37/11/09
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الأصول
37/11/09
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : اجتماع الامر والنهي
كان الكلام في ما أفاد صاحب الكفاية في المقدمة الاولى مما مهده لتحقيق الحال في مسالة اجتماع الامر والنهي قلنا انه قال ان التضاد في الاحكام الخمسة انما يكون في مرحلة الفعلية ومابعدها واما قبل ذلك فلايكون تضاد بينهما واذا كان الوجوب والحرمة فعليين في فعل واحد فمعنى ذلك ان المولى يطلب الفعل ويزجر عن ذلك الفعل وهذا لا يكون صحيحا وهو في نفسه محال ولكن ليس من جهة ان المكلف عاجز حتى يكون القول بالمنع مختصا بمن يقول ان ليس للمولى ان يأمر بغير المقدور , هذا ملخص كلامه وقدمنا بعض الملاحظات ونضيف ايضا _ الكلام على القول بمراتب الحكم – انه رض يقول لاتضاد بين الاحكام في مرحلة الاقتضاء فإنشاء طلب الفعل وانشاء طلب الترك هو عبارة عن مرحلة الانشاء , وقلنا في مقام رفض كلام السيد الاعظم ان الحكم لا يتعقل الا متعلقا بفعل واما بدون التعلق بالفعل فالحكم غير متعقل لنا اصلا فلامعنى للطلب بما هو طلب من دون ان يكون مصبا ومتعلقا بالمطلوب فلايكون طلبا الا اذا حدد متعلقه ومع عدم وجوده في اي عالم لا في الانشاء ولا في الامتثال اذا لم يكن هناك متعلق فلايتعقل الانشاء فالطلب بمفرده لا يمكن ان يوجد فإذن لابد من متعلق فاذا فرض تعلق الانشاء بفعل فحينئذ ثبت التضاد بين الطلب وبين طلب الترك اذ المفروض ان الفعل الواحد مطلوب فعله ومطلوب تركه فحينئذ يثبت التضاد في مرحلة الانشاء ايضا ,
وملخص ما عرضناه هو ان صاحب الكفاية وغيره انه قال لا تضاد بين الاحكام في مرحلة الانشاء فنقول هل ان المقصود في مرحلة الانشاء هل هو تصور الحكم او هو واقع الحكم فاذا قلت انه تصور الحكم فتصور الحكم ليس حكما وليس كلامنا فيه والا امكن اجتماع النقيضين فأتصور اجتماع النقيضين ثم احكم بانه ممكن او مستحيل والتصور والتصديق عبارتان عن العلم وليس عن المعلوم وكلامنا في المعلوم فنفس الحكم كيف يمكن فرضه من دون ان يكون له متعلق فاذا لم يكن له متعلقا فلا حكم اصلا فاذا وجد الحكم وجد طلب الايجاب وطلب الترك فوجد الحكمان فاجتمع الضدان فلا بد ان يثبت التضاد في مرحلة الانشاء ايضا كما اثبت انت ياصاحب الكفاية التضاد في مرحلة الفعلية , فليس لصاحب الكفاية والسيد الاعظم وغيرهم ليس لهم الحق ان يقولوا لا تضاد في مرحلة الانشاء نعم في مرحلة الاقتضاء يمكن ان يقولا ذلك , ولكن ماذا يعني مرحلة الاقتضاء ؟ يقول في الفعل مقتض لجعل الحكم فالمقتضي يؤثر ان وجد الشرط والمعد وارتفع المانع , فهو يؤثر فهذا المعنى فيمكن ان يكون في الفعل مقتضي للحرمة ومقتضي للوجوب في فعل واحد واي المقتضيين وجدت شرائط تأثيره وارتفعت الموانع عن تأثيره يؤثر فيوجد الحكم _ هذا الكلام ولو في نسج الخيال ممكن ولكن هذا مبني على القول بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها _ واما اذا قلنا ان الاحكام تابعة للمصالح والمفاسد في نفس الحكم والحكم ليس له وجود ولاماهية قبل انشائه فليس هناك ما يقتضي الا في قلب المولى رغبة في ايجاد الحرمة ورغبة في ايجاد الوجوب وهذه الرغبة لا تسمى مقتضيا للحكم , فاذا قلت انه مقتضي للحكم فحينئذ يمكن ان تقول الحكم في مرحلة الاقتضاء لا مانع من اجتماع مقتضيين _ والمقتضي يعني في نفس المولى يحب حرمة الفعل ويحب وجوب الفعل وهذا متناقض _ و هذا لا يمكن ان يجتمع في عقل عاقل , فإصرار الاعلام من ان التنافي بين الاحكام انما يكون دون مرتبة الانشاء فهذا غير واضح اما قولهم انه في مرحلة الاقتضاء لا يوجد فقلنا ان فسرت مرتبة الاقتضاء بان في الفعل مصلحة ومقتضي لجعل الحكم الحرمة وفي نفس الوقت يوجد في الفعل مقتض لجعل الوجوب _ فلامانع لان المقتضي يؤثر اذا وجد الشرط والمعد وأرتفع المانع وربما لاحد المقتضيين يوجد ولايوجد في الاخر فيتقدم احدهما دون الاخر ولكن هذا يأتي على القول بان الاحكام تابعة للمصالح في نفس متعلقاتها وسوف يأتي ان هذه خلطة عشواء _ واما ان قلنا ان الاحكام تابعة للمصالح في نفسها فيكون معنى الحكم الاقتضائي انه في نفس المولى يوجد حب ورغبة لإيجاب وحب ورغبة للتحريم وكيف يكون المولى في نفس الوقت يحب شيئا ويبغضه ! فقولك لاتضاد بين الاحكام في مرحلة الاقتضاء يستقيم على القول بتبعية الاحكام للمصالح في متعلقاتها واما ان قلنا انه في نفسها فهذا الكلام لا يستقيم فما افاده صاحب الكفاية محط نضرنا وليس بواضح , هذا كله على القول بمراتب الحكم ونحن نرفضه لان الاحكام موجودة او غير موجودة ولايعقل ان الحكم ينموا كالشجرة ثم ان الحكم في مرحلة الاقتضاء هل هو حكم او ليس بحكم فاذا كان حكما فان فاعله الله تعالى فصار مجعولا فهذه المراتب كلها هواء في شبك .