35/04/18
تحمیل
الموضوع
: الصوم مسألة 12
ملاحظات ترتبطان بالدرس السابق
الاولى : مما يؤيد ان الرواية (قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شيء وإلا صمت، فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلا صام ) ناظرة في الصوم المندوب هو كلمة ( كان ) حيث انها تدل على المداومة والاستمرار , ومن البعيد ان يفعل ذلك امير المؤمنين عليه السلام على نحو الدوام والاستمرار في الصوم الواجب كالقضاء .
الثانية : ان عبارة (أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النهار) في الرواية يفهم منها _ كما ذكره بعض المحققين _ ان الامام عليه السلام ليس في مقام تشريع التحديد بالزوال , وانما في مقام الاشارة الى ان المعهود في ذهن الناس , ان التحديد بالزوال للصوم الكامل , لا لمطلق الصوم المندوب .
ومن هنا يظهر ان النتيجة هي امتداد وقت الصوم المندوب الى ما بعد الزوال , بل الى ان يبقى من النهار بما يتمكن فيه من نية الصوم , وهذا هو الموافق لجماعة من المتقدمين والمتأخرين , فمن المتقدمين نُسب الى الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والاسكافي وابن زهرة وابن حمزة وابن ادريس الحلي والعلامة والشهيدين , فليس الشهرة على خلافة .
قال الماتن (ولا فرق في ذلك بين سبق التردد أو العزم على العدم ) أي يصح الصوم على كلا التقديرين , ويدل على هذا التعميم اطلاق الروايات , حيث ان مورد معظمها ( من لم ينوي الصوم ) أي لم ينوي الصوم سابقا ثم بدا له , وكل من الموردين يصدق عليه انه لم ينوي الصوم سواء اكان مترددا ام عازما على العدم..
هذا تمام الكلام في هذه المسألة .
مسألة 13 قال الماتن (لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صح على الأقوى إلا أن يفسد صومه برياء ونحوه، فإنه لا يجزيه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط )
الكلام يقع في امكان تصحيح الصوم لمن صام ثم نوى الافطار ثم نوم الصوم , ومن هنا يظهر الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة حيث كان موضوعها من لم ينوي الصوم اصلا , سواء اكان عازما من اول الامر على الافطار ام متردداً .
والظاهر ان الكلام في هذه المسألة يختص في الموارد التي يُحكم فيها بجواز التأخير الى الزوال اختياراً , كما في الصوم الواجب غير المعين , والقضاء مطلقا على ما تقدم .
واما الموارد التي لا يجوز فيها تأخير النية الى الزوال اختياراً كصوم شهر رمضان فأن هذا الفرض لا يجري فيها , لعدم احتمال صحة الصوم اذا نواه قبل الزوال من غير عذر (كما عليه المشهور والماتن ) لأن دليل الصحة _ صحة الصوم عند تأخير النية _ في هذه الموارد مختص بصورة الجهل والعذر والنسيان , وفرض كلامنا انه نوى الافطار عمدا ثم بدا له ان يصوم قبل الزوال , فلا يشمله دليل الصحة لأنه على رأي المشهور _ في هذه الموارد_ يختص بحالات العذر .
ومن هنا يظهر ان الكلام في هذه المسألة ليس من جهة استمرار النية واستدامتها وان نية الافطار (المعبر عنها بنية القطع ) تنافي ذلك ( استمرار النية ) وتوجب البطلان , فهذه المسألة سيأتي الكلام عنها , وانما الكلام في ان الادلة الدالة على الصحة في الواجب غير المعين والقضاء الموسع على ما تقدم هل تختص بمن لم ينوي الصوم اصلا ام تشمل محل البحث , وتلك المسألة (مسألة استدامة النية وقطعها ) لا تختص بالواجب غير المعين بل تشمل المعين وغير المعين والمندوب وشهر رمضان , ونحن فرضنا ان محل الكلام يختص بالواجب غير المعين , وهذا الاختصاص قرينة على ان جهة البحث في محل الكلام ليست هي منافاة نية القطع وعدمها .
في المقام احتمالان , الصحة وعدمها , والماتن اختار الصحة .
اقول دعوى عدم الصحة لابد ان تستند الى اختصاص دليل الصحة بمن لم ينوي الصوم اصلا , فلا يشمل محل الكلام , وعليه لابد من الرجوع الى القاعدة الاولية وهي تقتضي عدم الصحة والبطلان .
وهذه الدعوى يمكن تقريبها بوجهين ,
الوجه الاول : ان يقال ان نية الافطار من المفطرات , فإذا نوى المكلف الافطار يكون كأنه تناول مفطراً (كالأكل والشرب ) والادلة المتقدمة اشترطت عدم تناول المفطر ( الا يكون قد احدث شيئا ) فيخرج المقام عن موضوع تلك الادلة .
ويرد عليه : ان المفطرات معلومة وليست منها نية الافطار .
الوجه الثاني : ان يُدعى ان جميع روايات الصحة ( بعد التأمل فيها ) موردها من لم ينوي الصوم اصلا , ولا يمكن التعدي من هذا المورد , ولا يمكن الاستدلال بها على الصحة في محل الكلام .
ويرد عليه : اولا كما قيل ان معظم الروايات وان كان كما قلتم مختصة بمن لم ينوي الصوم اصلا , لكن بعض الروايات ليست كذلك مثلا رواية صالح بن عبدالله المتقدمة(قال : قلت له : رجل جعل لله عليه الصيام شهرا فيصبح وهو ينوي الصوم، ثم يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم، فقال : هذا كله جائز .)[1] فأن موضوعها من نوى الصوم ليلا ثم ينوي الافطار ثم ينوي الصوم .
ملاحظات ترتبطان بالدرس السابق
الاولى : مما يؤيد ان الرواية (قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شيء وإلا صمت، فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلا صام ) ناظرة في الصوم المندوب هو كلمة ( كان ) حيث انها تدل على المداومة والاستمرار , ومن البعيد ان يفعل ذلك امير المؤمنين عليه السلام على نحو الدوام والاستمرار في الصوم الواجب كالقضاء .
الثانية : ان عبارة (أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النهار) في الرواية يفهم منها _ كما ذكره بعض المحققين _ ان الامام عليه السلام ليس في مقام تشريع التحديد بالزوال , وانما في مقام الاشارة الى ان المعهود في ذهن الناس , ان التحديد بالزوال للصوم الكامل , لا لمطلق الصوم المندوب .
ومن هنا يظهر ان النتيجة هي امتداد وقت الصوم المندوب الى ما بعد الزوال , بل الى ان يبقى من النهار بما يتمكن فيه من نية الصوم , وهذا هو الموافق لجماعة من المتقدمين والمتأخرين , فمن المتقدمين نُسب الى الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي والاسكافي وابن زهرة وابن حمزة وابن ادريس الحلي والعلامة والشهيدين , فليس الشهرة على خلافة .
قال الماتن (ولا فرق في ذلك بين سبق التردد أو العزم على العدم ) أي يصح الصوم على كلا التقديرين , ويدل على هذا التعميم اطلاق الروايات , حيث ان مورد معظمها ( من لم ينوي الصوم ) أي لم ينوي الصوم سابقا ثم بدا له , وكل من الموردين يصدق عليه انه لم ينوي الصوم سواء اكان مترددا ام عازما على العدم..
هذا تمام الكلام في هذه المسألة .
مسألة 13 قال الماتن (لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صح على الأقوى إلا أن يفسد صومه برياء ونحوه، فإنه لا يجزيه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط )
الكلام يقع في امكان تصحيح الصوم لمن صام ثم نوى الافطار ثم نوم الصوم , ومن هنا يظهر الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة حيث كان موضوعها من لم ينوي الصوم اصلا , سواء اكان عازما من اول الامر على الافطار ام متردداً .
والظاهر ان الكلام في هذه المسألة يختص في الموارد التي يُحكم فيها بجواز التأخير الى الزوال اختياراً , كما في الصوم الواجب غير المعين , والقضاء مطلقا على ما تقدم .
واما الموارد التي لا يجوز فيها تأخير النية الى الزوال اختياراً كصوم شهر رمضان فأن هذا الفرض لا يجري فيها , لعدم احتمال صحة الصوم اذا نواه قبل الزوال من غير عذر (كما عليه المشهور والماتن ) لأن دليل الصحة _ صحة الصوم عند تأخير النية _ في هذه الموارد مختص بصورة الجهل والعذر والنسيان , وفرض كلامنا انه نوى الافطار عمدا ثم بدا له ان يصوم قبل الزوال , فلا يشمله دليل الصحة لأنه على رأي المشهور _ في هذه الموارد_ يختص بحالات العذر .
ومن هنا يظهر ان الكلام في هذه المسألة ليس من جهة استمرار النية واستدامتها وان نية الافطار (المعبر عنها بنية القطع ) تنافي ذلك ( استمرار النية ) وتوجب البطلان , فهذه المسألة سيأتي الكلام عنها , وانما الكلام في ان الادلة الدالة على الصحة في الواجب غير المعين والقضاء الموسع على ما تقدم هل تختص بمن لم ينوي الصوم اصلا ام تشمل محل البحث , وتلك المسألة (مسألة استدامة النية وقطعها ) لا تختص بالواجب غير المعين بل تشمل المعين وغير المعين والمندوب وشهر رمضان , ونحن فرضنا ان محل الكلام يختص بالواجب غير المعين , وهذا الاختصاص قرينة على ان جهة البحث في محل الكلام ليست هي منافاة نية القطع وعدمها .
في المقام احتمالان , الصحة وعدمها , والماتن اختار الصحة .
اقول دعوى عدم الصحة لابد ان تستند الى اختصاص دليل الصحة بمن لم ينوي الصوم اصلا , فلا يشمل محل الكلام , وعليه لابد من الرجوع الى القاعدة الاولية وهي تقتضي عدم الصحة والبطلان .
وهذه الدعوى يمكن تقريبها بوجهين ,
الوجه الاول : ان يقال ان نية الافطار من المفطرات , فإذا نوى المكلف الافطار يكون كأنه تناول مفطراً (كالأكل والشرب ) والادلة المتقدمة اشترطت عدم تناول المفطر ( الا يكون قد احدث شيئا ) فيخرج المقام عن موضوع تلك الادلة .
ويرد عليه : ان المفطرات معلومة وليست منها نية الافطار .
الوجه الثاني : ان يُدعى ان جميع روايات الصحة ( بعد التأمل فيها ) موردها من لم ينوي الصوم اصلا , ولا يمكن التعدي من هذا المورد , ولا يمكن الاستدلال بها على الصحة في محل الكلام .
ويرد عليه : اولا كما قيل ان معظم الروايات وان كان كما قلتم مختصة بمن لم ينوي الصوم اصلا , لكن بعض الروايات ليست كذلك مثلا رواية صالح بن عبدالله المتقدمة(قال : قلت له : رجل جعل لله عليه الصيام شهرا فيصبح وهو ينوي الصوم، ثم يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم، فقال : هذا كله جائز .)[1] فأن موضوعها من نوى الصوم ليلا ثم ينوي الافطار ثم ينوي الصوم .