38/04/05
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الأصول
38/04/05
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : اقتضاء النهي للفساد _
الكلام في دلالة النهي عن فساد المنهي عنه : تعرض الاعلام في مقدمة هذه المسالة الى مطالب تمهيدية :
منها ما هو الفرق بين هذه المسالة والمسالة السابقة ومنها هل ان هذا البحث اصولي او ليس باصولي ؟ .
اما في مقام التفرقة بين هذا البحث والبحث السابق ولاينبغي على الناظر ابدا , فان صاحب الكفاية قال ان بحث اجتماع الامر والنهي هو بحث عن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون ام لا والمحق النائيني جاء بتعبير آخر فقال اذا كان الامر تعلق بشيء والنهي تعلق بشيء واجتمع المتعلقان في مورد واحد فإما ان يكون التركيب بينهما انضمامي فهذا يعني ان كل منهما يبقى متعلقا لحكمه المتعلق به ولزوم ان يحصل بينهما اختلاف او تخلف بخلاف ما إذا حصل التركيب اتحادي بان يصبح الامران شيئا واحدا فيأتي البحث ان هذا الواحد الذي تركب من امرين مختلفين احدهما متعلق للأمر والاخر متعلقا للنهي فهل كلا الحكمين موجود وهذا معنى اجتماع الامر والنهي او احدهما موجود وهو معنى عدم الاجتماع , اذن معنى كلام صاحب الكفاية ومعنى كلام المحقق النائيني متقاربان من ان هذا الذي اتفق فيه اجتماع المأمور به مع المنهي عنه هل هما باقيان على التعدد فيكون التركيب انضمامي او انهما اصبحا شيئا واحدا فهذا معنى التركيب الاتحادي , هذا البحث في المسالة السابقة .
اما في هذه المسالة وهو النهي عن شيء يقتضي فساده بعد فرض ان الفعل كان مأمورا به _ اذا قلنا عبادة كان مامورا به واذا غير عبادة لم يكن مامورا به او كان مأمورا به ولكن لم يكن عبادة _ فهل يقتضي الفساد ام لا .
واما الجانب الثاني وهو ان هذه المسالة داخلة في علم الاصول ام لا ؟ هذا البحث يرتبط بتحديد معنى المسالة الاصولية ما هو ملاك وماهو تعريف كون المسالة اصولية وللعلماء كلمات وبحوث تقدم الكلام جملة منها في اوائل الدورة الاصولية ونحن رفضنا ماستقر عليه رأي الاعلام رض قديما وحديثا وهو قلنا ان المسائل الاصولية هي المسالة التي يوجد فيها ملاك المسالة الاصولية وقلنا ان الاصول علم آلي وليس هو مطلوبا في نفسه ليس محط غرض العلماء في نفسه انما هو مقصود لأجل الوصول الى علم الفقه فيبحث فيه عن المسائل التي يفتقر اليها الفقيه بشرط ان لايكون قد تم بحث تلك المسائل في علم آخر سابق على علم الاصول والعلوم التي تعارف البحث والفحص عنها في الحوزات وبحوث العلماء فهذا هو المعنى الذي التزمنا به في المسالة الاصولية وهذا المعنى ينطبق على هذه المسالة النهي هل يقتضي الفساد باعتبار ان هذا العمل الذي أتى به المكلف فاسد غير مسقط للتكليف عن ذمة المكلف او ليس فاسدا ومسقط للتكليف فهذا الحكم الشرعي الذي يريد الفقيه الوصول اليه هذا البحث يعينه على ذلك فيبين ان النهي يدل على الفاسد فمعنى ذلك لم يسقط التكليف اما اذا لم يدل على الفساد فيكون عمله صحيحا , فالنتيجة على هذا الاساس هي مسالة اصولية .
ثم ان المقصود من الفساد ما هو ؟ الفساد حسب تعقلنا هو ان يكون الشيء او العمل لا يترتب عليه ما هو مقصود منه وما المرجو منه لخلل فيه فهذا هو معنى الفساد .
المحقق العراقي جاء وقسم الفساد الى قسمين فقال
الاول قد يكون لفقدان الجزء او الشرط او لأجل وجود ما يقتضي من المولى النهي عنه يعني وجود شيء في الفعل والمولى لا يرضى به .
المعنى الثاني للفساد هو فقدان الجانب القربي في العمل العبادي .
يقول المقصود بالفساد هو الاول وليس الثاني .
ما أفاده في المقالات غير واضح والوجه فيه ان الفساد وهو عدم ترتب الاثر المتوقع من الشيء عليه قد يكون لفقدان شرط او قد يكون لوجود مانع ففقدان القربة وقصد الرياء اثناء الصلاة او غيرها هذا وجود مانع .
فالفساد هو معنى واحد وهو عدم ترتب الاثر المرجو من الشيء عليه سواء باي مسوغ .