39/01/17


تحمیل

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

39/01/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الاستدلال بسيرة الشيعة في عصر الائمة على كون المدار في تحقق المغرب على ذهاب الحمرة المشرقية

هذا وقد يستدل على هذا القول "بان كون المغرب هو تجاوز الحمرة عن قمة الرأس أمر ظاهر شائع به تمتاز الشيعة عن غيرهم فهو إذا مما يعد شعارا للشيعة ورمزا الى التشيع بحيث لو صلى مصل عند سقوط القرص اتهم بعدم التشيع لا محالة وهكذا كان الأمر في عصرهم (ع).

ومن هنا ورد في رواية الربيع بن سليمان وابان بن أرقم وغيرهم ما لفظه: "أقبلنا من مكة حتى إذا كنا بوادي الأخضر إذا نحن برجل يصلي ونحن ننظر الى شعاع الشمس (لأنه يبقى عند استتار القرص) فوجدنا في أنفسنا (أي غضبنا) فجعل يصلي ونحن ندعوا عليه حتى صلى ركعة ونحن ندعوا عليه ونقول: هذا شباب من شباب أهل المدينة، فلما أتيناه إذا هو أبو عبد الله جعفر بن محمد (ع) فنزلنا فصلينا معه وقد فاتتنا ركعة فلما قضينا الصلاة قمنا اليه فقلنا: جعلنا فداك: هذه الساعة تصلي؟! فقال: إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت"[1] .

فمن هذا يستكشف ان عدم دخول الوقت قبل ذهاب الحمرة وتجاوزها عن قمة الرأس كان مقررا عند الشيعة ومن شعارهم...

والجواب عن هذا الاستدلال: ان كون وقت المغرب ذهاب الحمرة شعارا للشيعة ورمزا الى التشيع وان كان صحيحا وقد كان كما ادعي، الا انه لم يقم دليل على ان كلما كان كذلك فهو أمر واجب فان كون شي‌ء شعارا للشيعة أعم من الندب والوجوب فمن جملة شعارهم ومختصاتهم القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع، لأنه رمز الى التشيع وتركه موجب للاتهام غير انه أمر مندوب بلا كلام فغاية ما يستفاد من ذلك أن تأخير صلاة المغرب عن استتار القرص أمر مرغوب فيه عند الشيعة وأما الوجوب فلا كما لا يخفى"[2] .[3]

أقول: ان أراد السيد الخوئي (ره) ان ما كان شعارا للشيعة لا دليل على وجوبه لأنه اعم من الوجوب وغيره فهو مسلم لكنه لا يصلح جوابا على دليل المستدل بل هو أجنبي عنه لان المستدل يستدل بسيرة الشيعة حتى صارت شعارا لهم على كون المغرب يحصل بذهاب الحمرة المشرقية. لا بسقوط القرص. وهذا لو تم لكان دليلا قطعيا على كون الحكم الشرعي ذلك ولا يدفعه كون بعض ما كان شعارا للشيعة مستحبا كالقنوت.

وان شئت قلت: ان المستدل لم يستدل على وجوب تأخير الصلاة الى ذهاب الحمرة بكون صلاة الشيعة عند ذهاب الحمرة صارت شعارا للشيعة. كي يجاب بان ما كان شعارا اعم من الوجوب وينظر له بالقنوت

وانما استدل " بكون المغرب [الذي به تجب الصلاة] هو تجاوز الحمرة عن قمة الرأس أمر ظاهر شائع به تمتاز الشيعة عن غيرهم ... بحيث لو صلى مصل عند سقوط القرص اتهم بعدم التشيع لا محالة وهكذا كان الأمر في عصرهم (ع)".

ومن الظاهر ان هذه الدعوى لو تمت لكانت دليلا قطعيا على كون المغرب هو تجاوز الحمرة عن قمة الرأس، فلا وجه لما أجاب به السيد الخوئي بعد تسليمه للدعوى كما قد يظهر منه.

فالأولى في الجواب ان يقال: لو سلم كون الجري العملي للشيعة في عصر الأئمة على التأخير لكن لا نسلم انه قام على أساس انه وقت المغرب الذي به تجب الصلاة ويحل وقت الإفطار، لاحتمال قيامه على اساس الاحتياط والتأكد من غروب الشمس وانها هي المناط في وجوب الصلاة وحل الافطار فلا يصلح الجري العملي ان يكون دليلا على المدعى.

والمتحصل ان وجوب الصلاة يكون بسقوط القرص لا بذهاب الحمرة المشرقية فالمتعين هو القول الأول.

نعم لا باس بالاحتياط هروبا من مخالفة المشهور او الأشهر.


[2] التنقيح في شرح العروة الوثقى، للسيد الخوئي، الصلاة، ج2، ص: 43.‌.