38/03/11
تحمیل
الأستاذ السيد علي السبزواري
بحث الفقه
38/03/11
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع:- شرائط الوضوء.
هناك عنوان اخر هو انه قد يحصل للانسان شبهة وهي ان الله تبارك وتعالى غني بالذات فلا حاجة له الى عبادة خلقه ، فاذا لم يحتج الى عبادة خلقة لأنه غني بالذات فهو لا يستحق هذه العبادة وهذا ليس عجبا بل هذه شبهة تعرض عليه ولابد من رفعها وهي ليست داخلة في العجب ، ورفعها بان لله حق عظيم على العبد واداء هذا الحق يكون بالعبادة ، فالله الخالق البارئ الذي له المنة ازمة الامور طرا في يده له حق العبادة عليه.
وهنا مرتبة ثالثة وهي ان الشخص يدعو فلا يستجاب له ولكن مع ذلك هو يتعبد الله وهذا يسمى الادلال ، أي انه يا رب مع عدم استجابة داعي فانا افعل العبادة وادعوك وهذا هو الادلال ، وهذا ايضا صفة مذمومة.
اذن هذه عناوين ثلاثة يجمعها انه من الصفات المذمومة في الانسان.
الناحية الثالثة:- ان العجب صفة نفسانية تحث في النفس وليس عملا خارجيا والاحكام الشرعية كلها تتعلق بالاعمال اما الصفات النفسانية فلا يتعلق بها حكم شرعي ، لذا الحديث المعروف رفع عن امتي تسع منها الحسد ، فاذا ورد حكم شرعي يتعلق بصفة نفسانية لابن ان يكون بأحد وجهين.
اما بالمبادي او بالآثار المترتبة ، والمبادي مثلا ان المكلف يأمره المولى ان ينظر الى نعم الله تبارك وتعالى الى فيضه الى قدرته فاذا رأى هذه قد لا يحصل العجب عنده ، فاذا ورد امر فلابد ان يتعلق بهذه المقدمات وهي بان يتفكر بهذه الامور وهي التفكر بنعم الله.
واما ان يتفكر بالعواقب بان العجب يوجب بطلان العمل وحبط الثواب وحينئذ ليست له أي شيء يتعمد عليه فلابد من التفكر في عظمه الله وقدرته ونعمه حتى يرتفع هذا العجب.
الناحية الرابعة:- ان العجب تارة يتحقق في اثناء العمل وتارة بعد العمل ، فهل العجب الذي يتحقق بعد العمل وبعد العبادة يوجب بطلان العمل ام لا وانه يوجب بحبط الثواب فقط؟ ذهب السيد الماتن بل المشهور بين الفقهاء بل ادعي عليه الاجماع من ان العجب المتأخر لا يوجب بطلان العمل وانما يوجب حبط الثواب.
ولكن المحقق الهمداني (قدس سره) نقل عن بعض معاصرية ان العجب المتأخر يوجب بطلان العمل فضلا عن العجب المقارن ، واستدل على ذلك بظواهر الروايات وان الروايات الواردة في ذم العجب انما تدل على ان العجب المتأخر يوجب بطلان العمل.
ولكن المحقق الهمداني اشكل عليه بانه كيف يمكن ان يكون الشرط المتأخر موجبا لبطلان العمل السابق الصحيح الجامع للشرائط ، ثم اورد على نفسه بان الاجازة في البيع الفضولي يوجب صحة العقد او الرد يوجب بطلان العقد واجاب عن ذلك بانه ليس من الشرط المتأخر بل هو من الكشف الحكمي.
الا ان الاشكال هو انه تقدم في الاصول انه لا اشكال في الشرط المتأخر وان كان القدماء يستشكلون فيه الا ان المعروف بين المتاخرين وهو الصحيح انه يمكن تصوير الشرط المتأخر ولا اشكال فيه وهنا بناء على كونه موجبا للبطلان فليكن من الشرط المتأخر فيوجب بطلان العمل.
ولكن الكلام ليس من هذه الناحية بل من جهة ان الروايات الواردة في المقام تدل على ان العجب يوجب بطلان العمل او لا دلالة فيه؟ مثلا قول امير المؤمنين (عليه السلام) (اعجاب المرء بعمله او بنفسه دليل على ضعف عقله)[1] . فهذه الرواية لا تدل على وجود حكم شرعي انما تدل على ان منشاء العجب هو ضعف العقل وهو الجهل.
اذن لابد من ذكر الروايات حتى نرى انها تدل على اثبات حكم شرعي او لا؟ ويأتي الحديث عنها ان شاء الله تعالى.