38/02/06
تحمیل
الأستاذ السيد علي السبزواري
بحث الفقه
38/02/06
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع:- شرائط الوضوء.
الجهة السادسة:- لا اشكال في ان الرياء من الافعال الاختيارية لان الانسان بمقدوره ان يفعل الرياء وبمقدوره ان لا يفعل الرياء ، وهو من الامور القلبية التي لا اضطرار فيها ابداً ، فمن يقول اني مضطر الى الرياء فهو كاذب لأنه امر قلبي والامور القلبية لا اضطرار فيها ، نعم قد يكون هذا الشخص المرائي يقع منه الرياء المتكرر حتى يصير ملكة عنده فيصير هذا خلق والخلق السيئ له آثار سيئة جدا حتى يصل الامر الى المرض النفساني فحينئذ يصعب العلاج بالنسبة اليه ، وقد ذكر العلماء في كتب الاخلاق علاج له ، ولكن العلاج لا يتحقق في ترك العمل المرآئى فيه فقد اشتهر في السنة العلماء ان الرياء شرك وتركه كفر ، بمعنى ان انه لو ترك العمل المرآئى فيه اذا تركه الانسان وكانت من الواجبات فهو يستلزم الكفر ، نعم في العمل العبادي المندوب فانه اذا دار الامر بين ان يأتي به مع الرياء او يتركه فتركه افضل ، والعلاج قد يتحقق بامور.
مهنا:- اتيان العمل العبادي في السر اذ ان السر اوقع في دفع الرياء عند الانسان ، فاذا كانت شبهة في البين في نفسه فترتفع هذه الشبهة اذا اوقع هذه العبادة في السر.
واما اذا كان هذا الرياء مستحكما في النفس بحيث ترك العبادة في اماكن الجهر لا يفيده لان صار خلقا وملكة عنده فيحتاج حينئذ الى امور اهما عزيمة الانسان وارادته في علاج نفسه ، فكل الامراض النفسانية وكذا الامراض العضوية وغيرها اذا لم تكن عند الانسان المريض ارادة لدفع هذا المرض وعلاج هذا المرض فيصعب علاجه حينئذ بل حتى الدواء لا يؤثر فيه ، فلابد من ارادة وعزيمة وبيان خصوصيات هذا الرياء ومعرفة اثاره الدنيوية والأخوية ومعرفة اسبابه حتى تحصل له عزيمة وارادة لترك هذا العمل ، ومضافا الى التوسل بأدوات خاصة لدفع ذلك من قران او دعاء او غير ذلك وشخص يربيه على ذلك بحيث يعرفه مواضع الضعف ويرشده الى ترك ذلك.
الجهة السابعة:- لا ملازمة بين الحرمة النفسية للرياء وبطلان العمل ،فان كل رياء حرام ولا اشكال فيه ولكن ليس كل حرمة توجب بطلان العمل والعبادة مثلا لو توضا مخلصا لوجه الله او صلى خالصا لوجه الله فلا اشكال في صحة وضوئه وصحة صلاته ولكن توضا بعد ذلك وضوءاً فيه رياء او صلى صلاة اخرى فيها رياء فلا اشكال في انه حرام لأنه اشرك وحرمته نفسيه اما حرمته الغيرية فيحتاج الى دليل فلم تدل الادلة على حرمة الرياء الغيرية بحيث توجب بطلان العبادات السابقة ، فلو صلى بذلك الوضوء الخالص صلاة اخرى فيها رياء فلا يبطل وضوئه ولو صلى صلاة صحيحة خالصة ثم صلى صلاة فيه رياء فهذه الصلاة اللاحقة الباطلة لا توجب بطلان الصلاة السابقة ، فحرمة الرياء نفسية وليست حرمته غيرية ولا ملازمة بين الحرمة النفسية للرياء وبطلان العبادة.
الجهة الثامنة:- ان الرياء يجري في العبادات المندوبة كما يجري في العبادات الواجبة فكل عبادة مطلقا يجري فيها الرياء سواء كانت واجبة او مندوبة ، فلو قراء القران رياء حرم وابطل عبادته ولو ذكر الله كثيرا في مورد فيه عبادة حرم وبطلت عبادته وهكذا ، ولو دار الامر بين اتيان عبادة مندوبة رياء وترك تلك العبادة فان الفقهاء قالوا ترك تلك العبادة المندوبة اولى ، ومن هنا ورد الحث على اتيان العبادات المندوبة سراً ففي الحديث عن الامام الصادق (عليه السلام) والله ان العبادة في السر افضل من العبادة في الجهر والعلن) ، وهذا الحديث مورده العبادات المندوبة ويشمل العبادات الواجبة اذا كان هناك تقية يخاف المكلف اتيان العبادة بخصوصياتها المطلوبة شرعاً.
الجهة التاسعة:- لو شك في تحقق الرياء في العبادة او لا؟ فهذا الشك تجري فيه اصالة العدم حينئذ ولا اشكال ، مثلا يشك في الخطرات التي أخطرها في قلبة هل هي من الرياء او لا؟ فتجري اصالة العدم ، وكذا لو اتى بعبادة ثم شك بعد العبادة انها قد وقع فيها الرياء او لا؟ فاصالة العدم تجري وقاعدة الفراغ جارية ولا حاجة الى اعادة تلك العبادة.
الجهة العاشرة:- الخطورات التي تخطر على الانسان ، فلا ريب ولا اشكال ان كل انسان مبتلى بها ولا سيما في العبادات الواجبة اذ الشيطان متربص بهذا المتعبد ، فما لم تكن هذه الخطورات من الرياء فلا اشكال فيها الا انه قد يوجب حزازة في النفس ويروث البعد عن الاخلاص في العمل ولكنه لا يوجب البطلان وليس محرم وقد ورد في الحديث (من سرته حسنته وأسائته سيئته فهو مؤمن) ، فليس كل شيء يخطر في قلب الانسان وفي باله اثناء العبادة من المحرمات ولكن الاولى ترك ذلك.