25-11-1435
تحمیل
الأستاذ الشيخ باقر الايرواني
بحث الفقه
35/11/25
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضـوع:- مسألة ( 433
) / الواجب الثالث عشر من واجبات حج التمتع ( رمي الجمار ).
وفيه:-
أما بالنسبة الى ما ذكره(قده) اوّلاًففيه:- إنه لا مانع من كون المتكلم أعني الإمام عليه السلام في مقامنا في صدد البيان بلحاظ كلتا الناحيتين، فهو يريد أن يرفع تعين الرمي في النهار وفي نفس الوقت يريد أن يبين جواز الرمي ليلاً، إنه لا مانع من ذلك، ومعه ينعقد اٌطلاق بلحاظ الناحية الثانية فيما إذا فرض أنه كان في مقام البيان من ناحيتها، نعم لو كان في مقام البيان فقط وفقط من الناحية الأولى بحيث كان يقول هكذا:- ( لا يلزم الرمي لذوي الاعذار في النهار ) فهنا يتم ما ذكره لأنه فقط وفقط في صدد أنه لا يلزم الرمي في النهار، ولكن واقع الحال ليس كذلك فالروايات لم تسلط الأضواء على الناحية الأولى - أي لم تقل لا يجب الرمي في النهار لذوي الأعذار - وإنما سلطت الأضواء ابتداءً على جواز الرمي لذوي الأعذار ليلاً فهذا معناه أنّ الإمام في صد البيان من ناحية جواز الرمي ليلاً، نعم لا ننكر أنه في نفس الوقت في صدد بيان نفي التعين في النهار لكنه في نفس الوقت هو في صدد أن يبين جواز الرمي ليلاً، وحيث لم يقيّد الليلة بالسابقة فلا محذور في التمسّك بإطلاقها . إذن لا نرى مانعاً من التمسّك بالاطلاق كما ذكر صاحب الجواهر.
وعلى أيّ حال ما ذكره(قده) يتنافى مع مسلكه التساهلي والوسيع في باب الاطلاق.
وأما بالنسبة إلى ما أفاده ثانياً[1]ففيه:- إننا نسلم أن هذه الرواية تدل على أن الرمي يجوز أن يقع في الليلة السابقة ويضحي ويفيض في الليلة السابقة فإنه توجد فيها دلالة على ذلك ولكن ليس فيها مفهومٌ ينفي جواز الرمي في الليلة اللاحقة، وحيث إن بعض الروايات يوجد فيها إطلاقٌ من قبيل:- ( رخّص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلاً ) إن هذه مطلقة إذ كلمة ( ليلاً ) صالحة لشمول السابقة واللاحقة فيبقى اطلاق هذه على حالة فيتمسّك به، وبذلك تكون النتيجة هكذا :- ( إذا أراد الخائف على نفسه ان يفيض فيلزم أن يرمي في الليلة السابقة وإلا فالإفاضة بلا رمي لا تجوز - والمقصود من الافاضة في الروايات هو ترك منى بشكل كلّي - فيفصل بين الذي يريد أن يفيض فحينئذٍ يرمي في الليلة السابقة وبين الذي لا يريد أن يفيض كالخائف على نفسه من الزحام كالشيوخ والنساء والأطفال فهؤلاء لا يريدون أن يفيضوا ليلاً فحينئذٍ يبقى إطلاق الرواية الثانية على إطلاقه في حقّهم . إذن من أراد الإفاضة ليلة العاشر فيتعيّن عليه الرمي في الليلة السابقة يعني ليلة العاشر حتى لا تكون الإفاضة بلا رمي وبين من لا يريد الإفاضة كالشيوخ والأطفال فحينئذٍ يجوز لهم الرمي في الليلة اللاحقة تمسكاً بإطلاق الرواية الأخرى إذ توجد روايات أخرى مطلقة كموثقة سماعة المتقدّمة فإنها مطلقة من هذه الناحية . إذن ما ذكره لا يصلح لتقييد إطلاق الروايات الأخرى إلا إذا كان لهذه الرواية التي تمسّك بها مفهوم ينفي الجواز في الليلة اللاحقة، ولكن ليس لها هذا المفهوم بل هي فقط وفقط تثبت أنه يرمي في الليلة السابقة ويفيض وليس لها مفهوم فيما إذا لم يرد الإفاضة أيضاً يتعيّن عليه أن يرمي في الليلة السابقة فنتمسك بإطلاق الروايات الأخرى، هذا هو المناسب . إذن المناسب بمقتضى الصناعة الحكم بجواز الرمي في الليلة اللاحقة تمسكاً بالاطلاق كما صنع صاحب الجواهر(قده)، نعم من أراد أن يفيض يتعين عليه أن يرمي في الليلة السابقة، أما الذي لا يرد أن يفيض كما مثلنا فيجوز له أن يرمي في الليلة اللاحقة.
ولكن نحن نحتمل أنّ هناك جوّاً واضحاً في تلك الفترة الزمنيّة كان منعقداً - حينما قال الإمام ( ليلاً ) ولم يشخّص أيّ ليلية هي فاعتمد الإمام على ذلك الجوّ الواضح المنعقد - على الرمي في الليلة السابقة، إنّ هذا الاحتمال موجود ولأجله نصير إلى الاحتياط الوجوبي.
إذن الأحوط وجوباً الرمي في الليلة السابقة دون اللاحقة وإن كان مقتضى الصناعة هو ما أشرنا إليه من التفصيل . فالنتيجة هي كما أفاد السيد الخوئي(قده) ولكن من باب الاحتياط وليس من باب الفتوى.
ثم إنه يوجد تنبيه أشار إليه صاحب المدارك في ثنايا كلامه:- وهو أنه لو فرض أن الشخص كان لا يمكنه أن يبقى طلية أيام منى فيها ليرمي كل ليلة في ليلتها - كما إذا فرض أن الشيخ الكبير كان بحاجة إلى أن يذهب إلى المستشفى لعارضٍ من العوارض فلا تسنح له الفرصة في أن يبقى ليرمي الليلة الثانية والثالثة - فهنا هل نقول له بلحاظ الليلة الثانية والثالثة ارمها في ليلة العاشر فأنت مادام لا تتمكن أن تبقى فارمها ليلة العاشر فترمي لثلاث مرات مرّة لليوم العاشر ومرّة لليوم الحادي عشر ومرّة لليوم الثاني عشر فتجمع الثلاثة في ليلة واحدة وهي ليلة العاشر ؟ أو نقول له ارم هذه الليلة فقط ولا يجب عليك رمي الباقي من الآن ؟ ورجّح(قده) الجمع بين الأيام الثلاثة فيرمي لثلاثة أوقات يجمعها في ليلة العاشر واستدل بأنّ هذا أولى من الترك أو التأخير، يعني إذا لم يرد أن يصنع هذا فيوجد احتمالان آنذاك إمّا أن يترك الرمي رأساً بلحاظ اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر أو أنه يؤخره إلى ما بعد اليوم الثاني عشر كاليوم الرابع عشر أو الخامس عشر مثلا والرمي الآن أولى من الترك رأساً أو التأخير إلى ما بعد، ثم أضاف قائلاً:- ولعل في بعض الروايات إطلاقاً يساعد على ذلك - أي على الجمع - ونصّ عبارته:- ( والظاهر أن المراد بالرمي ليلاً رمي جمرات كلّ يومٍ في ليلته ولو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة لأنه أولى من الترك أو التأخير. وربما كان في إطلاق بعض الروايات المتقدّمة دلالة عليه )[2].
وقد ذكر صاحب الجواهر[3] والنراقي[4] هذا المطلب بنصّ عبارة صاحب المدارك من دون زيادة ولا نقيصة ولا تعليق وهذا يعني أنهما يوافقانه.
وعلق السيد الخوئي(قده) في المعتمد على ما ذكره[5] صاحب المدارك بتعليقين:-
الأوّل:- إنه لم أجد في الروايات الواردة في ذوي الاعذار إطلاقاً يساعد على ما ذكره صاحب المدارك من أنه في بعض الروايات يوجد اطلاق يستفاد منه أنه يجمع الرمي الثلاثي في ليلة واحدة، كلّا لا يوجد إطلاق يستفاد منه ذلك.
ثم قال:- إني أوافق صاحب المدارك بأن يجمع الرمي في ليلة واحدة وهي ليلة العاشر لكن لا لأجل الإطلاق كما ذكر بل لأجل وجود رواية تدلّ على ذلك وهي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدّمة ونصّها:- ( قال في الخائف:- لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل ) ، ووجه القرينة هو أنه حينما قالت الرواية ( يفيض بالليل ) المقصود هو ليلة العاشر بلا إشكال[6] فإذا كان المقصود هو ليلة العاشر فلابد وأنه يرمي لليومين البعديين في ليلة العاشر حتى تصح منه اٌفاضة وإلا كانت الإفاضة بلا رمي لليوم الحادي عشر والثاني عشر . إذن هذه قرينة في نفس هذه الرواية بلا حاجة إلى التفتيش عن الإطلاق. فإذن الحقّ مع صاحب المدارك ولكن لا لأجل الاطلاق وإنما لأجل هذه الرواية.
وفيه:- إنه يوجد احتمال آخر وهو أن يكون رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر ساقطاً في حقّ الخائف فنلتزم لأجل هذه الرواية بأنه يسقط عنه رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر بل يرمي لليوم العاشر فقط لا أكثر من ذلك، بل يوجد ما يساعد على ذلك وهو أن يقال إنّه لو كان يجب الجمع في الرمي لكان من المناسب أن ينبّه الإمام عليه ويقول ( عليه أن يجمع في رمي الأيام الثلاثة ) فإن هذه قضيّة تحتاج إلى لفت نظر وعدم تنبيه الإمام يتلاءم مع السقوط . إذن هذه الرواية لازم أعمّ فلا يمكن أن نستفيد منها أنّ الرمي للأيام الثلاثة في ليلة العاشر، وعلى هذا الأساس يمكن أن نقول بأنّ الخائف الذي لا يمكنه البقاء يرمي لليلة العاشر فقط، نعم الاحتياط من هذه الناحية شيء وجيه والأحوط أنّه يرمي أيضاً لليوم الحادي عشر والثاني عشر لما أشار إليه صاحب المدارك من أنه أولى من الترك الكلي أو التأخير الكلّي.
إذن النتيجة:- هي أنّ مقتضى الصناعة هو سقوط رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر ولكن الأحوط الجمع لما أشار إليه صاحب المدارك(قده).
وفيه:-
أما بالنسبة الى ما ذكره(قده) اوّلاًففيه:- إنه لا مانع من كون المتكلم أعني الإمام عليه السلام في مقامنا في صدد البيان بلحاظ كلتا الناحيتين، فهو يريد أن يرفع تعين الرمي في النهار وفي نفس الوقت يريد أن يبين جواز الرمي ليلاً، إنه لا مانع من ذلك، ومعه ينعقد اٌطلاق بلحاظ الناحية الثانية فيما إذا فرض أنه كان في مقام البيان من ناحيتها، نعم لو كان في مقام البيان فقط وفقط من الناحية الأولى بحيث كان يقول هكذا:- ( لا يلزم الرمي لذوي الاعذار في النهار ) فهنا يتم ما ذكره لأنه فقط وفقط في صدد أنه لا يلزم الرمي في النهار، ولكن واقع الحال ليس كذلك فالروايات لم تسلط الأضواء على الناحية الأولى - أي لم تقل لا يجب الرمي في النهار لذوي الأعذار - وإنما سلطت الأضواء ابتداءً على جواز الرمي لذوي الأعذار ليلاً فهذا معناه أنّ الإمام في صد البيان من ناحية جواز الرمي ليلاً، نعم لا ننكر أنه في نفس الوقت في صدد بيان نفي التعين في النهار لكنه في نفس الوقت هو في صدد أن يبين جواز الرمي ليلاً، وحيث لم يقيّد الليلة بالسابقة فلا محذور في التمسّك بإطلاقها . إذن لا نرى مانعاً من التمسّك بالاطلاق كما ذكر صاحب الجواهر.
وعلى أيّ حال ما ذكره(قده) يتنافى مع مسلكه التساهلي والوسيع في باب الاطلاق.
وأما بالنسبة إلى ما أفاده ثانياً[1]ففيه:- إننا نسلم أن هذه الرواية تدل على أن الرمي يجوز أن يقع في الليلة السابقة ويضحي ويفيض في الليلة السابقة فإنه توجد فيها دلالة على ذلك ولكن ليس فيها مفهومٌ ينفي جواز الرمي في الليلة اللاحقة، وحيث إن بعض الروايات يوجد فيها إطلاقٌ من قبيل:- ( رخّص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلاً ) إن هذه مطلقة إذ كلمة ( ليلاً ) صالحة لشمول السابقة واللاحقة فيبقى اطلاق هذه على حالة فيتمسّك به، وبذلك تكون النتيجة هكذا :- ( إذا أراد الخائف على نفسه ان يفيض فيلزم أن يرمي في الليلة السابقة وإلا فالإفاضة بلا رمي لا تجوز - والمقصود من الافاضة في الروايات هو ترك منى بشكل كلّي - فيفصل بين الذي يريد أن يفيض فحينئذٍ يرمي في الليلة السابقة وبين الذي لا يريد أن يفيض كالخائف على نفسه من الزحام كالشيوخ والنساء والأطفال فهؤلاء لا يريدون أن يفيضوا ليلاً فحينئذٍ يبقى إطلاق الرواية الثانية على إطلاقه في حقّهم . إذن من أراد الإفاضة ليلة العاشر فيتعيّن عليه الرمي في الليلة السابقة يعني ليلة العاشر حتى لا تكون الإفاضة بلا رمي وبين من لا يريد الإفاضة كالشيوخ والأطفال فحينئذٍ يجوز لهم الرمي في الليلة اللاحقة تمسكاً بإطلاق الرواية الأخرى إذ توجد روايات أخرى مطلقة كموثقة سماعة المتقدّمة فإنها مطلقة من هذه الناحية . إذن ما ذكره لا يصلح لتقييد إطلاق الروايات الأخرى إلا إذا كان لهذه الرواية التي تمسّك بها مفهوم ينفي الجواز في الليلة اللاحقة، ولكن ليس لها هذا المفهوم بل هي فقط وفقط تثبت أنه يرمي في الليلة السابقة ويفيض وليس لها مفهوم فيما إذا لم يرد الإفاضة أيضاً يتعيّن عليه أن يرمي في الليلة السابقة فنتمسك بإطلاق الروايات الأخرى، هذا هو المناسب . إذن المناسب بمقتضى الصناعة الحكم بجواز الرمي في الليلة اللاحقة تمسكاً بالاطلاق كما صنع صاحب الجواهر(قده)، نعم من أراد أن يفيض يتعين عليه أن يرمي في الليلة السابقة، أما الذي لا يرد أن يفيض كما مثلنا فيجوز له أن يرمي في الليلة اللاحقة.
ولكن نحن نحتمل أنّ هناك جوّاً واضحاً في تلك الفترة الزمنيّة كان منعقداً - حينما قال الإمام ( ليلاً ) ولم يشخّص أيّ ليلية هي فاعتمد الإمام على ذلك الجوّ الواضح المنعقد - على الرمي في الليلة السابقة، إنّ هذا الاحتمال موجود ولأجله نصير إلى الاحتياط الوجوبي.
إذن الأحوط وجوباً الرمي في الليلة السابقة دون اللاحقة وإن كان مقتضى الصناعة هو ما أشرنا إليه من التفصيل . فالنتيجة هي كما أفاد السيد الخوئي(قده) ولكن من باب الاحتياط وليس من باب الفتوى.
ثم إنه يوجد تنبيه أشار إليه صاحب المدارك في ثنايا كلامه:- وهو أنه لو فرض أن الشخص كان لا يمكنه أن يبقى طلية أيام منى فيها ليرمي كل ليلة في ليلتها - كما إذا فرض أن الشيخ الكبير كان بحاجة إلى أن يذهب إلى المستشفى لعارضٍ من العوارض فلا تسنح له الفرصة في أن يبقى ليرمي الليلة الثانية والثالثة - فهنا هل نقول له بلحاظ الليلة الثانية والثالثة ارمها في ليلة العاشر فأنت مادام لا تتمكن أن تبقى فارمها ليلة العاشر فترمي لثلاث مرات مرّة لليوم العاشر ومرّة لليوم الحادي عشر ومرّة لليوم الثاني عشر فتجمع الثلاثة في ليلة واحدة وهي ليلة العاشر ؟ أو نقول له ارم هذه الليلة فقط ولا يجب عليك رمي الباقي من الآن ؟ ورجّح(قده) الجمع بين الأيام الثلاثة فيرمي لثلاثة أوقات يجمعها في ليلة العاشر واستدل بأنّ هذا أولى من الترك أو التأخير، يعني إذا لم يرد أن يصنع هذا فيوجد احتمالان آنذاك إمّا أن يترك الرمي رأساً بلحاظ اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر أو أنه يؤخره إلى ما بعد اليوم الثاني عشر كاليوم الرابع عشر أو الخامس عشر مثلا والرمي الآن أولى من الترك رأساً أو التأخير إلى ما بعد، ثم أضاف قائلاً:- ولعل في بعض الروايات إطلاقاً يساعد على ذلك - أي على الجمع - ونصّ عبارته:- ( والظاهر أن المراد بالرمي ليلاً رمي جمرات كلّ يومٍ في ليلته ولو لم يتمكن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة لأنه أولى من الترك أو التأخير. وربما كان في إطلاق بعض الروايات المتقدّمة دلالة عليه )[2].
وقد ذكر صاحب الجواهر[3] والنراقي[4] هذا المطلب بنصّ عبارة صاحب المدارك من دون زيادة ولا نقيصة ولا تعليق وهذا يعني أنهما يوافقانه.
وعلق السيد الخوئي(قده) في المعتمد على ما ذكره[5] صاحب المدارك بتعليقين:-
الأوّل:- إنه لم أجد في الروايات الواردة في ذوي الاعذار إطلاقاً يساعد على ما ذكره صاحب المدارك من أنه في بعض الروايات يوجد اطلاق يستفاد منه أنه يجمع الرمي الثلاثي في ليلة واحدة، كلّا لا يوجد إطلاق يستفاد منه ذلك.
ثم قال:- إني أوافق صاحب المدارك بأن يجمع الرمي في ليلة واحدة وهي ليلة العاشر لكن لا لأجل الإطلاق كما ذكر بل لأجل وجود رواية تدلّ على ذلك وهي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدّمة ونصّها:- ( قال في الخائف:- لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ويضحي بالليل ويفيض بالليل ) ، ووجه القرينة هو أنه حينما قالت الرواية ( يفيض بالليل ) المقصود هو ليلة العاشر بلا إشكال[6] فإذا كان المقصود هو ليلة العاشر فلابد وأنه يرمي لليومين البعديين في ليلة العاشر حتى تصح منه اٌفاضة وإلا كانت الإفاضة بلا رمي لليوم الحادي عشر والثاني عشر . إذن هذه قرينة في نفس هذه الرواية بلا حاجة إلى التفتيش عن الإطلاق. فإذن الحقّ مع صاحب المدارك ولكن لا لأجل الاطلاق وإنما لأجل هذه الرواية.
وفيه:- إنه يوجد احتمال آخر وهو أن يكون رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر ساقطاً في حقّ الخائف فنلتزم لأجل هذه الرواية بأنه يسقط عنه رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر بل يرمي لليوم العاشر فقط لا أكثر من ذلك، بل يوجد ما يساعد على ذلك وهو أن يقال إنّه لو كان يجب الجمع في الرمي لكان من المناسب أن ينبّه الإمام عليه ويقول ( عليه أن يجمع في رمي الأيام الثلاثة ) فإن هذه قضيّة تحتاج إلى لفت نظر وعدم تنبيه الإمام يتلاءم مع السقوط . إذن هذه الرواية لازم أعمّ فلا يمكن أن نستفيد منها أنّ الرمي للأيام الثلاثة في ليلة العاشر، وعلى هذا الأساس يمكن أن نقول بأنّ الخائف الذي لا يمكنه البقاء يرمي لليلة العاشر فقط، نعم الاحتياط من هذه الناحية شيء وجيه والأحوط أنّه يرمي أيضاً لليوم الحادي عشر والثاني عشر لما أشار إليه صاحب المدارك من أنه أولى من الترك الكلي أو التأخير الكلّي.
إذن النتيجة:- هي أنّ مقتضى الصناعة هو سقوط رمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر ولكن الأحوط الجمع لما أشار إليه صاحب المدارك(قده).