38/04/02
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الأصول
38/04/02
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : اجتماع الامر والنهي- التنبيه الثاني _
الأمر الثّاني : قد مرّ في بعضٍ المقدّمات ـ إنّه لا تعارض بين مثل خطاب ( صلّ ) وخطاب ( لا تغصب ) على الامتناع ، تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان ، كي يقدم الأقوى منهما دلالة أو سنداً [1] ... .
المرجح الثالث : الاستقراء
من جملة ما جاء في كلمات السيد الاعظم في هذا الصدد يقول ربما يقال او يحتمل ان قلنا بوجوب الاستظهار من عشرة ايام مع ضميمة ايام الحيض المعلومة مثلا عشرة ايام فهنا يحتمل انه لأجل القاعدة ثم يرد على ذلك ان هذا لقاعدة الامكان وغيرها , فانه هنا ليس من جهة القاعدة ,
فالسيد الاعظم ايضا يريد ان ينسب الى الشيخ الاعظم انه يقول ان ترجيح الحرمة في هذه الامثلة لأجل القاعدة فنقول ان ترجيح الحرمة في هذه الموارد هو لأجل الاستقراء وليس لإثبات القاعدة في هذه الامثلة , وهذا لاينبغي ان يخفى عن العلماء .
مطلب آخر : يقول صاحب الكفاية والسيد الاعظم يقول في هذه الامثلة مثال الاستظهار لأجل الحيض ولأجل النفاس وكذلك الوضوء من مائين احدهما نجس بنحو العلم الاجمالي فقالوا ان الحرمة هنا حرمة تشريعية وليس ذاتية وكلامنا في الحرمة الذاتية .
ما أفاده العلمان غير واضح جدا !
اولا : من اين عرفتم ان القاعدة التي ادعاها الشيخ الاعظم هي مستفادة من الاستقراء وهذه القاعدة موردها اذا دار الامر بين الوجوب وبين الحرمة الذاتية فكلام الشيخ خال من هذا القيد فمن اين اتيتم بهذا القيد فالشيخ الاعظم يدعي موجبة كلية على تقدير سلامتها وهي كلما دار الامر بين الوجوب والتحريم يقدم الحرمة فلم يأتي بقيد الذاتية .
ثانيا : حرمة الصلاة ايام الحيض ليس معلوما انها تشريعية بل لعلها حرمة ذاتية ويمكن الالتزام بذلك بدليل دعي صلاتك ايام اقرائك فهذا امر بترك الصلاة ايام الاقراء فاذا كان الامر كذلك فلماذا تفسر ان هذا النهي انه تشريعي ؟ ! فهذه دعوى بلا دليل .
وكذلك قال رض في حق حرمة الوضوء بالإناءين الذين احدهما نجس وصاحب الكفاية قال وكذلك السيد الاعظم من ان حرمة الوضوء بكل منهما _ على الترتيب حيث يتحقق الوضوء بأحدهما ويصلي ثم يغسل يديه ووجهه والوضوء بالثاني حتى يتحقق منه العلم بالصلاة الصحيحة _ فهنا يقول الحرمة تشريعية وليس ذاتية ! .
فنقول هنا لماذا تدعي هذا مع وجود النهي الصريح في كلمات المعصومين قال يهريقهما ويتيمم والاهراق مقدمة لعدم استعمال هذين المائين لكل مايشترط فيه الطهارة فلماذا تحمل على الحرمة التشريعية وانما الحرمة ذاتية وعلى فرض كون الحرمة هنا تشريعية فاصل الدعوى ان القاعدة المدعاة من قبل الشيخ الاعظم في مورد الحرمة الذاتية هذا من اين ؟ , فما افاداه غير واضح .
ولكن مع ذلك نحن نرفض القاعدة وقد اشار اليه ايضا صاحب الكفاية وهو ان القاعدة لابد ان تكون حجة وتكون حجة اذا كانت مستفادة من دليل معتبر والاستقراء اذا كان ناقصا كما هو المفروض لايفيد الا الظن واعتبار الظن لادليل عليه لان في الظن لادليل عليه الا اذا قام عليه الدليل نعم يمكن دعوى حجية هذا الظن وهو ان العقلاء يعتمدون على الظنون الحاصلة من الاستقراء بل معظم حياة الناس مبنية على الاستقراء _ يقول اذا بني بيت بالطابوق لايقع فهذا تتبع واستقراء وليس دليلا عقليا , وكذلك مادة البراسيتول تفيد تخفيف الم الرأس فلا دليل عقلي على ذلك , وحياة البشر قائمة على الظن المستفاد من الاستقراء والحيوانات ايضا كذلك _ فاذا دفعت الاستقراء لأنه لا يفيد القطع فهذا غير واضح ,نعم لابد ان يقول ان الشارع في الاحكام الشرعية جوز لنا الاعتماد على الظن الاستقرائي , اذن الجواب والرد السليم الذي ذكره الشيخ الاعظم هو ان الحجة لإثبات الحكم الشرعي لابد ان تكون مستندة الى القطع او الى اذن من الشارع وكلاهما مفقود في المقام فيكون الاستقراء هنا مرفوضا من هذه الجهة .
ثم صاحب الكفاية طرح بحثا آخر يقول فيه قلنا في المقدمات ان يكون مصب الامر شيئا ومصب النهي شيئا آخر فهذا الاختلاف بين متعلق الامر وبين متعلق النهي قد يكون اختلافا ذاتيا الصلاة مأمور بها والغصب منهي عنه مثلا فهما ليس مفهوما واحدا ولاعنوانا واحد ولامصداقهما واحد _ لأننا قلنا التصرف في الارض في الصلاة لايجمعهما مصداق واحد وان قال غيرنا بذلك فنفرض على قول غيرنا _ يقول لابد ان يكون مصب الامر والنهي بحسب العنوان والمفهوم والطبيعة وقلنا انهم يقصدون بالعنوان الطبيعة , يقول هذا الاختلاف قد يكون من جهة امور طارئة على الماهية والا الماهية واحدة مثلا صلي في مكان ولاتصلي في مكان آخر وصلي بعد الزوال ولاتصلي قبل الزوال , فالصلاة قبل الزوال مقرونة بإضافة _ المقصود بالإضافة هو اضافة قيد الى متعلقه _ فحينئذ يكون المتعلق مختلف , فامرنا بالصلاة بعد الزوال ونهينا عن الصلاة قبله مع ان الصلاة طبيعة وماهية واحدة ولكن اصبحت طبيعتين مختلفتين باختلاف القيود الملحوظة فيه .