37/03/24


تحمیل
الموضوع: القواعد العذرية
كنا في زاوية من زوايا بحث القواعد العذرية وهي كيفية تصحيح القواعد العذرية للعمل الناقص وخلصنا إلى هذا المطلب وهو انه بهذا التقريب للقواعد العذرية نكون قد استغنينا عن قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور أي نفس قاعدة الحرج بما لها من الاسانيد المتعددة التي هي احد فقرات حديث الرفع وغيرها من الأدلة الأخرى الواردة بألسنة قاعدة الحرج نكون استغنينا في السند والصدور وما شاكل عن الروايات المرسلة، فبالتالي قاعدة الميسور قاعدة تامة من جهة العموم.
وكما مرّ مرارا عندما نقول تامة فهذا لا يعني التغافل عن المداقة في قيود وحيثيات وزوايا الموضوع وكيفية انطباق القاعدة او زاويا أخرى وهي ارتباط القاعدة بقواعد أخرى فلا بد من دراسة هذا الأمر أو جهة ثالثة غير هذه الجهة وهي الروايات الخاصة في كل باب، أو جهة رابعة والمفروض ان تكون اولى وليس رابعة طبيعة الموضوع المركب في كل باب، فهذا كله محل حساب.
توجد عبارة في مستمسك العروة يقول فيها: لو عمل بقاعدة الميسور على عمومها لأنشأ فقه جديد. فإذن قاعدة الميسور عمومها قطعا ليس مراد، مضافا إلى ذلك فهذه الروايات ضعيفة السند ومجبورة بعمل المشهور، فإذن القدر الثابت من قاعدة الميسور أن نعمل بها حيث عمل المشهور.
هذا ملخص مبنى صاحب المستمسك.
لكن الصحيح أن قاعدة الميسور:
أولا: ليس ضعيفة السند بل تامة السند كما مر بنا أن لنا عوض لضعف سندها من قبيل أدلة قاعدة الحرج وما شابه ذلك وتقريبا حديث الرفع أو ألسن أخرى من قاعدة الميسور رافعة ومصححة لضعف السند.
وثانيا: أن المشهور لا يعمل بقاعدة الميسور بعمومها فالسر في ذلك ليس وهن العموم وان هذه القاعدة لبية وليس ثابتة بإطار لفظي لا، بل السر في ذلك هو ان للموضوع قيود ومر بنا وجهان للتمسك بتصحيح القواعد العذرية للعمل الناقص، ومقتضى هذان الوجهان مراعاة ورود أدلة خاصة في كل باب تبين ان طبيعة المركب ذو مراتب منها ركنية ومنها غير ركنية والأدلة الخاصة في كل باب لا بد ان تراعى.
فإذن وجه عدم تمسك المشهور في كل مورد عسر ويسر في المركبات هو ان لقاعدة الميسور قيود للتمسك بها وإن كان هناك عموم في المحمول ولكن في الموضوع فهناك قيود لا بد من مراعاتها.
فإذن قاعدة الميسور نبني عليها لا بالمخرج الذي ذكره السيد في المستمسك وهو مسلك جملة من متأخري العصر بل نبني عليها لتمامية حديث الرفع، بل حديث الرفع أحد ادلة قاعدة الحرج.
ونتيجة أخرى ذكرناها أمس أن الغالب في القواعد العذرية الست او غيرها أن لها ألسن متعددة في الأدلة وذكرنا أن بعض الفحول سجلت عليه مؤاخذة وهو أنه يظن ان هذه القواعد الست متباينة والحال انها ليست كذلك بل هي ألسن متعددة لهذه القواعد الست فكل شيء اضطر له ابن أدم ولا ضرر فكثير منهم يظن انهما قاعدتان، وإنما هما قاعدة واحدة وهكذا غيرها كلها قاعدة واحدة ولكن السنتها متعددة وطبعا غير قاعدة الميسور وقاعدة الحرج، فكل قاعدة من القواعد الست لها ألسن.
ومر بنا أيضا أن هذه القواعد الست او السبع او أكثر بعض ألسنتها نفي وبعضها ألسنتها إثبات مع انها قاعدة واحدة، كما في البراءة فإن بعض ألسنتها إثبات وبعضها نفي وكذلك الحرج فالروايات المرسلة الثلاث لسانها إثبات وكذلك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكذلك لا ضرر ولا ضرار لسانها نفي بينما كل شيء اضطر له ابن أدم فقد أحله الله لسانها إثبات وكثير من الفحول غفل عن هذه النقطة وهناك بعض الفحول نبهوا على وحدة هذه القواعد ونعم ما نبهوا عليه.
وعلى أي حال هذه النكتة لا بد ان لا نغفل عنها ونستطيع ان نقول عنها أنها وجه آخر.
بقي أن نشير إلى ما أشار اليه الأعلام في المقام قبل أن ندخل في قاعدة لا تنقض السنة الفريضة وهي من القواعد العذرية ومستقلة غير القواعد الست ومع ذلك هي تعاضد القواعد الست ولكن تصب في الوجه الاول من الوجهين اللذين مرا بنا، وهو أن يأتي دليل يدل على تعدد المطلوب، فلا تنقض السنة الفريضة تدل على تعدد المطلوب، فهي مهيئ موضوعي للقواعد العامة العذرية الأخرى، بل هي أقوى دلالة من زاوية الموضوع، بل سنبين أنها من الأسس الفوقية والقواعد الأم.
هذا بيان لموضع هذه القاعدة في ترتيب البحث الصناعي في المقام، لأن الفهرسة تعطي بصيرة صناعية مهمة جدا، والقوة في البصيرة في الفهرسة قوة في الصناعة جدا.
والأعلام في المقام بحثوا مطلبين سنذكر عنوانهما وما شأنهما في زاوية البحث في المقام وهو تصحيح الأعمال الناقصة بعذر.
المطلب الأول وهو وجه مستقل غير القواعد العذرية: وهو التمسك بالاستصحاب بوجوه خمسة ربما لإثبات وجوب الميسور عند تعذر المعسور الكل وبالتالي إجمالا في موارد العذر سواء كان عسر او ضرر او أي شيء أخر تمسك الأعلام هنا بالاستصحاب.
ونحن نريد تعيين الترتيب الفقري للفهرسة الصناعية للبحث.
ونحن في غنى عن الاستصحاب الآن بما قدمنا من القواعد العذرية لأنها مقدمة عليه باعتبار انها أدلة اجتهادية وإن كانت ثانوية بمنزلة الاصول العملية ولكن هي نهاية النهايات للأدلة الاجتهادية ومتقدمة على الاصول العملية حتى على الاستصحاب مع انه قيل عنه انه برزخ بين الادلة الاجتهادية والاصول العملية ولكن مع ذلك القواعد العذرية مقدمة عليه فنحن في غنى عنه ولكن مع ذلك سنخوض فيما خاض فيه الأعلام لوجود ثمرة وهو أننا سنرى ان هذه الوجوه التي قربها الاعلام من الشيخ الانصاري والنائيني والكمباني وغيرهم تعالج جانب محمولي ونحن لا نكترث بالجانب المحمولي لغنائنا بالقواعد العذرية ذات الاسانيد المستفيضة والمتواترة وانها أدلة اجتهادية، فهذا الذي خاضوا فيه الاعلام يعكس لنا أن هناك ارتكازا لديهم عرفي استظهاري ان الباقي من الموضوع من المركب رغم تعذر الكل هو مرتبة من مراتب المركب وله وحدة مع المركب لأن الاستصحاب إنما يجري مع وحدة الموضوع، فالموضوع عندهم واحد، وحينئذ يكون عندهم ارتكاز بحسب مجموع الادلة وما شابه ذلك ان المركب باقي وذو مراتب.
وبعبارة أخرى في مبحث في الاستصحاب والمفروض انه مر عليكم وهو انه يشترط في جريان الاستصحاب ان تكون هناك وحدة الموضوع بين المشكوك والمتيقن، فلا تنقض اليقين بالشك، يعني ان المشكوك والمتيقن لهما موضوع واحد لأن شرط التناقض وحدة الموضوع، أو قل القضية المشكوكة ذو موضوع متحد مع موضوع القضية المتيقنة، وبالتالي تصير وحدة محمول، فتارة يعبرون وحدة القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة وتارة يعبرون وحدة الموضوع، وكليهما المراد بهما واحد لأن وحدة الموضوع تجر الى وحدة المحمول.
فمن شرائط الاستصحاب وحدة الموضوع والا لم يصدق النقض.
وهناك طرحوا تساؤل أننا إذا اشترطنا وحدة الموضوع في الاستصحاب فلا حاجة لنا الى الاستصحاب بل نتمسك بالدليل الاجتهادي الدال على القضية المتيقنة لأن لها موضوع ومحمول فتكون دليل اجتهادي لأن اليقين بالحكم السابق لا بد أن يكون له دليل اجتهادي فنتمسك بالدليل الاجتهادي وهو يغنينا عن الاستصحاب هذا اذا اشترطنا وحدة الموضوع.
وأجابوا عنه بأن وحدة الموضوع في باب الاستصحاب غير وحدة الموضوع في باب الدليل الاجتهادي، فقالوا عندنا ثلاث انماط من وحدة الموضوع، وحدة الموضوع في الدليل الاجتهادي ووحدة الموضوع في باب الاستصحاب ووحدة الموضوع من باب الدقة العقلية او التسامح العرفي.
أما وحدة الموضوع بلحاظ الدليل الاجتهادي أي المرتبة الناقصة لا بد ان تكون لها نوع وحدة مع المرتبة الكاملة والا كيف تصير ميسور وكيف نتمسك بالقواعد العذرية فنقول أن لها نوع وحدة معها.
وبحث الاستصحاب ثمرته انها كيف نشخص وحدة الموضوع.
واما المطلب الثاني الذي سيأتي فإنهم بحثوا في الروايات الثلاثة لقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. ومع أننا في غنى عنها ولكن مع ذلك مضطرين للبحث عنها لأنها زاوية مثمرة.
فإذن بعد الفراغ عن اشكاليات المحمول في القواعد العذرية نضطر لتحرير ضابطة وحدة الموضوع للتمسك بالقواعد العذرية فبحث الاستصحاب ما هو الا ذريعة لتقيح وحدة الموضوع سواء كان في باب الاستصحاب او في باب القواعد العذرية او باب قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور.
لاحظوا حتى في باب قاعدة لا تنقض السنة الفريضة المادة هي لا تنقض أي وحدة موضوع.
فبحث وحدة الموضوع أمر حساس في كل القواعد العذرية.
فقالوا ان لوحدة الموضوع انماط ثلاثة او اربعة وحدة موضوع في باب الدليل الاجتهادي ووحدة موضوع في باب الاستصحاب ووحدة موضوع بلحاظ الدقة العقلية ووحدة موضوع بلحاظ التسامح العرفي.
أما وحدة الموضوع بلحاظ الدليل الاجتهادي فهي عبارة عن القالب والعنوان الذي أخذ في الدليل بقالبه موجود أي بقيوده وخصائصه وشرائطه سواء هو موضوع بمعنى قيود الوجوب او موضوع بمعنى المتعلق.
وأما وحدة الموضوع بلحاظ باب الاستصحاب او بلحاظ قاعدة لا تنقض السنة الفريضة او بلحاظ القواعد العذرية فليست بلحاظ تمام القيود والاجزاء والشرائط بحذافيرها كلها بل وحدتها بلحاظ بقاء الاركان المقومة عرفا، وبين حالتي الموضوع أي الموضوع او المتعلق هناك اختلاف في القيود، ولكن الاجزاء المقومة باقية وهذا نظير ما ذكروه في بحث الصحيح والاعم من وجود جامع لمراتب الصحة، وذروا هناك الجامع بين الصحيح والفاسد وسموه بالجامع الأعمّي، فاقتناص الجامع الذي ذكروه هناك هو نفسه عبارة عن الوحدة الموضوعية بلحاظ الاركان او المقومات.
إذن تختلف وحدجة الموضوع في الاستصحاب او لقواعد العذرية عن الوحدة في الدليل الاجتهادي.