38/03/21


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

38/03/21

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: أدلة حجية خبر الواحد – الدليل العقلي

الإشكال الثاني: أن الاستصحاب من الأمارات وليس من الأصول العملية كما بنى عليه السيد الاستاذ(قده) فإذا كان كذلك فالأمارة تثبت الواقع واقعا وعلى هذا فلا يمكن الجمع بين الاستصحابين وبين اليقين بطهارة أحدهما، فإن استصحاب بقاء نجاسة الإناء الشرقي يثبت نجاسته واقعا واستصحاب بقاء نجاسة الإناء الغربي كذلك يثبت نجاسته واقعا، ومن الواضح أن ثبوت نجاسة كلا الإناءين واقعا لا يجتمع مع اليقين بطهارة أحدهما كذلك لأن نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية فلا يمكن الجمع بينهما.

والجواب عن ذلك:

أولاً: أن الاستصحاب ليس من الأمارات على المشهور بين الأصحاب بل أنه من الأصول العملية غاية الأمر أنه من الأصول المحرزة في مقابل الأصول غير المحرزة كأصالة البراءة والطهارة وما شاكلهما. ولا تكون مثبتاته حجة إذ لو كانت مثبتاته حجة لوقع التعارض بين الاستصحابين لأن العلم الإجمالي بطهارة احد الإناءين يشكل دلالة التزامية لكل من الاستصحابين فاستصحاب بقاء نجاسة الإناء الشرقي يدل على نجاسته بالمطابقة وبالالتزام يدل على طهارة الإناء الغربي وبالعكس فاستصحاب بقاء ناجسة الإناء الغربي يدل بالمطابقة على نجاسته وبالالتزام يدل على طهارة الإناء الشرقي فتقع المعارضة بينهما بين المدلول المطابقي لكل منهما والمدلول الالتزامي فيسقط كلا الاستصحابين من جهة المعارضة فلا بد من الرجوع إلى أصالة الطهارة في كل منهما لسقوط الاستصحابين من جهة المعارضة إذا كانت مثبتاتهما حجة ولكن مثبتاته لم تكن حجة وإن كان الاستصحاب من الأصول المحرزة.

وثانيا: لو سلمنا أن الاستصحاب من الأمارات ولكن الأمارة لا تثبت الواقع واقعا بل هي تثبت الواقع ظاهرا لأن الأحكام الشرعية في موارد الأمارات أحكام ظاهرية قد تكون مطابقة للواقع وقد لا تكون مطابقة له فالأمارات لا تثبت الواقع واقعا وإنما تثبت الواقع ظاهرا.

وعلى هذا فلا مانع من جريان كلا الاستصحابين مع العلم الإجمالي بطهارة احدهما لأن العلم الإجمالي تعلق بالطهارة الواقعية والاستصحاب إنما يثبت نجاسة الإناء الشرقي ظاهرا ونجاسة الإناء الغربي ظاهرا فلا تنافي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي.

ولا يكون هذا الاستصحاب تعبد على خلاف اليقين لأن اليقين لم يتعلق بطهارة الإناء الشرقي حتى يكون استصحاب بقاء نجاسته تعبد على خلاف اليقين واليقين لم يتعلق بطهارة الإناء الغربي حتى يكون استصحاب بقاء نجاسته تعبد على خلاف اليقين.

فإذاً لا مانع من جريان كلا الاستصحابين فإن مفاد كلا الاستصحابين إثبات الحكم الظاهري واليقن بطهارة احدهما لا يكون مانعا من هذين الاستصحابين، كما ان التعبد بكلا هذين الاستصحابين لا يكون على خلاف العلم الوجداني الإجمالي.

ثم لو سلم كون الاستصحاب أمارة إلا أن مثبتات الأمارة التي تكون حجة ليس لمثبتات جميع الامارات بل خصوص الأمارة التي يكون لسانها الحكاية عن الواقع تكون مثبتاتها حجة كأخبار الثقة وظواهر الالفاظ لأن لسان هذه الأمارات الحكاية عن الواقع لأن من أخبر عن شيء أخبر عن لوازمه أيضا وأما الأمارة التي لا يكون لسانها الحكاية عن الواقع فلا تكون مثبتاتها حجة.

وعلى هذا فالاستصحاب وإن قلنا أنه من الأمارات ولكن لا تكون مثبتاته حجة كالظن فالظن في ركعات الصلاة حجة ولكن لوازمه لا تكون حجة.

وعلى هذا فحجية مثبتات الأمارة إنما تختص بطائفة من الأمارات لا لمطلق الأمارات.

هذا تمام كلامنا في جريان الاصول العملية في أطراف العلم الإجمالي في الروايات فإنها قد تكون موافقة للروايات وقد تكون مخالفة للروايات.

وأما الكلام في النقطة الثالثة: وهي جريان الأصول اللفظية من عمومات وإطلاقات من الكتاب والسنة في أطراف العلم الاجمالي.

حيث إنا نعلم إجمالا بصدور مجموعة من الروايات التي بأيدينا كأخبار الثقة عن الأئمة الأطهار(ع) ولكن أطراف هذا العلم الإجمالي جميع روايات الثقة، وهنا صور:

الصورة الأولى: ما إذا كانت العمومات والإطلاقات في أطراف هذا العلم متكفلة للأحكام الالزامية واما الروايات فهي متكفلة للأحكام الترخيصية في مورد الاجتماع وبينهما تنافي من هذه الناحية فعندئذ إن قلنا بأن الروايات حجة وأن اخبار الثقة حجة بالسيرة القطعية من العقلاء الممضاة شرعا فعندئذ لا بد من تخصيص عمومات الكتاب والسنة وتقيد مطلقاتهما بهذه الروايات لما ثبت في محله من جواز تخصيص عموم الكتاب والسنة بخبر الواحد إذا كان حجة فعندئذ إذا كانت اخبار الثقة حجة فهي مخصصة لعمومات الكتاب والسنة ومقيدة لمطلقاتها في مورد الاجتماع.

واما إذا لم تكن الروايات حجة وكان وجوب العمل بها بملاك العلم الإجمالي بصدور مجموعة من الروايات عن الأئمة الأطهار(ع) فعندئذ هل يمكن التمسك بعمومات الكتاب والسنة او بمطلقاتهما في مورد الاجتماع مع أخبار الثقة أو لا يمكن ؟

والظاهر أنه لا يمكن لأن هذا العلم الإجمالي بصدور مجموعة من أخبار الثقة عن المعصومين يولد علم إجمالي بتخصيص مجموعة من هذه العمومات وتقييد المطلقات بهذه الروايات الصادرة عن المعصومين(ع) المخالفة لها في مورد الاجتماع، وهذا العلم الإجمالي يشكل دلالة إلتزامية بين هذه العمومات فإن كل طائفة من هذه العمومات تدل على العموم بالدلالة المطابقية وتدل بالالتزام على تخصيص طائفة أخرى.

فإذاً كل طائفة من هذه العمومات والإطلاقات تدل على عمومها وإطلاقها بالدلالة المطابقية وبالالتزام تدل على تخصيص طوائف أخرى من العمومات وتقييد طوائف اخرى من المطلقات أيضا. وهكذا بالنسبة إلى طوائف أخرى، فتقع المعارضة بين الدلالة المطابقية لكل من هذه العمومات وبين الدلالة الالتزامية للأخرى. فتسقط هذه العمومات والمطلقات عن الحجية من جهة المعارضة فلا تكون مشمولة لدليل الحجية والمرجع الأصول العملية.

ونظير ذلك ما إذا ورد في الدليل يجب إكرام كل عالم ولكن نعلم إجمالا من الخارج ان إكرام العالم الفاسق حرام أو ان إكرام العامل النحوي حرام أي نعلم إجمالا ان إكرام أحدهما حرام فهذا العلم الإجمالي يشكل دلالة التزامية لكل منهما فأصالة العموم في أحدهما تدل على وجوب إكرام العالم الفاسق بالمطابقة وبالالتزام تدل على عدم وجوب إكرام العالم النحوي وأصالة العموم بالنسبة إلى العالم النحوي تدل على وجوب إكرامه بالمطابقة وبالالتزام على عدم وجوب إكرام العالم الفاسق وعلى هذا المعارضة تقع بين المدلول المطابقي بين كل منهما والمدلول الالتزامي فيسقطان والمرجع حينئذ يكون إلى الأصل العملي. وهو يختلف باختلاف الموارد.

ثم أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون المعلوم بالإجمال حكما إلزاميا وبين ان يكون حكما ترخيصيا.