37/05/05


تحمیل

الموضوع: الخمس ـ القسم السابع ـ المال الحلال المخلوط بالحرام ـ مناقشتنا للطائفة 3 ، رأينا النهائي في المختلط ، مصرف هذا الخمس والاقوال فيه ، وادلة القول 1

تقدم في الدرس السابق ذكر الطائفة الثالثة من الطوائف التي قيل بمعارضتها لنصوص المقام وقد نصت هذه الطائفة على التعامل مع المال الحرام المخلوط معاملة مجهول المالك فيتصدق به. وقد ذكرنا فيها روايات ثلاث تقدمت في الدرس السابق.

وغير خفي ان مورد الروايتين الاوليتين منها هو المال المتميز غير المختلط، فتكون الروايتان اجنبيتين عن موردنا جزما.

واما الثالثة وهي موثقة علي بن ابي حمزة فهي وان احتمل فيها ان يكون ما اصابه من عمل بني امية فيه الحلال والحرام كما قد يُقرّب بقول السائل: "وأغمضت في مطالبه" الا أنك عرفت ما بيناه في مرسل الصدوق المتقدم من ان الاغماض يعني عدم التحري والفحص عن حلية المال وحرمته، وهو بحد ذاته لا يقتضي الاختلاط بل يحتمل ان يكون المال كله حلالا او كله حراما. ولا معين لأحدها فتكون اجنبية عما نحن فيه.

بل يمكن ان يقال: ان الذي يقرب الى النفس ان اجواء الرواية توحي بان ما طُلب من الرجل ليس المقصود منه تصفية ماله، وانما المقصود تصفية الرجل نفسه من ادران ما علق به من عمله لدى السلطان الجائر. ولذا كان مقابل ما اُمر به الضمان على الله الجنة ثم الوفاء به. وما هي الا رحمة من رب العالمين يؤتيها من يشاء من عباده

والمتحصل من جميع ما قدمنا ان نصوص وجوب الخمس في المال المختلط محكمة ولا معارض لها وبالتالي الحكم بوجوب الخمس في المال المختلط بالحرام.

الكلام في مصرف هذا الخمس

اختلفوا في مصرف خمس المختلط بالحرام على ثلاثة أقوال.

الأول: أن مصرفه هو مصرف غيره من الأخماس. وعن الشيخ الأنصاري (ره): "أن المشهور بين من تأخر عن الشيخ وجوب الخمس فيه، وحلية الباقي ..." وعن الحدائق[1] نسبته الى جمهور الاصحاب. وعن البيان نسبته الى ظاهرهم. بل هو كالصريح منهم، حيث ذكروه في أقسام الخمس ذي المصرف الخاص، ولم يخصوه من بينها بمصرف آخر.

الثاني: القول بأن مصرفه الفقراء، فيتصدق به عليهم، وهو المنسوب إلى جمع من متأخري المتأخرين،

الثالث: القول بالتخيير بين الخمس المصطلح، أو الصدقة، ذهب إليه الفقيه الهمداني (ره).

اما الاول: فيشهد له:

أـ في صحيحة ابن مروان جعل المختلط في عداد ما يجب فيها الخمس المعهود ثم بين حكم الجميع بلفظ واحد وهو الخمس حيث قال ع: "فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس" مما يدلل على ان الخمس في الجميع واحد.

بـ ـ سوقه في النصوص من دون تعيين مصرفه مع ان المنصرف منه عند الاطلاق هو الخمس المعهود فلو اريد غيره للزم التنبيه عليه.

ج ـ عدم وجود ما يقتضي صرفه عن معناه الشرعي المعهود الا موثقة السكوني التي ذكرت الصدقة بدلا عنه والتي عرفت بالقرائن العديدة لزوم حملها على الخمس المعهود، فراجع.