجملة مسوقة لدفع توهم السقوط. إذن: الغرض من جملة(لا يسقط الميسور بالمعسور) ليس هو تأكيد الوجوب المبيّن في خطاب آخر، وإنما الغرض منها هو التنبيه والإرشاد إلى عدم السقوط وبقاء حكم الميسور، ومن هنا مسألة كونه تأكيدياً ليست واضحة، والميزان المعروف في كون الأمر إرشادياً، أو كونه مولوياً هو أنّ أحد الموازين في كون الأمر إرشادياً هو أن يكون الحكم الشرعي وارداً في مورد الحكم العقلي، كما في ﴿أطيعوا الله، وأطيعوا الرسول﴾ وأمثال هذه العبائر، ومن هنا يمكن أن يقال: الظاهر أنّ ما ذكره المستشكل من أنّ هناك ملازمة بين حمل الرواية على الكلي وأفراده وبين كون الوجوب المستفاد من القاعدة هو وجوباً إرشادياً، الظاهر أنّ هذا تام؛ لما ذكر من أنّ عدم السقوط أمر يدركه العقل ويلتفت إليه العقل؛ فحينئذٍ يكون هذا الوجوب وارداً في مورد حكم العقل، أو بالبيان الذي ذكرناه والذي يقتضي حمل الوجوب على أنه إرشادي وهو أنّ الذي يُفهم من هذه العبارة أنّ الغرض منها هو دفع توهّم السقوط؛ ولذا يُشترط في شمول القاعدة لموردٍ أن يكون هناك توهم سقوط، وإذا لم يكن هناك توهم سقوط، فالقاعدة لا تشمله ويكون الغرض من العبارة هو دفع هذا الوهّم والتنبيه وإلفات نظر المكلف إلى ذلك، وهذا يناسب الإرشادية ولا يناسب المولوية. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول.

الأمر الثاني: ونحن دخلنا في هذا الأمر، وبيّنّا مسألة عدم وجود جامع بين الوجوب الإرشادي والوجوب المولوي، وأنه لو كانت العبارة شاملة لكل منهما مع عدم وجود جامع يلزم استعمال اللّفظ في أكثر من معنى، فإذن: لابدّ أن يُستعمل اللّفظ في معنى واحد، وبعد فرض عدم وجود جامع، وهذا المعنى الواحد لا مرجّح لأحد المعنيين على الآخر، فتكون الرواية مجملة. هذا ما بيّنّاه. كانت الملاحظة على ذلك هي أنّ المولوية والإرشادية ليست داخلة في ضمن المدلول التصوري الاستعمالي للجملة، وإنما هي تدخل في باب المدلول التصديقي، والمدلول التصديقي لا يدخل ضمن المدلول التصوري، فهي مداليل تصديقية، ونفس المستشكل ذكر أيضاً أنّ ظهور الأمر في المولوية ليس ظهوراً وضعياً، وإنما هو ظهور سياقي حالي يُستفاد من ظاهر حال المتكلم ــــــــ الشارع ـــــــ أنه في مقام التشريع والجعل، وهذا يعني المولوية، فإذن: هو ظهور حالي سياقي يدخل في المدلول التصديقي لا في المدلول الاستعمالي وهذا معناه أنّ صيغة الأمر مستعملة في معنى واحد، سواء استعملت في الكلي وفرده، أو استعملت في المركّب وأجزائه، في حدود ما هو المستعمل فيه اللّفظ هو معنى واحد فيهما معاً، ليس هناك تعدد في المعنى المستعمل فيه، فلا يلزم من شمول الحديث لكلٍ منهما استعمال اللّفظ في أكثر من معنى.

وأمّا الأمر الثالث: وهو مسألة عدم وجود قرينة لتعيين أحد الأمرين، وقد يقال: في المقابل أنّ هناك قرينة تعيّن إرادة المركب وجزئه، أنّ هذا هو المراد بالعبارة، وبالتالي يصح الاستدلال بالعبارة على قاعدة الميسور في محل الكلام، والقرينة الأولى: هي التي أشار إليها نفس المستشكل، وذكرناها في الدرس السابق، وهي مسألة ظهور الأمر في المولوية، أي أنّ الكلام الذي يصدر من المولى له ظهور في المولوية، الأصل في كلام الشارع أن يُحمل على المولوية، وحمله على أنه ليس مولوياً هو خلاف الأصل ويحتاج إلى قرينة. ظهور الأمر في المولوية يستدعي ترجيح جانب حمل الرواية على المركّب ذي الأجزاء في مقابل حمل الرواية على الكلي ذي الأفراد؛ لأنّ حمل الرواية على الكلي ذي الأفراد يستلزم أن يكون الوجوب إرشادياً، وهذا خلاف هذا الظهور، فإذن: هذا الظهور مرجّح لحمل الرواية على المركب ذي الأجزاء.