35/01/22
تحمیل
الموضوع: الصوم:ضروريات الدين
والظاهر من عبارة الشيخ الانصاري المتقدمة هو ان الشيخ في مقام الجواب عن الروايات الدالة على كفاية الشهادتين في الاسلام (والتي جعلناها الدليل الثاني على القول بالامارية ) , واتضح بأنه يتبنى نفس النتيجة التي يقولها من قال بالسببية وهي ان منكر الضرورة يحكم بكفره مطلقا (وان كان لشبهة ).
ونظير هذا ما ذكروه في المعاد بناء على رأي المشهور خلافا لرأي السيد الخوئي (قد) بأن المعاد لم يؤخذ في الاسلام , ولكن من انكر المعاد لشبهة فأنه يحكم بكفره , ولم يكن الحكم بكفره منافيا للروايات , وفي محل الكلام ايضا لا يكون من انكر ضروريا وحكم بكفره منافيا للروايات , والوجه في ذلك ان يقال نستكشف الحكم بكفره انه اخل بأحد الاصلين وقلنا ان هذا وان كان واضحا في حالة العلم, ولكنه غير واضح في حالة الشبهة , نعم لما حكم بكفره علمنا انه اخل بأحد الأصلين .
وحاصل الكلام المتقدم:-
ان الدليل الثاني على القول الثالث (القول بالامارية ) تماميته منوطة بأبطال كفر منكر الضروري مطلقا , ومقتضى روايات كفاية الشهادتين في تحقق الاسلام تكفينا لعدم الحكم على المنكر مع الشبهة , لأنه لم ينكر احد الاصلين ولم يسحب اقراره بأحد الاصلين , واما اذا تمت تلك الأدلة فحينئذ يتعين الجمع بينها وبين ما دل على كفاية الشهادتين في الاسلام بأفتراض ان الانكار حتى مع الشبهة ينافي التصديق الاجمالي بالرسالة كما هو الحال في المعاد, والا كانت بينهما منافاة لأن مقتضى روايات المقام في الطوائف السابقة الحكم بكفره حتى مع الشبهة, ومقتضى ما دل على كفاية الشهادتين في الاسلام عدم الحكم بكفره في حالة الشبهة , ورفع التنافي عند الشيخ الانصاري هو الالتزام بأن صاحب الشبهة يرجع انكاره الى انكار احد الاصلين
نعم هذا الجواب رجوع الى الامارية لكن مع الالتزام بالكفر في حالة الشبهة
قد يقال ان المنكر لشبهة لا ينكر الاصلين حقيقة وواقعا لأنه يرى ان ما انكره ليس ثابتا في الشريعة فكيف يمكن ارجاع انكاره الى انكار الرسالة؟
يجاب عنه ان الامر وان كان كذلك الا ان الادلة وكلمات الاصحاب تقول ان الكفر ليس منوطا بعدم الاعتقاد بالدين واقعا لكي يقال ان المنكر لشبهة يعتقد بالدين واقعا فكيف يحكم بكفره .
وانما هو منوط بالاعتقاد الظاهري , فهو كالإسلام الذي هو منوط بالإقرار بالشهادتين وان كان واقعا غير معتقد بأحقية الاسلام , بل يحكم بإسلامه وان علمنا انه كافر باطنا , كما هو حال الطلقاء , وهذا الادعاء عليه بعض الشواهد كالكفر العملي الذي يمثلون له بمن القى المصحف في القاذورات , وان كان صدور هذا العمل منه عنادا , وهذا يعني ان الكفر يدور مدار الانكار الظاهري لا مدار الانكار الواقعي , ولو كان المدار مدار الواقع لما حكمنا عليه بالكفر , وفي مورد اخر ذكروا ان من اظهر انكار النبي (صلى الله عليه واله ) بلسانه وكان مؤمنا بجنانه فأنه يحكم عليه بالكفر.
فالتلقي العرفي لأنكار الضروري (وان كان لشبهة ) يرجع الى عدم الايمان بالدين , فلا غرابة في الحكم عليه بالكفر.
وقد ذكر صاحب الجواهر كلاما يشير الى هذا المعني حاصله :-
(مضافا إلى إطلاق كثير من النصوص المتفرقة في الأبواب وترك الاستفصال في جملة منها مع الحكم بكفر منكر الضروري بمجرد إنكاره من غير تربص في حاله أنه لشبهة أم لا، ومع ذلك كله فلعل وجهه أن إنكار الضروري ممن لا ينبغي خفاء الضرورة عليه كالمتولد في بلاد الاسلام حتى شاب إنكار للشريعة والدين، واحتمال الشبهة في حقه بل وتحققها بحيث علمنا أنه لم يكن ذلك منه لإنكار النبي صلى الله عليه وآله أو الصانع غير مجد، إذ هو في الحقيقة كمن أظهر إنكار النبي بلسانه عنادا وكان معتقدا نبوته بجنانه، لأن إنكاره ذلك الضروري بمنزلة قوله : إن هذا الدين ليس بحق، فلا يجدي اعتقاده حقيته)[1]
والظاهر من عبارة الشيخ الانصاري المتقدمة هو ان الشيخ في مقام الجواب عن الروايات الدالة على كفاية الشهادتين في الاسلام (والتي جعلناها الدليل الثاني على القول بالامارية ) , واتضح بأنه يتبنى نفس النتيجة التي يقولها من قال بالسببية وهي ان منكر الضرورة يحكم بكفره مطلقا (وان كان لشبهة ).
ونظير هذا ما ذكروه في المعاد بناء على رأي المشهور خلافا لرأي السيد الخوئي (قد) بأن المعاد لم يؤخذ في الاسلام , ولكن من انكر المعاد لشبهة فأنه يحكم بكفره , ولم يكن الحكم بكفره منافيا للروايات , وفي محل الكلام ايضا لا يكون من انكر ضروريا وحكم بكفره منافيا للروايات , والوجه في ذلك ان يقال نستكشف الحكم بكفره انه اخل بأحد الاصلين وقلنا ان هذا وان كان واضحا في حالة العلم, ولكنه غير واضح في حالة الشبهة , نعم لما حكم بكفره علمنا انه اخل بأحد الأصلين .
وحاصل الكلام المتقدم:-
ان الدليل الثاني على القول الثالث (القول بالامارية ) تماميته منوطة بأبطال كفر منكر الضروري مطلقا , ومقتضى روايات كفاية الشهادتين في تحقق الاسلام تكفينا لعدم الحكم على المنكر مع الشبهة , لأنه لم ينكر احد الاصلين ولم يسحب اقراره بأحد الاصلين , واما اذا تمت تلك الأدلة فحينئذ يتعين الجمع بينها وبين ما دل على كفاية الشهادتين في الاسلام بأفتراض ان الانكار حتى مع الشبهة ينافي التصديق الاجمالي بالرسالة كما هو الحال في المعاد, والا كانت بينهما منافاة لأن مقتضى روايات المقام في الطوائف السابقة الحكم بكفره حتى مع الشبهة, ومقتضى ما دل على كفاية الشهادتين في الاسلام عدم الحكم بكفره في حالة الشبهة , ورفع التنافي عند الشيخ الانصاري هو الالتزام بأن صاحب الشبهة يرجع انكاره الى انكار احد الاصلين
نعم هذا الجواب رجوع الى الامارية لكن مع الالتزام بالكفر في حالة الشبهة
قد يقال ان المنكر لشبهة لا ينكر الاصلين حقيقة وواقعا لأنه يرى ان ما انكره ليس ثابتا في الشريعة فكيف يمكن ارجاع انكاره الى انكار الرسالة؟
يجاب عنه ان الامر وان كان كذلك الا ان الادلة وكلمات الاصحاب تقول ان الكفر ليس منوطا بعدم الاعتقاد بالدين واقعا لكي يقال ان المنكر لشبهة يعتقد بالدين واقعا فكيف يحكم بكفره .
وانما هو منوط بالاعتقاد الظاهري , فهو كالإسلام الذي هو منوط بالإقرار بالشهادتين وان كان واقعا غير معتقد بأحقية الاسلام , بل يحكم بإسلامه وان علمنا انه كافر باطنا , كما هو حال الطلقاء , وهذا الادعاء عليه بعض الشواهد كالكفر العملي الذي يمثلون له بمن القى المصحف في القاذورات , وان كان صدور هذا العمل منه عنادا , وهذا يعني ان الكفر يدور مدار الانكار الظاهري لا مدار الانكار الواقعي , ولو كان المدار مدار الواقع لما حكمنا عليه بالكفر , وفي مورد اخر ذكروا ان من اظهر انكار النبي (صلى الله عليه واله ) بلسانه وكان مؤمنا بجنانه فأنه يحكم عليه بالكفر.
فالتلقي العرفي لأنكار الضروري (وان كان لشبهة ) يرجع الى عدم الايمان بالدين , فلا غرابة في الحكم عليه بالكفر.
وقد ذكر صاحب الجواهر كلاما يشير الى هذا المعني حاصله :-
(مضافا إلى إطلاق كثير من النصوص المتفرقة في الأبواب وترك الاستفصال في جملة منها مع الحكم بكفر منكر الضروري بمجرد إنكاره من غير تربص في حاله أنه لشبهة أم لا، ومع ذلك كله فلعل وجهه أن إنكار الضروري ممن لا ينبغي خفاء الضرورة عليه كالمتولد في بلاد الاسلام حتى شاب إنكار للشريعة والدين، واحتمال الشبهة في حقه بل وتحققها بحيث علمنا أنه لم يكن ذلك منه لإنكار النبي صلى الله عليه وآله أو الصانع غير مجد، إذ هو في الحقيقة كمن أظهر إنكار النبي بلسانه عنادا وكان معتقدا نبوته بجنانه، لأن إنكاره ذلك الضروري بمنزلة قوله : إن هذا الدين ليس بحق، فلا يجدي اعتقاده حقيته)[1]