38/01/20
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الأصول
38/01/20
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : اجتماع الامر والنهي _ ادلة القول بالجواز _ القول بالتفصيل .
استدراك :كان الكلام في دليل التفصيل بين حكم العقل والعرف ولعل من سبق اللسان او التعبير بالخطا نسبت الى العرف مع انه يرى التعدد وبالعكس الى العقل ,
ونلخص ما ذكره صاحب الكفاية على هذا التفصيل , اما نفس التفصيل فمفاده ان العرف لايجوز اجتماع الامر والنهي والعقل يجوز ذلك بمعنى ان العقل يرى هذا المجمع واحدا والصلاة في الدار المغصوبة متحدة من حيث الموضوع فهو هذا الفعل نفسه صلاة ونفسه غصب , _ وسناتي الى هذا المثال بنحو اوسع _ فالعرف يرى ان هذا الفعل واحد والعقل يحلل هذا الفعل الواحد الى فعلين احدهما الصلاة والآخر الغصب ,فالعقل يحكم بان هناك فعلين فاذا كان احدهما مختلف عن الاخر فاختلاف الحكم مع اختلاف الموضوع فعلى طبق القاعدة .
اما العرف فيرى انه واحد _ التعبير بالاتحاد تعبير خطأ لأنه الاتحاد معناه صيرورة الشيئين شيئا واحدا والاتحاد بهذا المعنى مستحيل في نفسه _ فاذا كان واحدا فلا يأتي حكم العقل وهو استحالة الاجتماع في الواحد .
صاحب الكفاية رد هذا التفصيل فقال لامعنى لهذا التفصيل الا ان يقال ان العرف المسامحي يتسامح فيرى انهما مفهومان والمصداق واحد فاذا كان الحكم عرفيا ومسامحيا فلا يمكن الاعتماد عليه فان العرف ليس حكما في تحديد المصاديق انما يكون التحديد بيد العقل , وقال في نهاية كلامه انه ليس الكلام في معنى الامر والنهي حتى يكون العرف هو المحكم في تحديد معنى الامر والنهي فيقال ان العرف يرى انه احدهما عين الاخر او هو متعدد , هذا ملخص كلام صاحب الكفاية وهو واضح .
والذي نوجهه الى صاحب الكفاية اولا ثم على القول بالتفصيل فنقول اما ما قاله في الكفاية بان تحديد المصاديق ليس بيد العرف المسامحي ان هذا قلناه مرارا ونلتزم به , وان تحديد المصاديق بمعنى احراز كون هذا مصداقا او ليس بمصداق انه ليس بيد العرف المسامحي والا يلزم خراب الفقه من اوله الى آخره , وان كان الاعلام ومنهم صاحب الكفاية في العرف يلتزمون بتحكيم العرف في تحديد المصاديق , ولكن الكلام في المقام ليس في تحديد المصاديق انما هو في ان المتحقق واحد او هو متعدد وهذا فرق بين المطلبين فهما امران والعرف مرفوضا في تحديد المصداق وليس في الوحدة والتعدد , وناتي ببعض الامثلة لايصال المطلب مثلا قال الفقهاء رض ان ثمان فراسخ يكون موضوعا لوجوب التقصير في الصوم والصلاة واذا كانت تنقص المسافة عن ثمان فراسخ بشبر او اقل فالعرف يرى ان هذا ثمان فراسخ اما العقل الدقيق فيقول قسته بالفيتة ثمان فراسخ الا شبرا ,
فالنتيجة يكون العرف المسامحي حكما في الاحكام العرفية وليس في الاحكام المبنية على الدقة وهو الشرع الشريف , وهذا معنى تسامح العرف في تحديد المصداق ,
ومثال آخر اذا حددنا الكر بالوزن فاذا كان كرا فاذا اخذ منه مقدار كف فالعرف يحكم ويتسامح بان هذا المقدار كرا فحكم على ماليس بكر بانه كرا , واما في كون الشيء واحدا او متعددا فيوجد خط بجانب خط آخر فاذا كان العرف هو الحكم فعنده لايختلف الخطان اذا كان احدهما بطول الآخر فيصير واحدا اما اذا كان خط بجنب خط فهما متعددان وليس واحدا ولايختلف فيه العقل والعرف ابدا فيرى كل منهما انهما اثنان والوجه فيه ان العرف يعتمد في الحكم في الوحدة او التعدد يعتمد عادة اما على الحس او يعتمد على اعتبار الاثر المترتب على هذا الشيء فحينما يريد ان يحكم بانه واحد او متعدد فإما يعتمد على حسه بانه خطان فهذا لون ازرق والآخر اخضر فهو يقول اثنان فالعرف يعتمد على قوة الرؤية والنظر , وهكذا في اللمس فيقول هذا حار وذاك بارد فهو يعتمد على الاحساس وقد يكون بلحاظ الاثر المترتب على الشيء فاذا كان واحدا بحكم الادراك فيراه اثرا واحدا باعتبار ان الاثر واحد فالمؤثر واحد وهكذا اذى ادرك التعدد في الاثر حموضة وحلاوة فيقول اثنان احدهما يعطي الحلاوة والاخر الحموضة , فهاهنا العرف حكمه سار لأنه يعتمد اما على الحس وهو من الامور البديهية الاشياء المدركة بالحواس وكذلك ان العرف حينما يحكم بان هناك اثرين وهذا بالإدراك فيكون ذلك الادراك واصل الى درجة الجزم بحيث يرى فيها حموضة وفيها حلاوة فيحكم بالتعدد من جهة انجرار حكمه الى مبادي البديهيات فهنا نعتمد على العرف ولا نرفضه كما في الامثلة الاولى التي في تحديد المصداق , فحينئذ انت ياصاحب الكفاية ترفض حكم العرف فهذا غير واضح ,فهذا اشكالنا في اصل كلام صاحب الكفاية على اشكاله على التفصيل بان العرف لايجوز الاجتماع والعقل يجوز اجتماع الامر والنهي واما في اصل التفصيل فنحن نقول للقائل بالتفصيل بعد ان نلتزم بامتناع اجتماع الامر والنهي فنقول انك آمنت بان العرف لايجوز ويمنع الاجتماع فنحن معك في هذا وصاحب الكفاية ايضا يمنع ذلك وغيره من الاجلة , انما لنا كلام معك هو انما يكون الكلام لصاحب الكفاية ومن لف لفه ونحن معه في انه لايجوز اجتماع الامر والنهي فهذا يكون النزاع مع من ادعى ان العقل يجوز , إذن هذا هو الذي اختاره المحقق النائيني رض حيث يرى ان العقل يجوز ونحن نرفض هذا القسم , وندخل في البحث مع النائيني رض .