37/11/23
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الفقه
37/11/23
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : التيمم _ كيفية التيمم
الثاني: مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، وإلى الحاجبين، والأحوط مسحهما أيضا، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين على المجموع [1] ..
ولكن رفعنا الروايات الدالة على لزوم مسح الوجه كله بالروايات التي تنقل فعل الامام والنبي ص انه مسح جميع الوجه غير واجب ويكتفى بمسح الجبينين والجبهة فلا يجزي مسح اقل من الجبينين والجبهة , هذا بالنسبة الى الجانب الممسوح .
انما الكلام في جانب الماسح فهل يستعمل جميع الكف او يكتفى ببعض الكف والمقصود من الكف هو من الزند الى الاصابع وهو يكون عادة اوسع من الجبينين والجبهة فاذا امرنا المكلف بان يمسح بجميع الكفين فلا بد ان نلتزم اما بان يكرر المسح حتى يصل كل جزء من اجزاء الكفين او الى جميع الجبينين وكلا الاحتمالين مرفوض لم يقل به مسلم اصلا فضلا عن الشيعي , فالمطلوب يكون بمسح اي جزء من اجزاء الكفين من الاصابع الى الزند يكون كافيا في تحقيق المعنى التيمم , ويدل على ذلك الرواية الدالة على ان المعصوم مسح بأصابعه
رواية ( محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ذات يوم لعمّار في سفر له : يا عمّار ، بلغنا أنّك أجنبت ، فكيف صنعت ؟ قال : تمرّغت ـ يا رسول الله ـ في التراب ، قال : فقال له : كذلك يتمرّغ الحمار ، أفلا صنعت كذا ، ثمّ أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ، ثم مسح جبينه بأصابعه وكفّيه إحداهما بالأُخرى ، ثمّ لم يعد ذلك )[2] , ودعوى السيد الاعظم انه اذا استخدمت الاصابع من رؤوس الاصابع الى اصول الاصابع يستلزم استخدام جميع الكفين قلنا ان هذا غير واضح فان الاصابع الاربعة فوق الكف والابهام طرف الكف ولكن اذا رسم الخط من اصل الخنصر الى اصل الابهام يبقى ثلث اليد خارج عن هذا الخط فإشكاله رض غير واضح , فالصحيح ان الامام ع ينقل من فعل الامام ع انه استخدم الاصابع والاصابع بعض الكف ان قلنا لفظ الكف يشمل من الزند الى الاصابع كما هو الواضح من روايات التيمم على اقل تقدير , فتحصل انه يجب في جانب الممسوح استيعاب المسح للجبينين والجبهة وبالنسبة الى الماسح يكتفى بمسح جزء من اصابع الكف لإحداث التيمم .
نعم المسح لابد ان يكون بباطن الكفين واستعمال الباطن يستلزم ان لا يكون استخدام ضهرهما كما انه يلزم من ذلك انه ليس واجبا على المكلف كل الكف من الزند الى رؤوس الاصابع , هذا هو فتوى المشهور ونلتزم به والعلم عند الله والراسخين في العلم .
الواجب الثالث : مسح الكفين :
الاقوال في المسالة ثلاثة قول المشهور وهو انه الممسوح يكون من الزند الى رؤوس الاصابع وادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد من علمائنا .
وفي قبال ذلك قول ابن بابويه قال مسح الكفين من المرفق الى الاصابع , القول الثالث منسوب الى الصدوق رض وقول آخر نسبه في السرائر الى بعض الاصحاب .
وفعلا نتكلم في قول المشهور وابن بابويه , اما قول المشهور فالروايات صحيحة صريحة انه المعصوم امر بمسح الكفين وانما الكلام في قول ابن بابويه رض فهذا المحقق العظيم استدل بعدة روايات في الوسائل
الرواية الاولى : وهي صحيحة السند (وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في التيمّم قال : تضرب بكفّيك على الأرض مرّتين ، ثمّ تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك )[3] فهي واضحة دلالة ان الامام ع امر المرادي بمسح ذراعيه ولكن ليس فيها شاهد على انه كان مسح الذراعين من احد جانب الذراعين يعني من ظاهر الذراعين فقط او الظاهر والباطن .
الرواية الثانية : معتبرة ابن ابي عمير (وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التيمّم ؟ فضرب بكفّيه الأرض ، ثمّ مسح بهما وجهه ، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع ، واحدة على ظهرها ، وواحدة على بطنها ، ثمّ ضرب بيمينه الأرض ، ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه ، ثم قال : هذا التيمّم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين ، وألقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يومّم بالصعيد )[4] ففيها تفصيل الظهر والباطن يعني مسح الظهر والباطن ,
الرواية الثالثة : معتبرة سماعة (محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن سماعة قال : سألته : كيف التيمّم ؟ فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين )[ [5] ] , ونلاحظ في هذه الرواية والتي قبلها انه تحديد للذراع بالمرفقين بخلاف الرواية السابقة رواية المرادي لم يكن فيها تحديد بالمرفق وليس توضيح المسح بالظاهر او الباطن , فهذه الروايات التي استدل بها ابن بابويه ومن معه , وقلنا في مقابل ذلك روايات تنص على ان المسح يكون على الكفين فقط وقد تقدم الكلام فيها , انما الكلام هو بعد فرض التعارض بين هذه الروايات من جهة وتلك الروايات الدالة على راي المشهور من جهة اخرى فما هو المخلص للفقيه من الطائفتين في المقام ؟
احتمل بعضهم انه يحمل مادل على فتوى ابن بابويه يحمل على الاستحباب فيكون الجمع ان صح هو ان الواجب مسح الكفين من الزند الى الاصابع ولايكفي الاقل منه واما مسح الذراعين الى المرفقين الباطن والظاهر كلاهما مستحب .
الرأي الآخر انه تحمل هذه الروايات على التقية ولايحمل على الاستحباب , فما هو المخلص حسب الموازين الحوزوية ؟
نقول ان الحمل على الاستحباب انما يمكن اذا لم تكن روايات كلتا الطائفتين واردتان في مقام تحديد الماسح والممسوح فاذا فرضنا ان الطائفتين معا في مقام تحديد الماسح الممسوح فحينئذ حمل احدى الطائفتين على الاستحباب حمل تبرعي لا قرينة عليه الا ان يأتي من خارج الطائفتين ما يدل على استحباب ورجحان هذا العمل الاضافي الذي دلت عليه هذه الطائفة المؤيدة لابن بابويه , فمعنى التحديد انه لايجوز الاقل ولايكفي الزائد , فصحيحة ليث المرادي فهو سأل عن حدود التيمم ( فقال تضرب بالكفين على الارض مرتين وتمسح وجهك وذراعيك ) فهذا في مقام التحديد فعليه حمله على الاستحباب رفض لنفس الرواية التي تحدد وليس عملا بها , وكذلك الرواية الاخرى يقول سألت ابا عبدالله عن التيمم يعني عن حدود وما هو الواجب في التيمم حتى يتحقق الطهور عن الحدث او ما يباح له مايشترط فيه الطهور فالإمام في مقام بيان ماهية التيمم فيقول ( فضرب بكفيه الارض .. ) فالامام في بيان التحديد , فهذا الحمل غير واضح , وكذلك رواية سماعة ايضا في تحديد التيمم , وهذا المعنى في موارد مختلفة فالإمام ع في مقام العمل حينما بعمله يريد ان يعلم احدا او في مقام بيانه بلسانه المقدس حينما يريد ان يعلم احدا حدود واجب تعبدي يأخذ بتلك الحدود ولا يحمل على استحباب اي جزء من اجزاء الفعل او القول على الاستحباب الا بقرينة واضحة , كما في رواية حماد حينما طلب منه ان يصلي ولم يأتي بها صحيحة فقال حماد علمني الصلاة فالإمام قام صلى وبعد فراغه ع قال هكذا صلي فهذا معناه امر وتحديد للأمر العبادي لما اراد ان يعلم حماد فلايمكن ان نحمل شيء من حركات الامام ع على الاستحباب الا بقرينة ولا توجد تلك القرينة , والذي حمل على الاستحباب يقول ان الذي صدر من الامام ع ليس حكما الزاميا وهذا غير واضح علينا فان الامام ع في بيان الحدود , فالصحيح هو الحمل على التقية لان الروايات الواردة على مسح الكفين فقط كثيرة جدا لاتقبل التأويل حتى في باب الغسل الرواية تقول المرأة تموت بين الرجال وليس هناك امرأة فقال ع يغسل ما يمسح بالتيمم وهو الكفين فكأن المسح لايجوز اكثر من الكفين من مسلمات الفقه الجعفري .