37/12/17


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

37/12/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم _ النية _

استدراك : قلنا ان السيد الاعظم استدل على عبادية التيمم لزوم نية قصد القربة استدل برواية الطهور ثلث للصلاة فهو جزء تنزيلي للصلاة فمادام لاتصح الصلاة بدون قصد القربة كذلك مادام هو جزء من الصلاة ولو تنزيلا فلايصح بدون قصد القربة , وناقشنا في ذلك بان الرواية مرسلة ولكن بعد التأمل في مصادر الروايات وجدناها مروية مسندة في الكافي وفي التهذيب وسندهما صحيح فإشكالنا على السيد الاعظم من جهة السند غير وارد .

ويبقى مجال واسع للمناقشة في ما أفاده رض وهي ان جهة التنزيل لابد ان ينظر فيها فهذا منزلة ذاك من جهات مختلفة وقد قرر في الاصول انه قد تكون الجهة مبينة في كلام المتكلم وقد لاتكون مبينة فاذا لم تكن مبينة فهناك راي انه جميع ما للمنزل عليه يثبت للمنزل والراي الثاني انه يثبت ابرز صفاة المنزل عليه للمنزل والراي الثالث انه مجمل ولايمكن الجزم بالشيء الا ان نتيقن ان لهذا دخل في جهة التنزيل , فالسيد الاعظم اعترف بالتنزيل يعني الطهور نزل منزلة الاجزاء ولكن من اين عرف ان مقصود جهة التنزيل هو الحاجة الى قصد القربة فعليه ان يقيم برهانا على ذلك يعني هذا مثل باقي الاجزاء من جهة قصد القربة ولم يأتي بدليل على ذلك .

بل التأمل في الروايات ان فيها قد بين جهة التنزيل فعلينا ان نفسر ان الطهور جزء او نازل منزلة الجزء في الصلاة نأخذ جهة التنزيل في الرواية ويستفاد من الروايات جهتان للتنزيل الجهة الاولى انه كما ان الركوع والسجود فرد ولاتصح الصلاة بدونهما كذلك الطهور , وكذلك رواية اخرى انها تنزيل من جهة اثر آخر وهو لاتعاد الصلاة الا من خمس , فإذن اذا كانت جهة التنزيل مبينة على لسان المعصوم فلا يكون للسيد الاعظم رض ان يأخذ جهة التنزيل وهو الحاجة الى قصد القربة ويرتب انه لايصح التيمم الا بقصد القربة , (محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌ السلام قال : الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع ، وثلث سجود )[1] فهي نفس الرواية التي ذكرها الصدوق مرسلة, فهذا تنزيل ولكن لم يبين اي جهة , والرواية معتبرة عن زرارة (محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه‌ السلام عن الفرض في الصلاة؟ فقال : الوقت ، والطهور ، والقبلة ، والتوجّه ، والركوع ، والسجود ، والدعاء ، قلت : ما سوى ذلك؟ قال : سنّة في فريضة )[2] فهنا التنزيل في جهة الفرض فكما يجب احراز الركوع والسجود وغيرهما كذلك يجب احراز الطهور .

الرواية الاخرى : ( محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌ السلام قال : لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود )[[3] ]فهنا ذكرت الطهور من جانب آخر فصار للطهور خاصيتين من خصائص الصلاة الاولى انها فرض كالركوع والسجود والثانية انه اذا صلى بدون طهور تجب اعادة الصلاة فالمعصوم بين جهة التنزيل , فالطهور في تلك المعتبرة اعتبر الطهور بمنزلة جزء من الصلاة وجهة التنزيل الامام ع بين جهتين جهة الفرض وجهة انها اعادة الصلاة اذا لم تكن بدون طهور فكيف انت تذهب الى قصد القربة ! فلا بد ان تأتي بدليل على اعتبار قصد القربة , ولابد ان تأتي بشاهد من الروايات, او يقول بان جميع الصفاة التي للمنزل عليه تثبت للمنزل وهذا قول نادر ولايقول به رض .

فنعود الى اصل المطلب وهو هل يشترط قصد التقرب ؟ نعم يشترط :

اولا : لم اجد من علمائنا من كان معلوم النسب او ليس معلوم النسب يشكك في هذا كأن المسالة اجماعية تامة نعم البعض توقف ولكنه معلوم النسب اي معلوم انه ليس الامام ومخالفته لا تضر الاجماع فالإجماع هو الدليل الذي بأيدينا فعلا لإثبات قصد التقرب في التيمم في المسالة .

ثانيا : مع الشك ايضا لابد بالالتزام بذلك وذلك لأنه اذا ل يتيمم بدون قصد التقرب فيشك في صحة التيمم واشك في صحة الصلاة اما اذا قصدت القربة بالتيمم سواء كان القصد معتبرا شرعا او لم يكن _كما لو كان واجبا توصليا فانه لايمنع الشرع من قصد التقرب في الواجب التوصلي لأجل قصد الاجر والثواب _ فاذا اتيت بقصد التقرب فأحرزت فراغ الذمة من التكليف المتوجه لي واذا لم اقصد فاشك في فراغ الذمة فسواء قلنا بالإجماع او لم نقل به فنحرز فراغ الذمة _ وادعاء الاجماع صاحب الجواهر يقول انه اجماع محصل يعني هو تتبع اقال العلماء ونحن تتبعنا فلم نجد مجهول النسب يشكل في الاجماع فالمسالة اجماعية _ فما افتى به الاعلام من اعتبار قصد التقرب في التيمم هو الصحيح والعلم عند الله والراسخين في العلم , ويبقى الكلام في وقت النية اين يكون موضع ووقت النية فقد قيل اثناء مسح الوجه وقيل حين الضرب ونقول حين بسط الكف , وقلنا ان الاعلام اعتبروا الضرب ثم المسح , وعرفنا من الروايات عندنا بين الضرب ونفض اليدين يوجد واجب آخر وهو بسط الكف على مايتيمم به ثم النفض ثم المسح .