38/01/21
تحمیل
الأستاذ السيد علي السبزواري
بحث الفقه
38/01/21
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع:- شرائط الوضوء.
كان كلامنا في الآنات المتخللة بين اجزاء العمل ، وقلنا هل يشترط فيها ان تكون مع نية حالها حال اجزاء العمل او ان الآنات والاكوان المتخللة بين الاجزاء لا يشترط فيها ان تكون عن نية فلو نوى الخلاف في آن من الآنات من دون ان يكون متلبسا بالنية او تردد فيه فهل يوجب ذلك بطلان العمل او لا يوجب بطلان العمل؟
الجواب:- الصور المتصورة في المقام.
الاولى:- وهي ان يقصد الخلاف او يتردد في النية في جزء من اجزاء العمل وهذا هو القدر المتيقن الذي ذكرناه من ان هذا الجزء يفسد ببطلان النية فيفسد جمع العمل لان فقد جزء منه يستلزم بطلان.
الثانية:- ان تكون نية وقصد الخلاف خارج عن هذا الجزء بحيث لا يترتب عليه شيء بمعنى لا يوجب مناف للعمل وهنا لا اشكال في صحة العمل باعتبار ان الجزء وقع مع نية والمجموع من حيث المجموع ايضا واقع عن نية.
الثالثة:- ما اذا شك انه هل حصل عنده تردد او قصد الخلاف في ضمن العمل فاصالة عدم حصول ذلك محكمة فيحكم بصحة العمل. هذا كله في نفس الاجزاء.
الرابعة:- ما اذا كان قصد الخلاف او التردد في النية حاصل في الاكوان والآنات الموجودة في ضمن العمل إذ ان العمل واقع في سلسلة الزمان فانه قصد الخلاف او تردد في النية في ضمن آن من الآنات ، فهل يبطل اولا؟
الجواب:- تارة نتصور الآن او الكون من اجزاء ذلك العمل بحيث لو بطل هذا الان بفقد النية يوجب بطلان العمل وفي هذه الصورة لا اشكال انه يوجب بطلان العمل كما في الصوم ففي جميع آنات الصوم لابد ان تكون النية موجودة ومستمرة في جميع الآنات فلو نوى الخلاف في آن من الآنات او تردد في ذلك فانه يوجب بطلان الصوم في هذا الحال اذ ان الصوم عبارة ان مجموع الآنات.
واخرى ما لا يكون كذلك فان الآن خارج عن حقيقة العمل فانه فعل مركب من أجزاء ، هذا الفعل هو واقع في سلسلة الزمان ، فان الاجزاء هي اوامر معروفة الا ان الآن الذي يقع فيه ذلك الجزء لم يكن داخلا في حقيقة ذلك الجزء ، وحينئذ نقول هل قصد الخلاف في ذلك الآن يوجب بطلان العمل او لا؟ فلو قرأ في الصلاة ثم توقف عن القراءة وقصد الخلاف او تردد قبل ان يركع فهل يوجب بطلان الصلاة او لا؟
الجواب:- لا ريب ولا اشكال في انه فيما اذا قصد الخلاف التردد فيه اذا أوجب فواة المحل لجزء من الاجزاء فهو يوجب بطلان الصلاة ، اما اذا لم يستلزم فواة الموالاة فيمكن القول بصحة الصلاة ولا اشكال فيه اذ ان الآن لم يدخل في ضمن الواجب.
والدليل على صحة العمل اما انه لا دليل على كون الآنات الزمانية هي داخلة في ضمن الواجب ، واما اننا نشك فاصالة العدم جارية فالاصل يقتضي عدم كونه من أجزاء الصلاة فلو نوى الخلاف في آنٍ من الآنات او تردد في آنٍ من الآنات قبل ان يتلبس بعمل ثم رجع الى نيته وتلبس بعملٍ وجزءٍ آخر صحة صلاته ولا اشكال فيه ، إلا اذا استلزم منه شيء خلاف ذلك بان يأتي بمناف من منافيات الصلاة مثل ان يتكلم في ذلك الآن او يستدبر القبلة فيوجب بطلان الصلاة.
إذن تصح الصلاة ويصح الوضوء اذا نوى الخلاف او تردد في النية في آنٍ من الآنات بشرط ان لا يستلزم ذلك شيء خارجي يوجب البطلان.
فالصحيح ان الآنات المتخللة في ضمن الافعال والاجزاء اذا تردد المكلف او نوى الخلاف في آن من تلك الآنات قبل ان يتلبس بالجزء فلا يضر هذا التردد وقصد الخلاف لصحة العمل لان هذا الآن خارج عن حقيقة ذلك العمل الا اذا كان هذا الآن داخل في ضمن ذلك العمل كما في الصوم فيعتبر الامساك في كل آنٍ من الآنات النهارية فقصد الخلاف او التردد في مثل هذا الآن يوجب بطلان العمل وفساده.
ثم ذكر السيد المان (رحمه الله) : (مسألة 28): لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى، ولا قصد الغاية التي أمر لأجلها بالوضوء، وكذا لا يجب قصد الموجب من بول أو نوم كما مر، نعم قصد الغاية معتبر في تحقق الامتثال، بمعنى أنه لو قصدها يكون ممتثلا للأمر الآتي من جهتها ، وإن لم يقصدها يكون أداء للمأمور به لا امتثالا ، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره في الصحة، وإن كان معتبرا في تحقق الامتثال، نعم قد يكون الأداء موقوفا على الامتثال، فحينئذ لا يحصل الأداء أيضا، كما لو نذر أن يتوضأ لغاية معينة فتوضأ ولم يقصدها فإنه لا يكون ممتثلا للأمر النذري، ولا يكون أداء للمأمور به بالأمر النذري أيضا، وإن كان وضوؤه صحيحا، لأن أداءه فرع قصده، نعم هو أداء للمأمور به بالأمر الوضوئي))[1] .
ذكر انه لا يعتبر قصد الوجه في المقام أي قصد الوجوب او الندب سواء كان توصيفا او غاية ولا قصد الغاية ولا قصد المصلحة ولا الملاك ولا غير ذلك ، إذ الاصل هو ما ذكرناه في تعريف النية بعدما تقدم في تعريف النية وحقيقة النية وبينا ما يعتبر في النية في العمل العبادي ، فالآن يأتي الماتن لما ذكره بعض الفقهاء من انه يعتبر في النية مضافا الى ما ذكرناه امور اخرى يذكرها السيد الماتن.
الامر الاول:- ان يقصد الفعل العبادي اما لوجوبه او لاستحبابه اما على نحو التوصيف بان يقول اصلي الصلاة الواجبة او الصلاة المندوبة فهذا على نحو التوصيف او يكون على نحو الغاية بان يقول اصلي الظهر لوجوبها او لندبها ، فهل يجب في النية استحضار ذلك وقصد ذلك او لا يجب؟.
فانتم تعلمون ان الداعي للفعل قبل تحققه في الخارج فهو في الذهن انما يكون داعيا وبعد تحققه في الخارج يكون غاية وهنا في المقام هل يجب على المكلف ان يقصد في صلاته الوجوب او الندب اولا؟
الامر الثاني:- ان يقصد الملاك والمصلحة بان يقول أأتي بالصلاة لأجل تلك المصلحة الموجودة فيها ومثل ان ينوي انه يأتي بالوضوء لرفع الحدث ونحو ذلك فهل يجب على المكلف ان يقصد في وضوئه رفع الحدث او لا يجب؟.
وهناك امور اخرى يذكرها المصنف في عبارته ، فهل هناك دليل على اعتبار ذلك او لا دليل؟ الاصل يقتضي عدم اعتبار ذلك وانه يكفي في الصحة النية أي حصول العمل بقصد قربي لا اكثر وهذه كلها خارجة عن حقيقة النية ولا دليل على اعتبارها ، وسياتي بيان من قال بوجوبها ان شاء الله تعالى