35/05/18
تحمیل
الموضوع
: الصوم : النية مسألة 17
الامر الثالث لبطلان الوجه الثالث: ذكروا بأن مقتضى اشتراط الجزم في النية (مع الامكان )هو عدم صحة الصوم الواقع مع الترديد لأن المفروض انه متمكن من الجزم في النية .
واجابوا عنه بأن النية المعتبرة في صوم شهر رمضان هي قصد الفعل وقصد التقرب , وبلحاظ هذه النية فهناك جزم بها , وانما الترديد في امر زائد على المطلوب , وهو الوجه ( الوجوب او الاستحباب ) وحيث ان اصل نية الوجه ليست معتبرة , فالترديد فيها لا يكون مضرا ولا مبطلا للصوم .
الامر الرابع : وهو ما ذكره السيد الخوئي[1] (قد) وهو في اول الامر ارجع الوجه الثالث (الترديد في النية ) الى الامتثال الاحتمالي (الرجائي ) والمقصود به هو ان الذي دعا المكلف لصوم يوم الشك هو احتمال كونه من شهر رمضان , واما الاحتمال الاخر وهو كون اليوم من شعبان ليس محلا لإهتمام المكلف , وبعد ان فسره بهذا التفسير قال ان الامتثال الاحتمالي لا اشكال فيه على القاعدة , فلا اشكال في صحة العبادة التي يأتي بها المكلف لإحتمال ان تكون واجبة , لكن في خصوص المقام يوجد ما يقتضي البطلان , والخصوصية هي ان الروايات الكثيرة التي تنهى عن صوم يوم الشك اما ان تكون ظاهرة او بمقتضى الجمع المتقدم محمولة على الصوم بنية رمضان , فيوم الشك اذا جعلناه صحيحا مع الترديد في النية لابد من اختصاص الروايات في مورد الجزم من رمضان وليس على نحو الترديد كما هو محل الكلام , وقال ( كما قال غيره ) بأن هذا فرد نادر , فأن المكلف الشاك المتردد نادرا ما يأتي بنية رمضان جازما , ولا يمكن حمل هذه الاخبار الكثيرة على هذا الفرد النادر, فلأجل التخلص من هذا المحذور لابد من تعميم النهي لمحل الكلام , وقال(قد) اولا ان الاخبار فيها اطلاق يشمل محل الكلام , ثم قال لا يبعد ان الاخبار تختص بمحل الكلام , بأعتبار ان الذين توجه اليهم النهي هم اصحاب الامام عليه السلام , والذي يمكن ان يصدر منهم هو نية الصوم على نحو الاحتمال لا على نحو الجزم على انه من رمضان , وعلى كلا التقديرين فأن الروايات تمنع من الصوم على نحو الترديد في النية .
ويرد عليه
اولا : ان ارجاع الوجه الثالث الى القول بالامتثال الاحتمالي غير واضح , حيث يمكن القول بأن هذا وجه خامس (لم يتعرض له السيد الماتن , كما تعرض له البعض ) وهو ان يصوم يوم الشك لإحتمال (على تقدير) انه من رمضان , وهذا الوجه غير الوجه الثالث , والفرق بينهما ان الترديد في النية يعني ان المكلف قاصد الامتثال على كلا التقديرين , فعلى تقدير كونه من رمضان فهو يقصد امتثال الوجوب الرمضاني وعلى تقدير انه من شعبان فهو يقصد الندب في شعبان , بينما الامتثال الاحتمالي غير ناظر الى الامتثال الندبي , وانما هو قاصد الامتثال الوجوبي على تقدير كونه من رمضان , اما الطرف الاخر ( كما يقول السيد الخوئي ) فهو مسكوت عنه .
ثانيا : ما ذكره من اطلاق الروايات في المنع غير واضح , فهي اما ان تكون ظاهرة في الصوم بيوم الشك بنية رمضان(جزما) (كما في بعضها) , واما كما قلنا بالحمل على ذلك بالجمع بينها وبين الروايات المجوزة بقرينة الروايات المفصلة , فهي تنهى عن الصوم في يوم الشك بنية رمضان , وظاهر الروايات انها ناظرة الى النية الجزمية على انه من رمضان , اما القول بالإطلاق لتشمل الصوم على نحو الاحتمال فغير واضح , فأحتمال انصراف الاخبار عن هذه الصورة قوي جدا .
نعم الامر الاخير الذي ذكره ( كما ذكره غيره) له وجه والمراد من الامر الاخير هو قوله (قد) ان الروايات المانعة الكثيرة التي تمنع من صوم يوم الشك بنية رمضان لا يبعد ان حملها على خصوص صومه على انه من رمضان على نحو الجزم حمل على الفرد النادر , وهذا خلاف الظاهر وخلاف الكثرة وخلاف اهتمام الائمة عليهم السلام وكثرة البيانات الصادرة منهم عليهم السلام هذا اولا , بل اكثر من هذا, يقول انها لا تشمل حالة الجزم وانما هي مختصة بحالة الترديد في النية ,بأعتبار ان هذا الاهتمام من الائمة عليهم السلام يكشف انهم بصدد النهي عن شيء يتوقع حصوله , والذي يتوقع حصوله من امثال الرواة عن الائمة عليهم السلام وغيرهم ليس هو الجزم على انه من رمضان , وانما هو اما على نحو الترديد او على نحو الامتثال الاحتمالي , وهذا(الامر الاخير الذي ذكره السيد الخوئي (قد)) هو عمدة الوجوه الاربعة التي ذكرت.
الامر الثالث لبطلان الوجه الثالث: ذكروا بأن مقتضى اشتراط الجزم في النية (مع الامكان )هو عدم صحة الصوم الواقع مع الترديد لأن المفروض انه متمكن من الجزم في النية .
واجابوا عنه بأن النية المعتبرة في صوم شهر رمضان هي قصد الفعل وقصد التقرب , وبلحاظ هذه النية فهناك جزم بها , وانما الترديد في امر زائد على المطلوب , وهو الوجه ( الوجوب او الاستحباب ) وحيث ان اصل نية الوجه ليست معتبرة , فالترديد فيها لا يكون مضرا ولا مبطلا للصوم .
الامر الرابع : وهو ما ذكره السيد الخوئي[1] (قد) وهو في اول الامر ارجع الوجه الثالث (الترديد في النية ) الى الامتثال الاحتمالي (الرجائي ) والمقصود به هو ان الذي دعا المكلف لصوم يوم الشك هو احتمال كونه من شهر رمضان , واما الاحتمال الاخر وهو كون اليوم من شعبان ليس محلا لإهتمام المكلف , وبعد ان فسره بهذا التفسير قال ان الامتثال الاحتمالي لا اشكال فيه على القاعدة , فلا اشكال في صحة العبادة التي يأتي بها المكلف لإحتمال ان تكون واجبة , لكن في خصوص المقام يوجد ما يقتضي البطلان , والخصوصية هي ان الروايات الكثيرة التي تنهى عن صوم يوم الشك اما ان تكون ظاهرة او بمقتضى الجمع المتقدم محمولة على الصوم بنية رمضان , فيوم الشك اذا جعلناه صحيحا مع الترديد في النية لابد من اختصاص الروايات في مورد الجزم من رمضان وليس على نحو الترديد كما هو محل الكلام , وقال ( كما قال غيره ) بأن هذا فرد نادر , فأن المكلف الشاك المتردد نادرا ما يأتي بنية رمضان جازما , ولا يمكن حمل هذه الاخبار الكثيرة على هذا الفرد النادر, فلأجل التخلص من هذا المحذور لابد من تعميم النهي لمحل الكلام , وقال(قد) اولا ان الاخبار فيها اطلاق يشمل محل الكلام , ثم قال لا يبعد ان الاخبار تختص بمحل الكلام , بأعتبار ان الذين توجه اليهم النهي هم اصحاب الامام عليه السلام , والذي يمكن ان يصدر منهم هو نية الصوم على نحو الاحتمال لا على نحو الجزم على انه من رمضان , وعلى كلا التقديرين فأن الروايات تمنع من الصوم على نحو الترديد في النية .
ويرد عليه
اولا : ان ارجاع الوجه الثالث الى القول بالامتثال الاحتمالي غير واضح , حيث يمكن القول بأن هذا وجه خامس (لم يتعرض له السيد الماتن , كما تعرض له البعض ) وهو ان يصوم يوم الشك لإحتمال (على تقدير) انه من رمضان , وهذا الوجه غير الوجه الثالث , والفرق بينهما ان الترديد في النية يعني ان المكلف قاصد الامتثال على كلا التقديرين , فعلى تقدير كونه من رمضان فهو يقصد امتثال الوجوب الرمضاني وعلى تقدير انه من شعبان فهو يقصد الندب في شعبان , بينما الامتثال الاحتمالي غير ناظر الى الامتثال الندبي , وانما هو قاصد الامتثال الوجوبي على تقدير كونه من رمضان , اما الطرف الاخر ( كما يقول السيد الخوئي ) فهو مسكوت عنه .
ثانيا : ما ذكره من اطلاق الروايات في المنع غير واضح , فهي اما ان تكون ظاهرة في الصوم بيوم الشك بنية رمضان(جزما) (كما في بعضها) , واما كما قلنا بالحمل على ذلك بالجمع بينها وبين الروايات المجوزة بقرينة الروايات المفصلة , فهي تنهى عن الصوم في يوم الشك بنية رمضان , وظاهر الروايات انها ناظرة الى النية الجزمية على انه من رمضان , اما القول بالإطلاق لتشمل الصوم على نحو الاحتمال فغير واضح , فأحتمال انصراف الاخبار عن هذه الصورة قوي جدا .
نعم الامر الاخير الذي ذكره ( كما ذكره غيره) له وجه والمراد من الامر الاخير هو قوله (قد) ان الروايات المانعة الكثيرة التي تمنع من صوم يوم الشك بنية رمضان لا يبعد ان حملها على خصوص صومه على انه من رمضان على نحو الجزم حمل على الفرد النادر , وهذا خلاف الظاهر وخلاف الكثرة وخلاف اهتمام الائمة عليهم السلام وكثرة البيانات الصادرة منهم عليهم السلام هذا اولا , بل اكثر من هذا, يقول انها لا تشمل حالة الجزم وانما هي مختصة بحالة الترديد في النية ,بأعتبار ان هذا الاهتمام من الائمة عليهم السلام يكشف انهم بصدد النهي عن شيء يتوقع حصوله , والذي يتوقع حصوله من امثال الرواة عن الائمة عليهم السلام وغيرهم ليس هو الجزم على انه من رمضان , وانما هو اما على نحو الترديد او على نحو الامتثال الاحتمالي , وهذا(الامر الاخير الذي ذكره السيد الخوئي (قد)) هو عمدة الوجوه الاربعة التي ذكرت.