36/08/08
تحمیل
الموضوع: الصوم , المفطرات,
فصل المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة..... مسألة 1)
والاشكال الثاني الذي يذكره السيد الخوئي (قد) (وإنما الاشكال في طريق الصدوق إلى الأسدي إذ هما ليسا في طبقة واحدة[1]، فطبعا بينهما واسطة، وبما أنه مجهول فيصبح الطريق مرسلا ولذا عبر عنها بالمرسلة فلا يعتمد عليها، كما لم يعتمد عليها الفقهاء أيضا على ما تقدم، بل سمعت من المعتبر أنه لم يجد عاملا بذلك . وكيفما كان فلو كان معروفا وموردا للاعتماد لنقل الفتوى بمضمونها عن القدماء ولم ينقل عن غير الصدوق كما عرفت)[2]
ويلاحظ على هذا الاشكال أنه لا يلاحظ من عبارة الشيخ الصدوق في الفقيه أنه يروي هذه الرواية عن الاسدي مباشرة لكي يقال بأن هذا غير معقول, وإنما يقول لوجود ذلك في روايات ابي الحسين محمد بن جعفر الاسدي وهذا يعني أن الشيخ الصدوق يعتمد على وجدان هذه الرواية في ضمن روايات الاسدي, وحيث أن الرواية مكاتبة عن الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف فحينئذ من الممكن أن يكون الشيخ الصدوق اطلع _بأعتبار قرب عصرهما_ على هذه المكاتبة وادركها حساً ونقلها لنا, ولا يشترط في المكاتبة أن يكون الناقل معاصراً للسائل بل يكفي أن يطلع على تلك المكاتبة مع احراز الخطوط, كما هو المتعارف في تلك العصور, وهذا نظير ما ينقله علي بن مهزيار عن مكاتبات وردت على غيره قد يكون معاصراً له وقد لا يكون كذلك.
ويضاف إلى ذلك امكان تصحيح الرواية بأن الشيخ الصدوق له طريق إلى الاسدي ذكره في المشيخة (وما كان فيه عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى، ومحمد بن أحمد السناني، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب رضي الله عنهم عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي الكوفي رضي الله عنه)[3]
وهؤلاء هم مشايخ الشيخ الصدوق وقد ترضى عن بعضهم كثيراً كما في (علي بن أحمد بن موسى الدقاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب) فأن اكتفينا بالترضي لأثبات وثاقة من ترضى عنه والظاهر أنه ترضى عن الجميع يثبت صحة طريق الشيخ الصدوق إلى الاسدي, فتصح الرواية التي يرويها عنه.
واذا شككنا بهذا فأن اجتماع هؤلاء الثلاثة يورث نوع من الوثوق بصدور الرواية , لأن افتراض الكذب أو عدم الصحة يكون بعيداً جداً بحساب الاحتمالات.
ومحمد بن جعفر الاسدي من الثقات بلا اشكال وقد نُص على وثاقته, وهو من وكلاء الناحية المعروفين وقد مدحه الشيخ الطوسي ووثقه الشيخ النجاشي.
ومن هنا يظهر أن هذه الرواية تامة سنداً ودلالة, فتضاف إلى رواية الهروي.
الامر الثالث: الذي يستدل به على كفارة الجمع بين الخصال الثلاثة هو الاستناد إلى موثقة سماعة (قال : سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمداً ؟ فقال : عليه عتق رقبة، وإطعام ستين مسكينا، وصيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم، وأنى له مثل ذلك اليوم )[4]
واستدلوا بها _ مع انها مطلقة تشمل الافطار على الحرام والحلال_ بحملها على الافطار بالحرام جمعاً بينها وبين الادلة الدالة على عدم الجمع مطلقاً كروايات التخيير, فمقتضى الجمع هو حمل روايات التخيير على الافطار على الحلال وحمل هذه الرواية على الافطار على الحرام, فتكون هذه الرواية بعد الجمع مختصة بالإفطار على الحرام, وتدل على كفارة الجمع.
ويلاحظ على هذا الدليل بما تقدم سابقاً وهو أن هذه الرواية وان رويت بالواو فأنها رويت ب (أو) ونحن نستبعد تعددها فالظاهر انها واحدة, وعندما تكون رواية واحدة واختلف النقلان يقع التعارض بينهما ولا يمكن تقديم احد النقلين على الاخر فيتساقطان.
ومن هنا يظهر بأن الدليل على الجمع بين الخصال الثلاثة عند الافطار على الحرام تام ويكفينا في ذلك معتبرة الهروي ومعتبرة محمد بن جعفر الاسدي.
نعم في مقابل ذلك يظهر من جماعة من فقهائنا التوقف, ويمكن أن يكون له منشآن:
الاول: وجود رواية معارضة لهذه الروايات يظهر منها أن الواجب عند الافطار على الحرام كفارة واحدة وهي رواية الفتح بن يزيد الجرجاني ( أنه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن رجل واقع أمرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات ؟ قال : عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة، فان أكل أو شرب فكفارة يوم واحد)[5]
والاستدلال بها بأعتبار أن الامام عليه السلام حكم بكل اتيان محرم عليه كفارة واحدة, وعشر مرات بعشر كفارات, ففي كل فعل محرم كفارة واحدة, فيقال بأن هذه الرواية تعارض الروايات السابقة.
والجواب عنه واضح اولاً ضعف الرواية سنداً وثانياً من الممكن أن يكون المقصود بالكفارة الشيء الذي يجب عند صدور هذا الفعل سواء كان واحداً أو متعدداً, ففي كل الاحوال الذي يجب هو الكفارة وهي بدورها تارة يجب فيها شيء واحد واخرى عدة اشياء, فعن الحلال يجب شيء واحد وعن الحرام يجب ثلاثة اشياء, أي تجب عليه كفارة واحدة عن الحرام لكن هي عبارة عن الجمع بين الخصال, وحينئذ يكون من عليه عشر كفارات _ كما في الرواية _ عشر كفارات كل كفارة تستبطن الجمع بين الخصال, وبهذا التفسير لا تكون هذه الرواية منافية لرواية الهروي ورواية الاسدي.
الثاني: عدم تعرض القدماء _ كالشيخ الطوسي والشيخ الصدوق _ لهذا الحكم في كتبهم الفقهية, مع أن الروايات_ في هذا الحكم _ معروفة ومتداولة بينهم, وهذا يعطي احتمال اعراض المشهور عن هذه الروايات ويؤيد ذلك ذهاب المشهور إلى عدم الفرق بين الافطار على الحلال والحرام , ويضاف إلى ذلك ما نقلناه عن المعتبر من قول (لم اجد عاملاً بهذه الروايات).
وحينئذ يمكن أن يقال بأن المشهور لم يلتزم بمضمون هذه الروايات.
نعم الصناعة تقتضي في هذه الحالة الالتزام بالتقييد لأن هذه الروايات تامة سنداً ودلالة واذا قسناها إلى روايات التخيير تكون بمنزلة المقيدة لها.
لكن شبهة الاعراض عن هذه الروايات قوية وتمنعنا من الالتزام بمضمون هذه الاخبار والفتوى على اساسها, ومن هنا يكون المتعين في المقام الاحتياط بالجمع لكن على نحو الاحتياط لا على نحو الفتوى , بمعنى أنه يجب الجمع احتياطاً لا أنه يجب الجمع فتوى.
هذا بالنسبة إلى الافطار على الحرام أما الافطار على الحلال فالحكم فيه هو الكفارة المخيرة أي التخيير بين الخصال.
القسم الثاني: كفارة الافطار المتعمد في قضاء شهر رمضان.
وليس محل الكلام في الحكم التكليفي في الافطار في قضاء شهر رمضان الذي هو جائز قبل الزوال _ ولا كفارة فيه_ ومحرم بعده, وإنما الكلام في ما لو افطر متعمداً بعد الزوال حيث أنه يكون حراماً تكليفاً فهل تجب فيه الكفارة أو لا ؟
واذا كان فيه كفارة فما هي تلك الكفارة؟ فالخلاف في مقامين:
الاول: في اصل وجود الكفارة عند الافطار عمداً بعد الزوال في قضاء شهر رمضان.
والثاني: في تحديد ما هي الكفارة بعد الفراغ في ثبوت اصلها.
فالمشهور ذهب إلى وجود الكفارة وانها عبارة عن اطعام عشرة مساكين وان لم يتمكن وجب عليه الصيام ثلاثة ايام.
واستند هذا القول إلى روايات:
الاولى: رواية بريد العجلي (عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع)[6]
وهذه الرواية ظاهرة في ما ذهب إليه المشهور.
الثانية: صحيحة هشام بن سالم (قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه، يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك)[7]
وقد اشكل على كلتا الروايتين:
أما الاولى فقد اشكل عليها بضعف السند بأعتبار وقوع الحارث بن محمد فيها وهو مجهول ولم يوثق فتسقط الرواية سنداً.
وأما الثانية فهي وان كانت صحيحة سنداً الا أن التفصيل الذي فيها ليس هو ما ذهب إليه المشهور, فالذي فيها هو التفصيل بين ما قبل العصر وما بعده, ولا قائل به, والمشهور يفصل بين ما قبل الزوال وما بعده.
ولهذه الروايات ما يعارضها في كلا البحثين فهناك ما يعارضها في اصل وجوب الكفارة أي أن هناك رواية تدل على عدم وجوب الكفارة في قضاء شهر رمضان, وهذا ما ذهب إليه ابن ابي عقيل العماني, وهناك رواية تعارض تعيين أن الكفارة هي اطعام عشرة مساكين وان لم يتمكن فالصيام ثلاثة ايام, وهي تدل على أن الواجب هو كفارة الافطار في صوم شهر رمضان (التخيير بين الخصال الثلاث).
والاشكال الثاني الذي يذكره السيد الخوئي (قد) (وإنما الاشكال في طريق الصدوق إلى الأسدي إذ هما ليسا في طبقة واحدة[1]، فطبعا بينهما واسطة، وبما أنه مجهول فيصبح الطريق مرسلا ولذا عبر عنها بالمرسلة فلا يعتمد عليها، كما لم يعتمد عليها الفقهاء أيضا على ما تقدم، بل سمعت من المعتبر أنه لم يجد عاملا بذلك . وكيفما كان فلو كان معروفا وموردا للاعتماد لنقل الفتوى بمضمونها عن القدماء ولم ينقل عن غير الصدوق كما عرفت)[2]
ويلاحظ على هذا الاشكال أنه لا يلاحظ من عبارة الشيخ الصدوق في الفقيه أنه يروي هذه الرواية عن الاسدي مباشرة لكي يقال بأن هذا غير معقول, وإنما يقول لوجود ذلك في روايات ابي الحسين محمد بن جعفر الاسدي وهذا يعني أن الشيخ الصدوق يعتمد على وجدان هذه الرواية في ضمن روايات الاسدي, وحيث أن الرواية مكاتبة عن الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف فحينئذ من الممكن أن يكون الشيخ الصدوق اطلع _بأعتبار قرب عصرهما_ على هذه المكاتبة وادركها حساً ونقلها لنا, ولا يشترط في المكاتبة أن يكون الناقل معاصراً للسائل بل يكفي أن يطلع على تلك المكاتبة مع احراز الخطوط, كما هو المتعارف في تلك العصور, وهذا نظير ما ينقله علي بن مهزيار عن مكاتبات وردت على غيره قد يكون معاصراً له وقد لا يكون كذلك.
ويضاف إلى ذلك امكان تصحيح الرواية بأن الشيخ الصدوق له طريق إلى الاسدي ذكره في المشيخة (وما كان فيه عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى، ومحمد بن أحمد السناني، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب رضي الله عنهم عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي الكوفي رضي الله عنه)[3]
وهؤلاء هم مشايخ الشيخ الصدوق وقد ترضى عن بعضهم كثيراً كما في (علي بن أحمد بن موسى الدقاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب) فأن اكتفينا بالترضي لأثبات وثاقة من ترضى عنه والظاهر أنه ترضى عن الجميع يثبت صحة طريق الشيخ الصدوق إلى الاسدي, فتصح الرواية التي يرويها عنه.
واذا شككنا بهذا فأن اجتماع هؤلاء الثلاثة يورث نوع من الوثوق بصدور الرواية , لأن افتراض الكذب أو عدم الصحة يكون بعيداً جداً بحساب الاحتمالات.
ومحمد بن جعفر الاسدي من الثقات بلا اشكال وقد نُص على وثاقته, وهو من وكلاء الناحية المعروفين وقد مدحه الشيخ الطوسي ووثقه الشيخ النجاشي.
ومن هنا يظهر أن هذه الرواية تامة سنداً ودلالة, فتضاف إلى رواية الهروي.
الامر الثالث: الذي يستدل به على كفارة الجمع بين الخصال الثلاثة هو الاستناد إلى موثقة سماعة (قال : سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمداً ؟ فقال : عليه عتق رقبة، وإطعام ستين مسكينا، وصيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم، وأنى له مثل ذلك اليوم )[4]
واستدلوا بها _ مع انها مطلقة تشمل الافطار على الحرام والحلال_ بحملها على الافطار بالحرام جمعاً بينها وبين الادلة الدالة على عدم الجمع مطلقاً كروايات التخيير, فمقتضى الجمع هو حمل روايات التخيير على الافطار على الحلال وحمل هذه الرواية على الافطار على الحرام, فتكون هذه الرواية بعد الجمع مختصة بالإفطار على الحرام, وتدل على كفارة الجمع.
ويلاحظ على هذا الدليل بما تقدم سابقاً وهو أن هذه الرواية وان رويت بالواو فأنها رويت ب (أو) ونحن نستبعد تعددها فالظاهر انها واحدة, وعندما تكون رواية واحدة واختلف النقلان يقع التعارض بينهما ولا يمكن تقديم احد النقلين على الاخر فيتساقطان.
ومن هنا يظهر بأن الدليل على الجمع بين الخصال الثلاثة عند الافطار على الحرام تام ويكفينا في ذلك معتبرة الهروي ومعتبرة محمد بن جعفر الاسدي.
نعم في مقابل ذلك يظهر من جماعة من فقهائنا التوقف, ويمكن أن يكون له منشآن:
الاول: وجود رواية معارضة لهذه الروايات يظهر منها أن الواجب عند الافطار على الحرام كفارة واحدة وهي رواية الفتح بن يزيد الجرجاني ( أنه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) يسأله عن رجل واقع أمرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات ؟ قال : عليه عشر كفارات لكل مرة كفارة، فان أكل أو شرب فكفارة يوم واحد)[5]
والاستدلال بها بأعتبار أن الامام عليه السلام حكم بكل اتيان محرم عليه كفارة واحدة, وعشر مرات بعشر كفارات, ففي كل فعل محرم كفارة واحدة, فيقال بأن هذه الرواية تعارض الروايات السابقة.
والجواب عنه واضح اولاً ضعف الرواية سنداً وثانياً من الممكن أن يكون المقصود بالكفارة الشيء الذي يجب عند صدور هذا الفعل سواء كان واحداً أو متعدداً, ففي كل الاحوال الذي يجب هو الكفارة وهي بدورها تارة يجب فيها شيء واحد واخرى عدة اشياء, فعن الحلال يجب شيء واحد وعن الحرام يجب ثلاثة اشياء, أي تجب عليه كفارة واحدة عن الحرام لكن هي عبارة عن الجمع بين الخصال, وحينئذ يكون من عليه عشر كفارات _ كما في الرواية _ عشر كفارات كل كفارة تستبطن الجمع بين الخصال, وبهذا التفسير لا تكون هذه الرواية منافية لرواية الهروي ورواية الاسدي.
الثاني: عدم تعرض القدماء _ كالشيخ الطوسي والشيخ الصدوق _ لهذا الحكم في كتبهم الفقهية, مع أن الروايات_ في هذا الحكم _ معروفة ومتداولة بينهم, وهذا يعطي احتمال اعراض المشهور عن هذه الروايات ويؤيد ذلك ذهاب المشهور إلى عدم الفرق بين الافطار على الحلال والحرام , ويضاف إلى ذلك ما نقلناه عن المعتبر من قول (لم اجد عاملاً بهذه الروايات).
وحينئذ يمكن أن يقال بأن المشهور لم يلتزم بمضمون هذه الروايات.
نعم الصناعة تقتضي في هذه الحالة الالتزام بالتقييد لأن هذه الروايات تامة سنداً ودلالة واذا قسناها إلى روايات التخيير تكون بمنزلة المقيدة لها.
لكن شبهة الاعراض عن هذه الروايات قوية وتمنعنا من الالتزام بمضمون هذه الاخبار والفتوى على اساسها, ومن هنا يكون المتعين في المقام الاحتياط بالجمع لكن على نحو الاحتياط لا على نحو الفتوى , بمعنى أنه يجب الجمع احتياطاً لا أنه يجب الجمع فتوى.
هذا بالنسبة إلى الافطار على الحرام أما الافطار على الحلال فالحكم فيه هو الكفارة المخيرة أي التخيير بين الخصال.
القسم الثاني: كفارة الافطار المتعمد في قضاء شهر رمضان.
وليس محل الكلام في الحكم التكليفي في الافطار في قضاء شهر رمضان الذي هو جائز قبل الزوال _ ولا كفارة فيه_ ومحرم بعده, وإنما الكلام في ما لو افطر متعمداً بعد الزوال حيث أنه يكون حراماً تكليفاً فهل تجب فيه الكفارة أو لا ؟
واذا كان فيه كفارة فما هي تلك الكفارة؟ فالخلاف في مقامين:
الاول: في اصل وجود الكفارة عند الافطار عمداً بعد الزوال في قضاء شهر رمضان.
والثاني: في تحديد ما هي الكفارة بعد الفراغ في ثبوت اصلها.
فالمشهور ذهب إلى وجود الكفارة وانها عبارة عن اطعام عشرة مساكين وان لم يتمكن وجب عليه الصيام ثلاثة ايام.
واستند هذا القول إلى روايات:
الاولى: رواية بريد العجلي (عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع)[6]
وهذه الرواية ظاهرة في ما ذهب إليه المشهور.
الثانية: صحيحة هشام بن سالم (قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه، يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك)[7]
وقد اشكل على كلتا الروايتين:
أما الاولى فقد اشكل عليها بضعف السند بأعتبار وقوع الحارث بن محمد فيها وهو مجهول ولم يوثق فتسقط الرواية سنداً.
وأما الثانية فهي وان كانت صحيحة سنداً الا أن التفصيل الذي فيها ليس هو ما ذهب إليه المشهور, فالذي فيها هو التفصيل بين ما قبل العصر وما بعده, ولا قائل به, والمشهور يفصل بين ما قبل الزوال وما بعده.
ولهذه الروايات ما يعارضها في كلا البحثين فهناك ما يعارضها في اصل وجوب الكفارة أي أن هناك رواية تدل على عدم وجوب الكفارة في قضاء شهر رمضان, وهذا ما ذهب إليه ابن ابي عقيل العماني, وهناك رواية تعارض تعيين أن الكفارة هي اطعام عشرة مساكين وان لم يتمكن فالصيام ثلاثة ايام, وهي تدل على أن الواجب هو كفارة الافطار في صوم شهر رمضان (التخيير بين الخصال الثلاث).
[1] توفي محمد بن جعفر
بن عون الاسدي عام 312 وولد الشيخ الصدوق بعد عام 305 .
[4] وسائل الشيعة,
الحر العاملي, ج10, ص54, ابواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك,
باب10, ح2,
ط آل البيت.