35/01/21
تحمیل
الموضوع: الصوم : ضروريات الدين
الدليل الثاني على القول الثالث (القول بالامارية )
وهو عبارة عن النصوص - الكثيرة كما قيل وان كانت واقعا ليست بكثيرة - الدالة على كفاية الشهادتين في دخول الاسلام.
وهذا يعني ان الاسلام لا يتوقف على اكثر من الشهادتين , وان الخروج من الاسلام لا يكون الا بأنكار احد هذين الامرين, فأنكار غيرهما ان كان يرجع الى انكار احدهما , يؤدي الى الخروج عن الاسلام والا فلا.
وعليه فأنكار الضروري مع العلم بكونه ضروريا يرجع الى انكار احد الاصلين , فيحكم عليه بالكفر , اما اذا كان جاهلا فلا يرجع انكاره الى انكار احد الاصلين ومن ثم لا يحكم بكفره .
ومن هنا يتضح ان انكار الضروري بما هو ضروري ليس بشيء , وانما هو يؤدي الى الكفر عندما يستلزم انكار احد الاصلين .
ومن هذه الروايات التي استدل بها على هذا المدعى
موثقة سماعة (قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن الاسلام والايمان أهما مختلفان ؟ فقال : إن الايمان يشارك الاسلام والاسلام لا يشارك الايمان، فقلت : فصفهما لي، فقال : الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله ( صلى الله عليه وآله )، به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس، والايمان الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الاسلام وما ظهر من العمل به والايمان أرفع من الاسلام بدرجة، إن الايمان يشارك الاسلام في الظاهر والاسلام لا يشارك الايمان في الباطن وإن اجتمعا في القول والصفة .)[1]
وسند الرواية معتبر لا اشكال فيه وهو محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن سماعة .
نعم هناك كلام في ان الرواية صحيحة ام موثقة وهذا الكلام مبني على ان سماعة بن مهران هل هو واقفي ام ليس بواقفيا فالمعروف انه واقفي .
اما دلالتها فهي صريحة في كفاية الشهادتين في الاسلام .
الشيخ الانصاري في كتاب الطهارة اجاب عن هذا الدليل بجواب حاصله:-
ان الرواية ناظرة الى مرحلة حدوث الاسلام أي من اراد الدخول في الاسلام عليه ان ينطق الشهادتين ليصبح مسلما .
اما رواياتنا[2] فهي تدل _ على فرض تماميتها _على كفر من انكر الضروري وان لم يؤدي انكاره الى احد الاصلين فهذه الروايات ناظرة الى مرحلة الخروج عن الاسلام . وخروجه عن الدين بسبب منافاته للتصديق الاجمالي المعتبر في البقاء في الاسلام .
وبهذا يتضح عدم التعارض بين الطائفتين من الاخبار .
وقد يقول قائل هذا الكلام تسليم بالامارية وليس ردا لها , لأنه لو سلمنا ان الانكار ينافي التصديق الاجمالي بالرسالة , لكن هذه المنافاة تتحقق في صورة العلم , بل حتى في صورة الاحتمال , لكن في صورة عدم العلم بثبوت ما انكره في الدين الذي هو محل كلامنا , كما في صورة الشبهة واعتقاد عدم الثبوت في الدين , فهل يمكن القول ان انكاره ينافي التصديق الاجمالي للرسالة ؟؟ الجواب كلا .
فهذا الانكار لا ينافي التصديق الاجمالي للرسالة, فكيف يقول الشيخ الأنصاري ان هذا الدليل لا ينفع القائل بالامارية ؟
ويمكن ان يقال ان مراد الشيخ الانصاري هو ان المنافاة واضحة في حالة العلم , اما في صورة الشبهة فالمنافات غير واضحة , لكن عندما نفترض قيام دليل شرعي معتبر يحكم عليه بالكفر حتى في صورة الشبهة , كما هو المفروض في كلام الشيخ الانصاري (أي على القول بالسببية التي تقول لا فرق بين العالم والجاهل فمنكر الضروري يحكم عليه بالكفر وان كان الانكار لجهل سواء كان الجهل بسيطا ام مركبا (أي لشبهة) ) .
وعلى هذا تتحقق المنافات بين القولين فالقول بالامارية يدعى ان من قال الشهادتين وان انكر الضروري لا يحكم بكفره والقول بالسببية يقول من انكر الضروري يحكم بكفره وان نطق الشهادتين .
الشيخ الانصاري يقول بعد قيام الدليل على الحكم بالكفر , لابد من القول ان هذا الانكار يرجع الى انكار الايمان الاجمالي بالرسالة .
غاية الامر اننا لا نحتاج الى دليل لكي نحكم بالكفر على من انكر الضروري في حالة العلم , لكن في حالة الشبهة وحكم الشارع عليه بالكفر مع ان الشارع يقول بكفاية الشهادتين في دخول الاسلام , فهذا يعني ان الانكار في حالة الشبهة منافي للتصديق والايمان الاجمالي للرسالة , وهذا الكلام بحسب النتيجة لا فرق بينه وبين القول بالسببية لأنه على كلا التقديرين يحكم عليه بالكفر , غاية الامر ان المشهور الذي ذهب الى السببية كان يقول بالحكم بالكفر على منكر الضروري لا من جهة إرجاعه الى انكار الرسالة, وانما انكار الضروري بعنوانه يكون موجبا للكفر , الشيخ الانصاري يحكم عليه بالكفر بأعتبار انه يرجع الى انكار الرسالة وسلب الاعتراف الاجمالي بالرسالة واستكشفنا هذه المنافاة في حالة الشبهة من الدليل الدال على الحكم بكفره مطلقا .
والا فالقول بالسببية يواجه هذا الاشكال (وهو ان الرواية تدل على ان من نطق الشهادتين فهو مسلم ) وبما ان الاسلام والكفر اشبه بالملكة والعدم وان انكار الاسلام لابد ان يكون بأنكار شيء معتبر في الاسلام , فأن الكفر لا يتحقق الا بأنكار احدهما (أي احد الشهادتين ) .
والا يلزم على القول بالسببية ان تكون اصول الدين هي التوحيد والنبوة وجميع الضروريات .
الشيخ الانصاري لكي يتخلص من هذا الاشكال سلم بأن الحكم بكفر المنكر بجميع الحالات هو لرجوعه الى انكار احد الاصلين وعليه يكون عاملا بهذا الحديث ولا يرد عليه الاشكال .
الدليل الثاني على القول الثالث (القول بالامارية )
وهو عبارة عن النصوص - الكثيرة كما قيل وان كانت واقعا ليست بكثيرة - الدالة على كفاية الشهادتين في دخول الاسلام.
وهذا يعني ان الاسلام لا يتوقف على اكثر من الشهادتين , وان الخروج من الاسلام لا يكون الا بأنكار احد هذين الامرين, فأنكار غيرهما ان كان يرجع الى انكار احدهما , يؤدي الى الخروج عن الاسلام والا فلا.
وعليه فأنكار الضروري مع العلم بكونه ضروريا يرجع الى انكار احد الاصلين , فيحكم عليه بالكفر , اما اذا كان جاهلا فلا يرجع انكاره الى انكار احد الاصلين ومن ثم لا يحكم بكفره .
ومن هنا يتضح ان انكار الضروري بما هو ضروري ليس بشيء , وانما هو يؤدي الى الكفر عندما يستلزم انكار احد الاصلين .
ومن هذه الروايات التي استدل بها على هذا المدعى
موثقة سماعة (قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن الاسلام والايمان أهما مختلفان ؟ فقال : إن الايمان يشارك الاسلام والاسلام لا يشارك الايمان، فقلت : فصفهما لي، فقال : الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله ( صلى الله عليه وآله )، به حقنت الدماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس، والايمان الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الاسلام وما ظهر من العمل به والايمان أرفع من الاسلام بدرجة، إن الايمان يشارك الاسلام في الظاهر والاسلام لا يشارك الايمان في الباطن وإن اجتمعا في القول والصفة .)[1]
وسند الرواية معتبر لا اشكال فيه وهو محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن سماعة .
نعم هناك كلام في ان الرواية صحيحة ام موثقة وهذا الكلام مبني على ان سماعة بن مهران هل هو واقفي ام ليس بواقفيا فالمعروف انه واقفي .
اما دلالتها فهي صريحة في كفاية الشهادتين في الاسلام .
الشيخ الانصاري في كتاب الطهارة اجاب عن هذا الدليل بجواب حاصله:-
ان الرواية ناظرة الى مرحلة حدوث الاسلام أي من اراد الدخول في الاسلام عليه ان ينطق الشهادتين ليصبح مسلما .
اما رواياتنا[2] فهي تدل _ على فرض تماميتها _على كفر من انكر الضروري وان لم يؤدي انكاره الى احد الاصلين فهذه الروايات ناظرة الى مرحلة الخروج عن الاسلام . وخروجه عن الدين بسبب منافاته للتصديق الاجمالي المعتبر في البقاء في الاسلام .
وبهذا يتضح عدم التعارض بين الطائفتين من الاخبار .
وقد يقول قائل هذا الكلام تسليم بالامارية وليس ردا لها , لأنه لو سلمنا ان الانكار ينافي التصديق الاجمالي بالرسالة , لكن هذه المنافاة تتحقق في صورة العلم , بل حتى في صورة الاحتمال , لكن في صورة عدم العلم بثبوت ما انكره في الدين الذي هو محل كلامنا , كما في صورة الشبهة واعتقاد عدم الثبوت في الدين , فهل يمكن القول ان انكاره ينافي التصديق الاجمالي للرسالة ؟؟ الجواب كلا .
فهذا الانكار لا ينافي التصديق الاجمالي للرسالة, فكيف يقول الشيخ الأنصاري ان هذا الدليل لا ينفع القائل بالامارية ؟
ويمكن ان يقال ان مراد الشيخ الانصاري هو ان المنافاة واضحة في حالة العلم , اما في صورة الشبهة فالمنافات غير واضحة , لكن عندما نفترض قيام دليل شرعي معتبر يحكم عليه بالكفر حتى في صورة الشبهة , كما هو المفروض في كلام الشيخ الانصاري (أي على القول بالسببية التي تقول لا فرق بين العالم والجاهل فمنكر الضروري يحكم عليه بالكفر وان كان الانكار لجهل سواء كان الجهل بسيطا ام مركبا (أي لشبهة) ) .
وعلى هذا تتحقق المنافات بين القولين فالقول بالامارية يدعى ان من قال الشهادتين وان انكر الضروري لا يحكم بكفره والقول بالسببية يقول من انكر الضروري يحكم بكفره وان نطق الشهادتين .
الشيخ الانصاري يقول بعد قيام الدليل على الحكم بالكفر , لابد من القول ان هذا الانكار يرجع الى انكار الايمان الاجمالي بالرسالة .
غاية الامر اننا لا نحتاج الى دليل لكي نحكم بالكفر على من انكر الضروري في حالة العلم , لكن في حالة الشبهة وحكم الشارع عليه بالكفر مع ان الشارع يقول بكفاية الشهادتين في دخول الاسلام , فهذا يعني ان الانكار في حالة الشبهة منافي للتصديق والايمان الاجمالي للرسالة , وهذا الكلام بحسب النتيجة لا فرق بينه وبين القول بالسببية لأنه على كلا التقديرين يحكم عليه بالكفر , غاية الامر ان المشهور الذي ذهب الى السببية كان يقول بالحكم بالكفر على منكر الضروري لا من جهة إرجاعه الى انكار الرسالة, وانما انكار الضروري بعنوانه يكون موجبا للكفر , الشيخ الانصاري يحكم عليه بالكفر بأعتبار انه يرجع الى انكار الرسالة وسلب الاعتراف الاجمالي بالرسالة واستكشفنا هذه المنافاة في حالة الشبهة من الدليل الدال على الحكم بكفره مطلقا .
والا فالقول بالسببية يواجه هذا الاشكال (وهو ان الرواية تدل على ان من نطق الشهادتين فهو مسلم ) وبما ان الاسلام والكفر اشبه بالملكة والعدم وان انكار الاسلام لابد ان يكون بأنكار شيء معتبر في الاسلام , فأن الكفر لا يتحقق الا بأنكار احدهما (أي احد الشهادتين ) .
والا يلزم على القول بالسببية ان تكون اصول الدين هي التوحيد والنبوة وجميع الضروريات .
الشيخ الانصاري لكي يتخلص من هذا الاشكال سلم بأن الحكم بكفر المنكر بجميع الحالات هو لرجوعه الى انكار احد الاصلين وعليه يكون عاملا بهذا الحديث ولا يرد عليه الاشكال .