38/06/23


تحمیل

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

38/06/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:- زكاة الفطرة.

الى هنا قد تبين ان الروايات التي تدل على ان فطرة الزوجة على الزوج بعنوان الزوجية وفطرة المملوك على المالك بعنوان المملوك ـــ لو تمت هذه الروايات سندا ودلالة ـــ هي معارضة مع الروايات التي تدل على ان فطرة المعال على المعيل ، والنسبة بينهما عموم من وجه فتقع المعارضة بينهما ومنشأ المعارضة العلم الاجمالي بانه يجب على كل فرد فطرة واحدة لا فطرتين ، وكذا يجب فطرة واحدة على من كل فرد ولا يجب فطرتين ، وهذا العلم الاجمالي يشكل دلالة إلتزامية لكل منهما في مورد الاجتماع فانّ ما دل على وجوب زكاة فطرة الزوجة على الزوج بعنوان الزوجية ـــ بالمطابقة ـــ يدل بالالتزام على عدم وجوب فطرتها على المعيل ، وكذلك ما دل على وجوب فطرتها على المعيل ـــ بالمطابقة ـــ يدل بالالتزام على عدم وجوب فطرتها على زوجها ، اذن تقع المعارضة بين المدلول الالتزامي لكل منهما والمدلول المطابقي للآخر فيسقطان من جهة المعارضة ، والنتيجة التقييد لا التخيير فان التخيير انما هو فيما اذا كان كلا التكليفين موجه الى شخص واحد في مورد الاجتماع فاذا سقط بالتعارض فالنتيجة هو تخيير المكلف ، أما في المقام فالتكليف موجه الى شخصين الى الزوج والى المعيل فالنتيجة هي التقييد فان وجوب فطرة الزوجة على الزوج مشروط بعدم دفع المعيل فطرتها فاذا دفع المعيل فطرتها سقط عن الزوج وكذلك وجوب فطرتها على المعيل مشروط بعدم دفع الزوج فطرتها فاذا دفع الزوج سقط عن المعيل فيكون وجوب كل منهما مشروطا بعدم اتيان الاخر كما هو الحال في الواجبات المشروطة.

ثم قال السيد الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 9): الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم بل يجب إلا إذا وكلهم أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم أو أذن لهم في التبرع عنه)[1] .

فيجب على المعيل ان يدفع فطرتهم باعتبار انهم عياله فانه ينفقون على انفسهم من ماله ، او وكلهم في الدفع عن انفسهم او اذن لهم بالتبرع.

ولكن التوكيل والتبرع بحاجة الى الاطمئنان والوثوق فاذا اطمئن انه يعمل بالوكالة او يعمل بالتبرع فلا مانع منه واما اذا لم يطمئن بذلك فلا يجوز له الاعتماد على التوكيل بل عليه ان يدفع فطرة عياله بنفسه اذا لم يحصل له الاطمئنان والوثوق بانهم يعملون بالوكالة او يعملون باذنه بالتبرع.

ثم ذكر السيد الماتن (قدس الله نفسه): (مسألة 10): المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معا وكانا موسرين، ومع إعسار أحدهما تسقط وتبقى حصة الآخر ومع إعسارهما تسقط عنهما، وإن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره، وتسقط عنه وعن الآخر مع إعساره وإن كان الآخر موسرا، لكن الأحوط إخراج حصته وإن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضا، ولكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مرارا، ولا فرق في كونها عليهما مع العيلولة لهما بين صورة المهاياة وغيرها وإن كان حصول وقت الوجوب في نوبة أحدهما فإن المناط العيلولة المشتركة بينهما بالفرض ولا يعتبر اتفاق جنس المخرج من الشريكين فلأحدهما إخراج نصف صاع من شعير والآخر من حنطة، لكن الأولى بل الأحوط الاتفاق)[2] .

اما في فرض عدم العيلولة فلا يجب على كلا المالكين ان يدفعا فطرته إلا اذا قيل بان دفع فطرة المملوك تجب على المالك بعنوان المملوك واما اذا لم نقل بذلك ـــ كما هو الصحيح ـــ فحينئذ لا تجب على كلا المالكين دفع فطرة مملوكه.

وهذا واضح إلا ان الماتن (قدس الله نفسه) إحتاط باحتياط استحبابي في هذه الصورة بدفع الفطرة عن المملوك كما احتاط احتياطا استحبابيا في المسائل السابقة.

اما اذا كان المملوك عيلاً لاحدهما ولم يكن عيالا للآخر فحينئذ يجب على المعيل ان يدفع فطرته ولا يجب على المالك الاخر ـــ غير المعيل ـــ ان يدفع الفطرة عنه وان كان الأحواط استحبابا على قول الماتن (قدس الله نفسه) دفعها عنها اذا كان المعيل فقيرا او المعيل عاصيا ولم يدفع فطرته فعلى المالك الثاني الذي لا يكون معيلا له فيستحب له ان يدفع فطرته في هذا الفرض على الأحواط.

ولكن ذكرنا ان الصحيح انه لا دليل على الاستحباب ايضا فكما انه لا دليل على الوجوب لا دليل على الاستحباب.

واما اذا كان معالا لهما معا فحينئذ تجب فطرته عليهما معا لكن بنحو التقسيط بان يدفع كل واحد منهما نصف فطرته وهذا هو مقتضى القاعدة ويمكن استفادة ذلك من بعض الروايات ايضا اذ لا مانع من ان يكون المعيل متعددا ، ولا فرق بين ان يكون المعيل واحدا او متعددا وكذا لا فرق بين ان يكون المعال واحدا او متعددا بان يكون المعال هو المملوك ويجب زكاة فطرته على المالكين فالمعيل متعدد والمعال واحد ولا مانع من ذلك ، وتدل على ذلك بعض الروايات فقد ورد في بعضها (كل من يعوله) فان لفظ الكل يشمل ما ذا كان المعيل واحدا او متعددا وكذلك المعال واحدا او متعددا فانه بعمومه واطلاقه يشمل كلا الامرين معا.

لكن الكلام انما هو في ان وجوب فطرته عليهما بنحو التقسيط او بنحو المجموع او بشكل اخر نتكلم فيه ان شاء الله تعالى.