38/04/12
تحمیل
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الأصول
38/04/12
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : اقتضاء النهي للفساد -
نسب الى السيد الاعظم في كلمات مقرري بحثه في الاصول ان النهي التنزيهي على قسمين قد يكون متعلقا بالعبادة مع المحافظة على وصف العبادة والعبادية وان لايكون الامر كذلك بان يكون النهي تنزيهي او كراهة ف العبادة مع قطع النظر عن وصف العبادة فان كان النهي التنزيهي او الحكم بالكراهة مع وصف العبادة فهنا النهي تنزيهي حتى يقتضي الصحة ولايقتضي الفساد _ واما اذا كانت الكراهة _ مرة يعبر كراهة ومرة يعبر تنزيهي _ لا مع المحافظة على الوصف فحينئذ يكون محل البحث مثل النهي التحريمي الدال على الحرمة فيدخل في البحث انه يقتضي الفساد ام لا .
هذا الكلام بهذا الاجمال نسب الى السيد الاعظم رض , وهذا هو اللب الذي يمكن ان نقول نسب اليه رض , ونحاول اولا توضيح كلامه ثم النظر فيه .
والذي نفهمه من هذا الكلام وهو انه يقصد بالتنزيه والكراهة شيئا واحدا وهو انه لا يقصد بالتنزيه الا مايدل عليه لفظ الكراهة ومقصوده بالكراهة هنا لايمكن ان يراد به المبغوضية بحيث يكون الفعل مكروها يعني مبغوضا للمولى , اذ فرض ان الكراهة او النهي تعلق مع المحافظة على وصف العبادة او الحيثية العبادية فيه والحيثية العبادية لاتجتمع مع المبغوضية كيف يمكن ان يكون الفعل مبغوضا للمولى وفي نفس الوقت يكون عبادة _ مع المحافظة على العبادية _ هذا امر غير معقول , على هذا الاساس لابد ان يكون النهي والكراهة المتعلقة بالعبادة مع فرض عباديتها يراد به ان المولى يريد ان يكون هذا العمل عبادي خاليا من هذا الوصف الذي هو يوجب قلة الاجر وقلة الثواب في الفعل لا انه يقتضي المبغوضية , فاذا قال المولى يكره الصلاة الواجبة في الحمام فهذا معناه لما قال الصلاة والواجبة يعني الصلاة بوصف عباديتها لابد ان تكون خالية عن وصف الوقوع في الحمام فاذا كان الامر كذلك فهنا لاتصلي الصلاة الواجبة في الحمام لايدل هذا النهي على الفساد انما يدل على الصحة باعتبار ان الصلاة التي اتى بها المكلف في الحمام واجبة شرعا وعليه لا تكون مبغوضة للمولى فاذا لم تكن مبغوضة للمولى فلابد ان تكون صحيحة ويكون المقصود بالنهي او كقول المولى يكره الصلاة الواجبة في الحمام المقصود به المطلوب والمقصود هو تنزيه الصلاة عن وصف كونها في الحمام حتى لاتبتلى هذه الصلاة بمنقصة الاجر والثواب , هذا اذا كان النهي او الكراهة في العبادة مع المحافظة على وصف العبادية , اما اذا لم يكن كذلك كما لو قال لاتصلي مراء فهنا مطلقا لاواجبة ولا مستحبة حتى لا يكون هناك ما يدل على المحافظة على عبادية العبادة مع فرض وقوعها رياء فاذا لم يكن كذلك فهذا النهي يكون محل بحث وهذا القسم من النهي يكون في محل البحث في المقام وهو يدل على الفساد او لا يدل على الفساد , هذا اقصى ما يمكن ان يوجه به هذا الكلام المنسوب في كلمات غير واحدد من مقرري السيد الاعظم رض .
وهو غير واضح :
اولا : كلامه على ضوء هذا التوضيح مبني على التناقض , وذلك لان النهي التنزيهي في المصطلح هو الذي لا يدل على الفساد فهو ترجيح بعض الافراد على بعض الافراد ترجيح الصلاة في المسجد لجار المسجد على الصلاة خارج المسجد وترجيح الصلاة خارج الحمام على الصلاة في الحمام هذا هو معنى النهي التنزيهي وليس معنى التنزيهي قد يكون المولى يطلب منهي تنزيه العمل مع فرض العبادية ومع عدم فرض العبادية هذا الكلام متناقض الن هذا الكلام انما هو متناقض باعتبار النهي التنزيهي يفرض ان العمل صحيح ثم يقول ان النهي التنزيهي قد يدخل في البحث وقد لا يدخل في البحث بل يقتضي الصحة , اصل النهي التنزيهي في المصطلح هو هذا وليس للنهي التنزيهي قسم ومعنى آخر حتى يقال هذا القسم من النهي داخل في البحث وهذا القسم غير داخل في البحث .
ثانيا : اذا وجدت القرينة على ان العبادة محفوظة عباديتها مع تعلق النهي بها هذا لا ينبغي ان يبحث في المقام ايضا لان الكلام في ما اذا جاء النهي مع قطع النظر بعد تعلق النهي عبادبة العبادة مأخوذة او غير مأخوذة اما اذا احرز وصف العبادية في الصلاة مأخوذة مع فرض ذلك تعلق النهي ذلك خارج عن محل البحث مع ان هذا البحث الذي نريد ان ندخل فيه وهو النهي عن العبادة يقتضي او لا يقتضي الفساد انما يأتي هذا البحث حيث يمكن ان يكون العمل العبادي قابلا للحكم بالصحة مع تعلق النهي وبدون تعلق النهي هناك يأتي هذا البحث اما اذا فرض ان وصف العبادية محفوظ يعني وصف الصحة محفوظ فعلى هذا لامعنى ان نبحث عنه في هذا البحث او لا يبحث عنه .
ثالثا : انه خلط بين النهي التنزيهي وبين الكراهة فان النهي التنزيهي هو ان يكون العمل منهيا عنه بمادة النهي او بصيغة النهي لا ثالث لهما ( انهاك عن الصلاة في الحمام ) هذا نهي بمادة النهي , وهذا النحو من النهي يتعلق بالعبادة فيبحث عنه يقتض الفساد او لايقتضي الفساد , وخلط الكراهة مع النهي هذا غير واضح فاذا جاء في كلام المولى ان الصلاة لجار المسجد خارج المسجد مكروهة فالكراهة اما يقصد به المعنى اللغوي او يقصد به المعنى الاصطلاحي فالمعنى اللغوي هو المبغوضية والمعنى الاصطلاحي هو ان الفعل صحيح ولكن تبديله بغيره افضل وانت تخلط بين النهي وبين الكراهة هذا جدا غير واضح , والكراهة مع النهي التنزيهي لايجتمعان لان النهي هو طلب ترك الفعل فهذا يبحث انه يدل على الفساد او لا ويقول هو كراهة فاذا جاء التعبير بالكراهة في كلام المولى فحينئذ اما ان يقصد بالكراهة المعنى اللغوي وهو المبغوضية يعني يكرهه اي لايحبه اقل ما يقال للكراهة انها مقابل الحب , فقد يكون الفعل لا مبغوضا ولامحبوبا وقسم ثاني يكون مبغوضا وهو مكروه وقسم ثالث يكون محبوبا هذه الثلاث اقسام الضد في المقام _طبعا الضد غير المنطقي والا فانه لا يكون له الا فردان فقط _ فالكراهة والمحبوبية وكون الفعل خال من كلا الوصفين الحب والمبغوضية فانت جعلت الكراهة مع النهي وقلنا ان الكراهة لغة قسيم للقسمين للمحبوب وللقسم الثالث الذي لامحبوبا ولا مبغوضا , واما شرعا فهو احد الاحكام التكليفية , فاذا جاء كلام المولى هذه العبادة مكروهة نبحث هل ان المولى قصد المعنى اللغوي او انه قصد المعنى الاصطلاحي مثلا يقول انا اكره من يذهب الى كربلاء ولايزور الامام الحسين ع فهنا المعنى اللغوي يعني انا ابغض هذا الشخص , وقد يكون هكذا شرب الماء واقفا ليلا مكروه فهاهنا يكون المعنى الاصطلاحي فان كان المعنى الاصطلاحي يمكن ان يعبر عنه بالنهي التنزيهي بمعنى ارشاد الى افضل الافراد اما اذا كان النهي بمعنى المبغوضية فلامعنى لان يفسر انه ارشد الى افضل الافراد , فالكلام المنسوب الى السيد الاعظم غير واضح .
فالصحيح ان نقول ان كان المقصود النهي التنزيهي هو المعنى الاصطلاحي هو ارشاد الى افضل الافراد وهذا خارج عن محل البحث اذا فرض في النهي التنزيهي صحة فردية كلا الفردين هذا فرد يعني يسقط به التكليف ذاك فرد يسقط به التكليف المتوجه الى العبد فهذا لابد ان يكون خارجا عن محل البحث .