38/02/04


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الفقه

38/02/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : التيمم _ شرائط التيمم _ حكم اللحم الزائد .

افاد السيد اليزدي رض اذا كان على العضو الممسوح اصبع زائدة او لحمة زائدة فيجب المسح تلك الزائدة ايضا هذه فتواه وفتوى غيره من الاجلاء , ويظهر من البعض الاجماع عليه .

السيد الاعظم استدل بدليل غير واضح علينا استدل بان هذه اللحمة الزائدة او الظفر الزائد او الاصبع فهذا الزائد تابع لليد او الوجه في محل المسح فاذا كان تابعا له فيجب غسل هذا الزائد ايضا .

نسائله ماذا يعني بالتبعية ؟ فلو فرضنا ان هذه اللحمة الزائدة على الكف لأنه هو محل المسح فماذا تعني بالتابعة هل بمعنى يتبعه انه لازم له في الوجود فهذا المعنى يقتضي ان هذه الزيادة اجنبية عن المزيد عليه لأنه لو كانت منه لا يعبر عنها بالتابع لان التابع شيء زائد ومغاير للمتبوع , فكلمة التابع تستعمل لبيان التلازم في الفعل او الوجود في الزمان او المكان او اي شيء للمتبوع اذا اشترك شيء آخر خارج عن حقيقة المتبوع , ولهذا امثلة في مختلف العلوم فمثلا في الاجرومية قالوا ان التابع يعرب باعراب المتبوع فهل ان التابع داخل في المتبوع ؟ ! التعبير بالتابع يعني ان التابع اجنبي عن المتبوع ولكن هناك مايشملهما فانت تعترف بان هذه تابعة فانه يترتب عليها انها خارجة عن اليد فكيف تعطيها حكم اليد والآيات دلت على وجوب مسح اليد وانت قلت انه تابع يعني خارج عن حقيقة اليد ,

وكذلك فلان يتبع فلان تبع الفصيل لامه وهذه في العرف معروف ولها تعبير من قديم الزمان فهل الفصيل عين الام او هل هو جزئه ! ؟ .

قلنا في كلامه احتمالان وهذا المعنى الاول وهو الذي يمكن حمل كلامه عليه وقد رفضناه ,

الثاني انه تابع له في الحكم يعني هذه الاصبع الزائدة او اللحمة تابعة له في الحكم .

الجواب ان هذا مصادرة يعني اولا تثبت انه تابع له في الحكم ثم تثبت الحكم كيف هذا , فانت تبحث عن الحكم فلابد ان تناتي بدليل يملأ الكف .

السيد الاعظم اعرض عن ذكر الاجماع وكأنه ساقط عنده .

حكيم الفقهاء قال ماقلناه في الوضوء نقوله هنا , وهناك اثبت في بحث الوضوء في اللحمة الزائدة واولا ذكر دعاوى الاجماع من فقهائنا الابرار , ثم انه هناك استدل بالإطلاق بان اطلاق الوجه يشمل هذه الزائدة وهكذا اطلاق اليد , وهو ملتفت الى شيء فقال رض اما الاطلاق من حيث الآية والروايات فهذا ماش _ صحيح _ واما ان هذا من اليد فهذا بحكم العرف فاذا كان جزء من اليد _ وليس تابعا _ يقول انه بحكم العرف يكون الزائد جزء من اليد , فهو يتمسك بمقدمتين الاولى انه يفهم من لفظ اليد عرفا وفي اللغة انه هو هذا , ثم انه ليس الكلام في معنى اليد انما الكلام في هذه اللحمة الزائدة هل داخلة في حكم اليد او لا ؟ .

فنقول عندنا ملاحظتان :

الاولى : وهي مبنائية هنا عدنا الى المشكلة التي ذكرناه مرارا باننا لانحكم العرف المسامحي في تحديد المصاديق فإنما نتبع العرف في تحديد المعنى الحقيقي فقط وانت تريد ان تحكم العرف .

الثانية : معلوم ان هذه الزوائد بعظها لايخرج عن حد اليد فتكون طويلة فكيف تدخل هذه ؟ ! فهذا شيء زائد مرتبط في اليد فكيف تعالج هذا , ثم ذكر في اخره كلامه بان هذا لاشك ان مقتضى الاصل هو هذا , يعني يريد اصالة الاحتياط , وهذا لابأس به لاكن يختلف من جهة اخرى وهي لو انه فرضنا ان الاصبع المدلدلة الزائدة وغسلتها احتياطا ولكن لا أقدر امسح بها لان هذه اللحمة الزائدة ليس معلوم انها من اليد فالرطوبة والماء الموجودة على هذه القطعة الزائدة غير معلوم انه من اليد فكيف الغسل فيه ؟ ! .

وحاول ايضا الاستدلال برواية الامام الباقر عن زرارة في ما لايحضره الفقيه وهي طويلة وموجودة فقط في ما لايحضره الفقيه (قال زرارة بن أعين لأبي جعفر الباقر عليه ‌السلام : أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عزوجل ، فقال : الوجه الذي قال الله وأمر الله عزوجل بغسله الذي لا ينبغي لاحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه ، فقال له : الصدغ من الوجه؟ فقال : لا ، قال زرارة : قلت له : أرأيت ما أحاط...د غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع )[1] فمعنى ذلك كل ما هو نابت بين الحدين هو من اليد, وحكيم الفقهاء ملتفت الى ذلك بان الاستدلال لايتم لان الرواية ذكرت حد الغسل وليس حد اليد لأنه بيان للحكم.

فعدنا الى اول الامر هل هذه الزائدة يجب غسلها او لا وهنا في المقام هل يجب مسحها او لايجب , والكلام في ما إذا كانت الزيادة في مواضع المسح وهو ظهر الكف .

والذي يمكن ان يقال انه اي لحمة زائدة على المكان حيث يجب غسل هذه اللحمة موجودة على الكف فاذا مسحتم ما حول هذه اللحمة على النحو المطلوب فهذا المقدار الذي حول اللحمة صغيرة كانت او كبيرة ولم امسح عليها فكيف يكتفى بهذا المسح يعني هذا المورد الاصبع الزائدة او الاظفر الزائد انا لم امسح عليها فلابد ان اقول ان هذا الجلد جلد الكف هو متصل وممتد مع هذه اللحمة الزائدة وهذا جلد للكف وعائد الى الكف كما لو مد وزاد على الحد , فبدون مسح ذلك الذي تحت الزائد لايتم التيمم وبدون مسح ذلك التيمم عن عجز او اختيار او اي شيء آخر فالمسح لايتم الا بمسح هذا المقدار , فهذه الزيادة فيها جزآن احدهما العظم والثاني هو الجلد الذي يحيط بهذه اللحمة الزائدة , فهو ممتد من جلد اليد وامتد فغطى هذا الزائد النابت في اللحم وهذا الجلد يجب مسحه بمقتضى ان هذا الجلد هو جزء من اليد فيكون هذا من جهة تحقيق مسح ظهر الكف بكامله .