36/05/04
تحمیل
الموضوع: الصوم , المفطرات, المفطر العاشر : تعمد القيء, مسألة76,77
الاحتمال الرابع: وهو مستفاد من تعليقة السيد البروجردي (قد) على العروة, ومفاده انه يعّود الضمير المنصوب في (يخرجه) الى ما ابتلعه قهراً مما يحرم أكله, أي ان هذا الشيء يجب اخراجه, فإذا امكن اخراجه بغير الاصبع وجب, وأن لم يمكن ذلك الا بالإصبع فأنه يجب الاخراج به والاتمام ثم القضاء, فكأنه يفترض ان الضمير يعود الى شيء يجب اخراجه.
ويعرف الحال في هذا الاحتمال مما تقدم.
الاحتمال الخامس: وهو كالوجه الاول في عود الضمير على الاصبع, أي انه يدخل الاصبع ويخرجه, واستشكال المصنف بأعتبار أن ادخال الاصبع واخراجه يترتب عليه القيء عادةً, وحينئذ قد يقال بأن الاشكال من جهة صدق تعمد القيء, او لا اقل من احتمال الصدق, فاذا اقترن هذا العمل بخروج القيء فيكون ممن تعمد القيء, وإذا لم يقترن بالخروج فهو يكون من قبيل الاخلال بالنية, فأن ذلك يكشف عن انه لم يعزم على ترك المفطرات (القيء), والاخلال بالنية موجب لبطلان الصوم, غاية الامر ان السيد الماتن غير مستوضح لهذا الوجه فأستشكل في جواز ادخال الاصبع واخراجه من هذه الجهة واحتاط احتياطاً وجوبياً.
والظاهر أن هذا الاحتمال مقبول وهو الذي يتعين لتفسير مراد السيد الماتن في هذه المسألة, ولا يرد عليه شيء مما تقدم على الوجوه السابقة.
قال الماتن
مسألة 78 : (لا بأس بالتجشؤ القهري)[1] والمقصود بقوله (لا بأس) صحة الحكم الوضعي أي صحة الصوم في المقام وليس الحكم التكليفي, اذ لا معنى لأن يقال ذلك لما يقع قهراً (وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم) وقد تقدم الكلام في ذلك في مسألة 69 ومسألة 74( ورجع بل لا بأس بتعمد التجشؤ) أي انه جائز تكليفاً ووضعاً( ما لم يعلم أنه يخرج معه شيء من الطعام) قيده بعدم العلم بخروج شيء من الطعام وقد تقدم منا في ا لمسألة 74 الحكم بالصحة والجواز حتى مع العلم (وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه) أي رميه خارجاً ولا يجوز له ازدراده(ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء .(
ذكرنا في مسألة 69 ان ما يخرج بالتجشؤ ثم ينزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً حتى لو وصل الى فضاء الفم, واحتطنا بأزدراده اختياراً احتياطاً وجوبياً والا فمقتضى الصناعة جوازه, بدلالة صحيحة عبدالله بن سنان, لكن المشهور ذهب الى عدم الجواز, وانه مفسد للصوم واعتبره تعمداً للمفطر, ولذا احتطنا احتياطاً وجوبياً, وذكرنا في مسألة 74 بأنه يجوز التجشؤ اختياراً وان احتمل خروج شيء من الطعام بل عرفت جوازه حتى مع العلم بخروج شيء منه ونزوله قهراً , نعم نزوله اختياراً مورد الاحتياط المتقدم.
فصل
(المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر الكلام فيه تفصيلا إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار، أما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعين والموسع والمندوب، ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه والعالم، ولا بين المكره وغيره، فلو أكره على الإفطار فأفطر مباشرة فرارا عن الضرر المترتب على تركه بطل صومه على الأقوى، نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل.)
الكلام يقع في ما هو المراد بالعمد الذي اعتبره السيد الماتن شرطاً في مبطلية هذه المفطرات في الصوم, وما هو الشيء الذي يقابلها أي الذي يتحقق عدم بطلان الصوم معه, فالسيد الماتن ذكر السهو في كون استعمال المفطر في حال السهو لا يوجب بطلان الصوم وهو واضح لكن كلامنا اوسع من ذلك.
فالكلام يقع اولاً في معنى القصد والاختيار, وثانيا في الدليل على اشتراط ذلك في المفطرية, فما هو الدليل على ان الاتيان بالمفطر مع القصد مبطل للصوم وبدونه لا يكون مبطلاً.
فالكلام في المقصود بالعمد والاختيار, والظاهر ان العمد هو قصد الفعل فإذا اكل قاصداً الاكل فأنه يكون قد صدر منه عن عمد, واذا سافر قاصداً السفر, فأنه يكون قد صدر منه عن عمد, ويقابل ذلك ما اذا صدر منه الفعل قهراً , كما لو سقط في الماء وارتمس, او تمضمض ودخل الماء في جوفه بدون قصد, فيكون قد صدر منه قهراً, وهذه الموارد هي التي تكون مقابله للعمل الذي يكون صادراً منه عن عمد وعن قصد.
والذي يصدر منه عن عمد وعن قصد كأنه يستبطن عنصر الالتفات, أي ان الذي يصدر منه الفعل عن قصد لابد ان يكون ملتفتاً ومتوجهاً الى ذلك الفعل, واما اذا كان غير ملتفت الى ذلك الفعل وغير متوجه اليه, فلا يتحقق القصد ولا العمد الى الفعل, والذي يغفل عن ان هذا ارتماس ويرتمس لا يقال بأنه صدر منه عن عمد وعن قصد, كما لو صدر منه قهراً , أي ان الارتماس لا يصدر عن عمد في حالة سقوطه في النهر دون اختيار, وفي حالة عدم الالتفات الى كون هذا الفعل ارتماساً , فهنا ايضاً لا يقال بأن هذا ارتمس عن قصد وعن عمد, ومن هنا يكون فرض العمد وفرض القصد يستبطن عنصر الالتفات, ومن هنا يقال ان ما يخرج بأشتراط العمد والقصد ليس الفعل الصادر منه قهراً فقط, وانما يخرج الفعل الذي يصدر منه لا بالقهر وانما كان غافلاً عن كون ارتماساً او اكلاً مثلاً .
هذا من جهة ومن جهة اخرى نقول ان المكلف في فرض ما يكون قاصداً للفعل لا مقهورا ولا غافلاً, فتارة يقصد الافطار في ذلك واخرى غير قاصد له, كما لو اكل قاصد الفعل (الاكل) لكنه غير قاصد الافطار كما في حالات الجهل والسهو عن كونه صائماً, فهو قاصد للفعل ومتعمد لكنه ليس قاصداً الافطار, لأنه يعتقد انه ليس صائماً.
اذن من يقصد الفعل تارة نفترض انه يقصد الافطار به , واخرى لا يقصد الافطار به, والمورد الثاني الذي لا يقصد الافطار به يتحقق في المورد الذي اشار اليه السيد الماتن, وهو حال كون الصائم عالماً بالحكم وعالماً بمفطرية الاكل للصوم وقصد الفعل وتعمده, لكنه غير ملتفت الى كونه صائماً.
الاحتمال الرابع: وهو مستفاد من تعليقة السيد البروجردي (قد) على العروة, ومفاده انه يعّود الضمير المنصوب في (يخرجه) الى ما ابتلعه قهراً مما يحرم أكله, أي ان هذا الشيء يجب اخراجه, فإذا امكن اخراجه بغير الاصبع وجب, وأن لم يمكن ذلك الا بالإصبع فأنه يجب الاخراج به والاتمام ثم القضاء, فكأنه يفترض ان الضمير يعود الى شيء يجب اخراجه.
ويعرف الحال في هذا الاحتمال مما تقدم.
الاحتمال الخامس: وهو كالوجه الاول في عود الضمير على الاصبع, أي انه يدخل الاصبع ويخرجه, واستشكال المصنف بأعتبار أن ادخال الاصبع واخراجه يترتب عليه القيء عادةً, وحينئذ قد يقال بأن الاشكال من جهة صدق تعمد القيء, او لا اقل من احتمال الصدق, فاذا اقترن هذا العمل بخروج القيء فيكون ممن تعمد القيء, وإذا لم يقترن بالخروج فهو يكون من قبيل الاخلال بالنية, فأن ذلك يكشف عن انه لم يعزم على ترك المفطرات (القيء), والاخلال بالنية موجب لبطلان الصوم, غاية الامر ان السيد الماتن غير مستوضح لهذا الوجه فأستشكل في جواز ادخال الاصبع واخراجه من هذه الجهة واحتاط احتياطاً وجوبياً.
والظاهر أن هذا الاحتمال مقبول وهو الذي يتعين لتفسير مراد السيد الماتن في هذه المسألة, ولا يرد عليه شيء مما تقدم على الوجوه السابقة.
قال الماتن
مسألة 78 : (لا بأس بالتجشؤ القهري)[1] والمقصود بقوله (لا بأس) صحة الحكم الوضعي أي صحة الصوم في المقام وليس الحكم التكليفي, اذ لا معنى لأن يقال ذلك لما يقع قهراً (وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم) وقد تقدم الكلام في ذلك في مسألة 69 ومسألة 74( ورجع بل لا بأس بتعمد التجشؤ) أي انه جائز تكليفاً ووضعاً( ما لم يعلم أنه يخرج معه شيء من الطعام) قيده بعدم العلم بخروج شيء من الطعام وقد تقدم منا في ا لمسألة 74 الحكم بالصحة والجواز حتى مع العلم (وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه) أي رميه خارجاً ولا يجوز له ازدراده(ولو سبقه الرجوع إلى الحلق لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء .(
ذكرنا في مسألة 69 ان ما يخرج بالتجشؤ ثم ينزل من غير اختيار لم يكن مبطلاً حتى لو وصل الى فضاء الفم, واحتطنا بأزدراده اختياراً احتياطاً وجوبياً والا فمقتضى الصناعة جوازه, بدلالة صحيحة عبدالله بن سنان, لكن المشهور ذهب الى عدم الجواز, وانه مفسد للصوم واعتبره تعمداً للمفطر, ولذا احتطنا احتياطاً وجوبياً, وذكرنا في مسألة 74 بأنه يجوز التجشؤ اختياراً وان احتمل خروج شيء من الطعام بل عرفت جوازه حتى مع العلم بخروج شيء منه ونزوله قهراً , نعم نزوله اختياراً مورد الاحتياط المتقدم.
فصل
(المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر الكلام فيه تفصيلا إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار، أما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعين والموسع والمندوب، ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه والعالم، ولا بين المكره وغيره، فلو أكره على الإفطار فأفطر مباشرة فرارا عن الضرر المترتب على تركه بطل صومه على الأقوى، نعم لو وجر في حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل.)
الكلام يقع في ما هو المراد بالعمد الذي اعتبره السيد الماتن شرطاً في مبطلية هذه المفطرات في الصوم, وما هو الشيء الذي يقابلها أي الذي يتحقق عدم بطلان الصوم معه, فالسيد الماتن ذكر السهو في كون استعمال المفطر في حال السهو لا يوجب بطلان الصوم وهو واضح لكن كلامنا اوسع من ذلك.
فالكلام يقع اولاً في معنى القصد والاختيار, وثانيا في الدليل على اشتراط ذلك في المفطرية, فما هو الدليل على ان الاتيان بالمفطر مع القصد مبطل للصوم وبدونه لا يكون مبطلاً.
فالكلام في المقصود بالعمد والاختيار, والظاهر ان العمد هو قصد الفعل فإذا اكل قاصداً الاكل فأنه يكون قد صدر منه عن عمد, واذا سافر قاصداً السفر, فأنه يكون قد صدر منه عن عمد, ويقابل ذلك ما اذا صدر منه الفعل قهراً , كما لو سقط في الماء وارتمس, او تمضمض ودخل الماء في جوفه بدون قصد, فيكون قد صدر منه قهراً, وهذه الموارد هي التي تكون مقابله للعمل الذي يكون صادراً منه عن عمد وعن قصد.
والذي يصدر منه عن عمد وعن قصد كأنه يستبطن عنصر الالتفات, أي ان الذي يصدر منه الفعل عن قصد لابد ان يكون ملتفتاً ومتوجهاً الى ذلك الفعل, واما اذا كان غير ملتفت الى ذلك الفعل وغير متوجه اليه, فلا يتحقق القصد ولا العمد الى الفعل, والذي يغفل عن ان هذا ارتماس ويرتمس لا يقال بأنه صدر منه عن عمد وعن قصد, كما لو صدر منه قهراً , أي ان الارتماس لا يصدر عن عمد في حالة سقوطه في النهر دون اختيار, وفي حالة عدم الالتفات الى كون هذا الفعل ارتماساً , فهنا ايضاً لا يقال بأن هذا ارتمس عن قصد وعن عمد, ومن هنا يكون فرض العمد وفرض القصد يستبطن عنصر الالتفات, ومن هنا يقال ان ما يخرج بأشتراط العمد والقصد ليس الفعل الصادر منه قهراً فقط, وانما يخرج الفعل الذي يصدر منه لا بالقهر وانما كان غافلاً عن كون ارتماساً او اكلاً مثلاً .
هذا من جهة ومن جهة اخرى نقول ان المكلف في فرض ما يكون قاصداً للفعل لا مقهورا ولا غافلاً, فتارة يقصد الافطار في ذلك واخرى غير قاصد له, كما لو اكل قاصد الفعل (الاكل) لكنه غير قاصد الافطار كما في حالات الجهل والسهو عن كونه صائماً, فهو قاصد للفعل ومتعمد لكنه ليس قاصداً الافطار, لأنه يعتقد انه ليس صائماً.
اذن من يقصد الفعل تارة نفترض انه يقصد الافطار به , واخرى لا يقصد الافطار به, والمورد الثاني الذي لا يقصد الافطار به يتحقق في المورد الذي اشار اليه السيد الماتن, وهو حال كون الصائم عالماً بالحكم وعالماً بمفطرية الاكل للصوم وقصد الفعل وتعمده, لكنه غير ملتفت الى كونه صائماً.