38/02/05
تحمیل
الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم
بحث الفقه
38/02/05
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: تتمة الحديث في المراد بذي القربى.
وأمّا الاحتمال الثالث: فهو المعروف بين الأصحاب وعن ظاهر مجمع البيان والتذكرة وكنز العرفان الإجماع عليه، بل الإجماع عليه صريح الغنية والخلاف.
ويمكن ان يستدل عليه:
اولاً: بالإجماع وقد عرفت انه لا يضره خلاف ابن الجنيد.
وثانياً: بالآية الشريفة وتقريب الاستدلال بها بعدة وجوه:
الوجه الأول: ما ذكر السيد الخوئي (ره) حيث قال: "بل يمكن الاستفادة من نفس الآية المباركة، نظراً إلى أنّ المراد من اليتيم والمسكين وابن السبيل: خصوص السادة وأقرباؤه (صلّى الله عليه وآله) من بني هاشم، دون غيرهم بالضرورة، فإنّ لهم الزكاة. وعليه، فلو أُريد من ذوي القربى مطلق القرابة كانت الأسهم حينئذٍ خمسة لا ستّة، فلا مناص من إرادة الإمام خاصّة ليمتاز أحد السهمين عن الآخر.
فإن قيل: لعلّ المراد من ذي القربى الأغنياء من بني هاشم.
قلنا: إنّ الضرورة على خلافه وإن التزم به العامّة، فإنّ الروايات الكثيرة قد نطقت بأنّ الزكاة أوساخ ما في أيدي الناس وقد جعل الخمس بدلًا عنها لبني هاشم، فيعتبر فيه الفقر قطعاً كما في الزكاة، ولا يعطى للغنيّ شيء".
هذا ويمكن ان يستشكل بانه أي مانع من أن يكون سهما لجميع بني هاشم ويقابله سهم لأيتامهم خاصة، وكذا مساكينهم وأبناء سبيلهم.
وفيه: بعد التنصيص عليهم بعناوينهم يبعد جدا ان يكونوا مشمولين في عنوان ذي القربى خصوصا وان مساق الآية الشريفة ابتنى على جعل السهام لعناوين وان كان مصرف ذلك العنوان لغيره كما هو الحال بالنسبة لسهم الله تعالى فالظاهر ان عنوان ذي القربى مختص بغير العناوين المذكورة فلا تشمل اليتامى والمساكين وابن السبيل.
الوجه الثاني: ما عن المحقق من أفراد ذي القربى فلو كان لجميعهم للزم الجمع.
الوجه الثالث: وحدة التعبير في آيات أخر كآية الفيء (ما أَفاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلهِ وَلِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتامَى والْمَساكِيْنِ وابْنِ السَّبِيْلِ... الآيةِ)، وآية (وَآتِ ذا القُرْبى حَقَّهُ...)، وآية (قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إلاّ الْمَوَدَّةَ فِيْ الْقُرْبى)، فإنّ ذا القربى في هذه الآيات وارد في أهل العصمة خاصة.
والإنصاف أنّ الوجهين الاخيرين لا يصلحان ان يكونا دليلا على المطلوب نعم هما مقربان وداعمان ليس إلاّ.
أمّا الوجه الاول: فلإمكان أن يكون الأفراد بلحاظ الجنس.
وأمّا الوجه الثاني: فلان مجرد ورود نفس التعبير وإرادة المعصومين في آيات اخر، لا يمنع من استعمال اللفظة هنا في معناها الحقيقي.
ويستدل ثالثا: بالنصوص الكثيرة المتظافرة والصريحة في أنّ المراد من ذي القربى الإمام (ع).
كمرسل ابن بكير المتقدم والمفسر للآية عن أحدهما ع: "قال: خمس الله للإمام، وخمس الرسول للإمام، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الامام، واليتامى يتامى أل الرسول، والمساكين منهم، وابناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم"[1] .
ومرسل حماد عن العبد الصالح عليه السلام قال: "... ويقسم بينهم الخمس على ستة أسهم: سهم لله، وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فسهم الله وسهم رسول الله لأولى الأمر من بعد رسول الله وراثة، وله ثلاثة أسهم: سهمان وراثة، وسهم مقسوم له من الله، وله نصف الخمس كملا، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكتاب والسنة..."[2] .
وخبر الريان بن الصلت عن بعض اصحابنا عن الرضا ع: "فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) - إلى أن قال: - فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بذي القربى، فكل ما كان من الفيء والغنيمة وغير ذلك مما رضيه لنفسه فرضيه لهم - إلى أن قال: - وأما قوله: (واليتامى والمساكين) فان اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من الغنم ولا يحل له أخذه، وسهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم للغني والفقير لأنه لا أحد أغنى من الله ولا من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فجعل لنفسه منها سهما، ولرسوله سهما فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم، وكذلك الفيء ما رضيه منه لنفسه ولنبيه رضيه لذي القربى - إلى أن قال: - فلما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه ورسوله ونزه أهل بيته...لانهم طهروا من كل دنس ووسخ"[3] .
ومن الظاهر ان التطهير من كل دنس يشار به للمعصومين خاصة فيكون المراد بذي القربى الائمة ع على التعاقب.
والمتحصل ان المراد بذي القربى هو الامام ع.