38/04/16


تحمیل

آیةالله الشيخ بشير النجفي

بحث الأصول

38/04/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : اقتضاء النهي للفساد -

نضيف الى ذلك انه صاحب الكفاية رض قال في صدر هذا المطالب التي ذكرها مقدمة للدخول في اصل البحث قال في مقام الرد على ما نقل عن الشيخ الاعظم رض من انه النهي يشمل التحريمي فقط ولا يعم التنزيهي فهو رد عليهم انه مادام ملاك النهي موجود في التنزيهي فالبحث يكون شاملا فعلى هذا آمن هناك ان البحث يدور في ما هو ملاك النهي وليس ما يدل عليه لفظ النهي .

ثم مطلب آخر : يأتي في طي كلمات الاعلام رض انه الحرمة سواء كانت مستفادة من لفظ النهي او مستفادة من لفظ الامر او كانت مستفادة من دليل غير لفظي مثل الاجماع او غير ذلك من المناشئ لإثبات الحرمة فهناك ايضا يجري النزاع فاذا ثبتت حرمة الفعل بالإجماع وليس بدليل لفظي فهل لصاحب الكفاية يقول ان البحث غير لفظي لان اللفظ غير موجود في المقام لان الموجود ليس فيه لفظ انما فيه معنى فقط او الشهرة الفتوائية بناء على اعتبارها على اثبات الحكم الشرعي ايضا يأتي الكلام , ثم اذا ثبتت الحرمة بدليل عقلي او عقلائي ايضا لايوجد هناك لفظ فلماذا تحصر البحث في لفظ النهي وقد يكون الحرمة مستفادة من الامر ( اترك هذا العمل ) ( دع مايريبك الى ما لايريبك ) فهذا موجود في كلمات الاعلام وهي امر وليس نهي , اذن قوله ليس واضحا ابدا وهو انه بما ان النهي التبعي غير داخل في مقولة اللفظ بل هو في مقولة المعنى فلا يعمه البحث جدا غير واضح , كلامنا هو في الحرمة او غير الحرمة اذا قلنا ان النهي ثابت لغير الحرمة سواء ثبتت باللفظ او بالإجماع او بالنهي او بصيغة الامر كما قلنا ( لاتغصب ) فهذا امر ولكن مفاده النهي التحريمي .

النتيجة قلنا لابد من البحث عن ملاك البحث هل يمكن ان يجتمع الحكم بالصحة مع الحكم بكونه ليس مطلوبا من قبل المولى او مطلوب عدمه سواء كان كطلب العدم بصيغة النهي او مادة النهي او بصيغة الامر او مادة الامر او بالإجماع كل ذلك هو قشور للوصول الى محل البحث , وهو رض يقول هذا من قبيل المعنى وليس من قبيل اللفظ غير واضح علينا .

ثم انه يظهر من شيخنا النائيني التفصيل في النهي التنزيهي على ما جاء في اجود التقريرات , قال النهي التنزيهي خارج عن محل البحث باعتبار انه يلازم الامر والمطلوبية فلامعنى ان يكون الفعل المنهي عنه بالنهي التنزيهي يكون فاسدا لأنه كما قلنا ان النهي التنزيهي هو مرجوحية بعض الافراج بالقياس الى بعض الافراد فالمرجوحية انما تتعقل بعد فرض الجامع المشترك وهو الطلب المنصب على الطبيعة الشاملة لهذا الفرد المرجوح وذلك الفرد الراجح فاذا كان كل من الفردين مشمولا للطبيعة والطبيعة مطلوبة بواسطة الامر المولوي فالنهي التنزيهي يقتضي الصحة لا انه يقتضي الفساد , ولكن استثنى وجاء بتقسيم آخر وقال ان كان الامر الذي تعلق بهذا المأمور به شاملا لهذا الفرد لا بالاطلاق بل بعنوان الشمول ففي هذه الحالة تقع المعارضة بين النهي عن هذا الفرد المنهي عنه بالنهي التنزيهي وبين الامر الدال على وجوب او على مطلوبية هذا الفرد بنحو الشمول والاستغراق فحينئذ تقع المعارضة فاذا وقعت المعارضة ورجحنا جانب النهي على جانب الامر فحينئذ لا يحكم بصحة هذا الفرد لان الصحة انما تنكشف من جهة الامر والمفروض انه مفقود لأنا رجحنا جانب النهي وارتفع الامر واما من جهة كشف الملاك يعني الصحة لأجل وجود ملاك المأمور به فيه ولا سبيل لنا لمعرفة الملاك الا طريق الامر والامر مفقود فطريق الكشف عن الملاك مفقود فلا يمكن الحكم حينئذ بصحة الفرد المنهي بالنهي التنزيهي .

توضيح كلامه رض : الامر قد يكون بنحو الاطلاق يشمل جميع الافراد والمطلق _ على تحقيقه الشريف _ يكون الامر منصبا على الطبيعة ويكفي في امتثال الامر المتعلق بالطبيعة الاتيان باي فرد من الافراد المندرجة تحت الطبيعة _ هذا اذا كان الامر مطلق يعني متعلقه مطلق _ وقد يكون الامر دلالته على مطلوبية فرد ما ناشئ من جهة الشمول يعني (افعل كل اكرام للمؤمن ) يعني لم يقل اكرم المؤمن بل قال يجب اكرام كل مؤمن او ( كل نحو من انحاء الاكرام واجب ) فالاول عموم في الموضوع والثاني عموم في متعلق التكليف , مثلا نفرض ( العالم السيد الامام الفلان يجب عليك اكرام كل فرد من افراد التكريم ) فيكون كل فرد من افراد التكريم مطلوب بالأمر الاستغراقي الشمولي فكل فرد من افراد الاكرام يكون واجبا بهذا التعبير , فاذا كان الامر كذلك وجاء النهي التنزيهي عن فرد من هذه الافراد التي قلنا كلها مشمولة للنهي بنحو الامر الشمولي وليس بنحو الطلاق بنحو الاستغراق فحينئذ نفرض نحو من انحاء الاكرام ( ان لا يجلس احد في النجف الاشرف وظهره الى مقد امير المؤمنين ع ) في كل مكان في السوق ولا في البيت ولا في الدرس لا يكون ظهره الى الامام ع [[1] ] فهذا احد انواع التكريم للقبر الشريف , ثم جاء النهي عن نحو من هذا الاكرام , فصار عندنا امر شمولي استغراقي ثابت لجميع انواع الاكرام ولمناسبة ما جاء النهي عن بعض هذه الافراد وهذا نفرض انه تنزيهي ( الكلام للنائيني والمثال منا ) فهل هذا الفرد وهو اعطاء الوجه او الظهر للقبر الشريف اذا كان كذلك فايهما يقدم ؟ فهنا معارضة فتجري احكام المعارضة ومقتضى احكام المعارضة رجحنا جانب النهي فمعناه ارتفاع الامر واذا ارتفع الامر فهاهنا وان كان النهي تنزيهي فلا يحكم بالصحة انما يحكم بالفساد لان اكتشاف الصحة اما يكون من جهة ان هذا الفعل مأمور به والامر لا يكون الا للصحيح كما قرر واما انه اكتشف ان ذلك ملاك الامر الموجود في هذا الفرد ذلك الملاك موجود وان كان الامر سقط بالمعارضة فالحكم بالصحة بأحد السبيلين اما بالأمر والامر ساقط حسب الفرض واما من جهة كشف الملاك فكذلك لا طريق اليه بالنسبة الينا نحن ممكن الموجود فحينئذ لا يحكم بالصحة , فعلى هذا الاساس اصبح كلام النائيني رض مخالفا لما هو المشهور من ان الفرد العبادي المنهي عنه بالنهي التنزيهي محكوم بالصحة هذا هو المعروف وفهمنا من كلمات الاعلام التي تقدمت , النائيني يقول في هذا المورد مع هذه القيود يقول هذا لا يكون منهي عنه بالنهي التنزيهي صحيح بل يكون فاسدا , هذا ما أفاده .

نقول انك لم تكتشف الصحة فمن اين اكتشفت الفساد , ليس الكلام عن الصحة والفساد الواقعيين يقول الطريق اليه مسدود امامي الطريق الى الصحة الواقعية احدهما الامر والآخر كشف الملاك الطريق الاول رفعنا اليد عنه بمقتضى قواعد باب التعارض والثاني مفقود ليس بيدي واذا لم يكن بيدي هذا الطريق هل تحكم بعدم الصحة ؟ ! .

فلايقع الخلط بين اني ادرك الصحة فادرك عدم الفساد او ادرك الفساد فادرك المصلحة واذا غلق الطريق علي لا الى الصحة ولا الى الفساد ففي هذه الصورة ففي هذه الصورة اقول ليس لي طريق للحكم بالصحة فإذن احكم بالفساد كلا ليس الكلام في سقوط التكليف حتى تقول اذا لم يكن دليل على الصحة لا يمكن الاكتفاء بهذا الفرد الذي لم احرز صحته نعم لا تحكم بالصحة فاذا كان تكليفا عليه القضاء ويجب الاعادة ولكن هذا غير الحكم بالفساد .

فتحصل مما تقدم يقول رض اذا كان هناك امر استغراقي ولم يكن من باب الاطلاق بحيث يصبح كل فرد فرد هو مطلوبا على انفراده عن باقي الافراد هذا الفرد الذي تعلق به التنزيهي يقول هاهنا تقع المعارضة بين الامر الدال على هذا الفعل بالعموم الشمولي ومن هناك جاء النهي التنزيهي ورجحنا جانب النهي فيحكم بالفساد لأنه طريق الكشف عن الصحة اثنان العام مفقود والثاني كشف الملاك ولم استطع كشف ملاكات الاحكام فاحكم بالفساد فنقول لماذا تحكم بالفساد انما قل بعدم اكتشافك الصحة معنى ذلك انك لا تكتفي بهذا الفرد في مقام الامتثال فلا تقل انه فاسد .


[1] كما نقل ذلك عن احد اساتذتنا، وايضا نقل عن بعض الاجلاء كان يسكن كربلاء ان يخرج الفضلتين بكيس ويرمي بها خارج كربلاء.