37/02/08


تحمیل

الموضوع:- حكم ارتفاع العذر بعد انتهاء الوقت - أي حكم القضاء - مبحث الإجـــزاء.

الوجه السادس:- ما أفاده السيد اللحكيم(قده)[1] وحاصله:- إننا نتكلّم مرّة فيما إذا فرض أنّ المجتهد الأوّل مات ورجع المكلّف إلى الحي فحينئذٍ نقول هل يلزم أن يعيد أعماله أو لا ؟

وأخرى نفترض أنّ الثاني صار أعلم من الأوّل فيجب العدول إلى الأعلم ، فهنا نقول هل يلزم إعادة الأعمال السابقة أو لا [2] ؟

أمّا في الحالة الأولى:- فالمناسب عدم الحاجة إلى الاعادة في مورد المخالفة والحكم بالإجزاء ، والوجه في ذلك هو أنّ الدليل الدال على جواز أو وجوب العدول إلى الحي بعد موت الأوّل أقصى ما يدلّ عليه هو أنّه يجوز لك أو يجب عليك أيها المكلّف العدول ، أمّا أنّ أعمالك السابقة فيلزم تطبيقها على رأي الثاني فلا يدّل عليه.

ولكن ماهو الدليل ، ولماذا ؟

أمّا الدليل على جواز أو وجوب العدول إلى الحي بعد موت الأوّل فهو أمران:-

الأوّل:- الإجماع ، حيث ادّعي أنه يوجد إجماع على عدم جواز تقليد الميت ، بل يجب تقليد الحي[3] ، فبناءً على هذا - أي لو تم هذا الاجماع - فحينئذٍ لو مات الأوّل فيجوز لك أو يجب عليك العدول إلى الثاني حتى في مرحلة البقاء ولا يختصّ بمرحلة التقليد الابتدائي[4] .

وبناءً على هذا المدرك فغاية ما يدلّ عليه هو أنّ الأعمال اللاحقة يلزم أن تطبّقها على رأي المجتهد الثاني ولا يلزم تطبيق الأعمال السابقة على رأيه أيضاً.

الثاني:- أن يكون المدرك لوجوب أو جواز العدول إلى الحي هو حكم العقل ، ببيان:- أنّ المورد هو من موارد الدوران بين التعيين والتخيير وفي مثله يحكم العقل بالتعيين[5] .

أما كيف أنّ موردنا من دوران الأمر بين التعيين والتخيير ؟

بتقريب:- أنه حينما مات الأوّل نحتمل أنّه يتعيّن علينا تقليد الثاني وأنه لا يجوز تقليد الميت ولو لاحتمال تأثير الموت -فالموت هو الذي يؤثر هذا الأثر - . فإذن الأخذ برأي الثاني معلوم الحجّية ومعلوم الجواز ونحتمل أنه متعيّن ، ونحتمل في نفس الوقت أنّه حينما مات الأوّل يحصل تخييرٌ بين الأوّل والثاني ، فيدور الأمر بين التعيين والتخيير ، ومتى ما دار الأمر بين التعيين والتخيير فالعقل يحكم بالتعيين ، فإنّ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ، أو قل إنّه بالتالي يكون رأي الثاني الحي معلوم الحجّية وبه تفرغ الذمّة لو أخذنا به جزماً ، أما لو بقينا على الأوّل فسوف نشك فيلزم أن نأخذ بما نجزم أن الذمّة تفرغ به.

لو خلّينا نحن وحكم العقل لكان المناسب هو التعيين - أي تعيين الأخذ بالثاني[6] -.

ولكن وإن حكم العقل بهذا لكنه لو جاء حكمٌ شرعيٌّ على الخلاف وقال يكفيك الأخذ برأي السابق - بلحاظ الأعمال السابقة - فالعقل يرفع يده حينئذٍ عن حكمه.

ولعلّك تقول:- إنّ هذا من موارد المخاالفة بين حكم العقل وحكم الشرع ، ونحن في موارد المخالفة بينهما كيف نقدّم حكم الشرع على حكم العقل مادام حكم العقل يقيني ؟!! كعصمة الأنبياء ، فإنّه ثبت بالدليل العقلي أنّه لا يمكن للنبي أن يسهو أو يخطأ[7] ، ولا أقل هو كذلك في مقام التبليغ ، فلو جاء دليل يدلّ على الخلاف كقوله تعالى ﴿ وعصى آدم ربّه فغوى ﴾ فهذه مخالفة للقطع فلابد من تأويلها بشكلٍ وآخر ، فتفسّر كلمة ( عصى ) بأنه مخالفة الأولى أو غير ذلك ، أمّا هنا فقد صارت القضيّة بالعكس ، وهو أنّ العقل يرفع يده عن حكمه ونأخذ بحكم الشرع ، فكيف نرفع هذا التنافي بين ما قلناه سابقاً وبين ما قلناه هنا ؟!

والجواب واضحٌ:- وهو أنّ حكم العقل في المقام تعليقيٌّ ، يعني أنَّ العقل يقول عليك بتفريغ الذمّة يقيناً من خلال الأخذ بطرف التعيين - يعني رأي رأي المجتهد الثاني بلحاظ الأعمال السابقة - ، فالعقل يحكم بذلك مراعاةً لحقّ المولى ولأحكامه ، أما إذا تنازل نفس المولى واكتفى بالأخذ بالتخيير أو برأي المجتهد الأوّل فحينذٍ يرفع العقل يده عن حكمه ، فلا منافاة ، فنأخذ بالحكم الشرعي.

بنما سابقاً - كما في مسألة عصمة الأنبياء - فحكم العقل فيه تنجيزيٌّ وليس تعليقياً ، فتصير منافاة بين حكم العقل وحكم الشرع.

فإذا كان هناك حكمٌ من الشارع يجوّز لنا الأخذ برأي الأوّل ونطبّق الأعمال السابقة عليه فسوف نأخذ به والعقل يرفع يده عن حكمه .

وهل يوجد دليل على ذلك أو لا ؟

والجواب:- الدليل هو الاستصحاب ، أي استصحاب حجّية رأي المجتهد السابق ، فرأيه قد كان حجّة قطعاً ، والآن حينما مات واختلف معه الثاني في الرأي نشك هل أنّ رأي الأوّل بَعدُ باقٍ على الحجّية أو لا فنستصحب بقاءه على الحجية ، أو نستصحب تلك الوظائف والأحكام الشرعية الظاهرية التي ثبتت من خلال اجتهاد الأوّل وتقليده إلى الآن ، فهي كانت ثابتة في حقّنا والآن هي ثابتة في حقّنا أيضاً ، وهذا سوف يصير مجوّزاً شرعياً للأخذ برأي المجتهد الأوّل ، وبالتالي يرفع العقل يده عن حكمه.

أمّا إذا صار الثاني أعلم:- فهنا يجب أن يطبّق المكلف أعماله على رأي المجتهد الثاني ، لأنّ الدليل الدال على لزوم الأخذ بآراء الأعلم مطلقٌ ولا يختص بالأعمال اللاحقة بل يعم الأعمال السابقة ، فإنّه حتى لو كان المدرك لوجوب تقليد الأعلم هو سيرة العقلاء ولكن نقول إنّ هذه السيرة تحكم بأنّه يلزم الأخذ برأي الأعلم بلحاظ ما سبق من الأعمال لا بلحاظ ما يأتي فقط.


[1] المستمسك في شرح العروة الوثقى، الحكيم، ج1، ص81.
[2] والكلام كله في مورد المخالفة.
[3] افترض أنه يوجد مثل هكذا إجماع.
[4] وواضح أنّ فقهائنا المتأخرين يقبلون هذا الاجماع بمقدار التقليد ابتداءً.
[5] وهذه مسألة خلافية وهي أن المناسب هو التعيين أو إجراء البراءة عن التعيين ولكن هذا خلاف مبنائي ولكن الآن قل المناسب هو التعيين.
[6] وألفت النظر هو أنّ المقصود من التعيين أو التخيير هو بلحاظ الأعمال المخالفة السابقة وليس بلحاظ الأعمال الآتية.
[7] أي غير معصوم.