37/08/22
تحمیل
الموضوع: الروايات الواردة في تكبيرة الاحرام
كنا في صدد استعراض الروايات الواردة بخصوص تكبيرت الاحرام و وصل بنا المقام الى صحيحة الحلبي:
صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة ؟ فقال أليس كان من نيته أن يكبر ؟ قلت نعم قال فليمض في صلاته [1] .
وان المرحوم آقا رضا الهمداني لديه بحث الطهارة والصلاة حيث كتبه باسلوب منظّم ومملوء بالنكات الصناعية الفقهية والاصولية، ومعروف لدى علماء النجف ان اصول الميرزا الكبير صاحب التنباك اصوله مهم، وقد تخرج على يده فحول الفقهاء والعلماء ونمط تدريسه في الفقه والاصول هو عبارة عن ورشة عمل ويستمر كل درس حدود الساعتين.
وان آقا رضا الهمداني في كتابه مصباح الفقيه كان مجسداً ومطبقا لمدرسة الميرزا الكبير، فاذا اراد الباحث ان يرتب بحثه في الصلاة والطهارة لابد له ان يوازن نفسه ومعلوماته مع مصباح الفقيه، وقد درس السيد الخوئي دورته الاولى في الفقه على ضوء مصباح الفقيه فان مصباح الفقيه كتاب مهم وأساسي.
وتوجد في مصباح الفقيه نكات مهمة جدا فمنها يفسر تفسر لطيف لقاعدة التجاوز والفراغ، فيقول: ان امارية قاعدة التجاوز والفراغ ثابته ومقررة حتى لموارد علم المكلف انه قد سها، وقد تمسك السيد الخوئي في قاعدة الفراغ والتجاوز بفقرة اذكر منك حينما تشك فهذا التعبير يدل على انه لم يكن ساهي، فاذا علم انه قد سها وغفل فلا يجري القاعدة تمسكا بهذا التعليل.
بينما آقا رضا الهمداني فإنه يفسر الأذكرية والتعليل بتفسير جيد وهو: ان الأذكرية والذكر المراد به العلم الاجمالي المركوز في العقل الباطن وفي الذاكرة، فهذا العلم أذكر من الشك بعد العمل وهذا كلام جيد ولطف ونتبناه أيضاً فهذا بيان بديع من اقا رضا الهمداني، لذا فانه يجري قاعدة التجاوز والفراغ حتى مع العلم بالسهو بهذا اللحاظ.
وهذا هو الذي اشارت اليه الرواية قال: سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة ؟ فقال أليس كان من نيته أن يكبر ؟ قلت نعم قال فليمض في صلاته من باب قاعدة التجاوز، ونكتة قاعدة التجاوز هو العلم المركوز فهذه الصحيحة نص في التفسير الذي ادعاه اقا رضا الهمداني.
لذا فان الامام (عليه السلام) قال فاليمضي بمعنى انه في الشك وليس لديه يقين، وقلنا ان هذا الاحتمال أبداه وأظهره الائمة (عليهم السلام) مقابل أسألة الرواة في فرض ترك التكبيرة مثلا فيتعاطى الامام (عليه السلام) مع السائل بنحو أعم من السؤال.
موثق أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبر فبدأ بالقراءة ؟ فقال إن ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبر وإن ركع فليمض في صلاته[2] . وهذا كانه تفصيل بين الركوع وعدم الركوع، وقد جعلها البعض معارضة أو يطرحها ولكن هذه الرواية محموله على ماذكرناه من ان الركوع كما هو العادة من المكلفين ان الانسان يكبر قبله فيكون بمثابة تكبيرة الافتتاح والاحرام فانها من الصلاة غايو الامر انه قد أخطأ.
صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الإفتتاح حتى كبّر للركوع؟ فقال: أجزأه [3] . فان تكبيرة الركوع بنفسها عاقدة.
صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزئه تكبيرة الركوع ؟ قال لا بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر [4] . فلو كبر للركوع فانه يعيد قراءة والحمد والسورة لأن الحمد والسورة التي قد أتى بهما قبل تكبيرة الركوع فانهما لاتقعان داخل الصلاة أو انه يحمل على الشك.
ومن باب التأييد وليس الدليل نذكر هذه الصحيحة، وان المؤييد أدنى من المعاضد، والمعاضد أدنى من الدليل والشاهد، وان الفائدة العلمية العظيمة للتأييد هي أثبات الإمكان.