1440/03/04


تحمیل

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الأصول

40/03/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه السابع: الأصل المثبت

تنبيهات الاصل المثبت / التنبيه الاول

 

ذكرنا ثلاثة اراء مطروحة في الفرض الاول : اولها ما التزمه المحقق العراقي من التوارد ، وثانيها ما ذكره المورد من ان الحكومة من طرف واحد ، والثالث :ان المتحقق في هذا الفرض هو المعارضة بين الاستصحابين بلحاظ الاثر الشرعي ، وان استصحاب عدم نبات اللحية ليس حاكما على استصحاب الحياة اذ لا معنى لان يجري ويثبت به عدم الحياة من اجل نفي نبات اللحية فهذا اشبه بتحصيل الحاصل ، وكذا استصحاب الحياة لا يكون حاكما على استصحاب عدم نبات اللحية فان مبنى هذا الفرض ان الاستصحاب يثبت به جميع اللوازم والملزومات فاستصحاب الحياة يثبت به وجوب التصدق بلا حاجة الى توسط اثبات نبات اللحية بمعنى انه لا يوجد تعبد بنبات اللحية ليكون حاكما على عدم نبات اللحية ،

وقد يشكل عليه بان مبنى هذا الفرض ان الاستصحاب يثبت به اللوازم والملزومات فاستصحاب الحياة يثبت به نبات اللحية لانه لازم للحياة كوجوب التصدق فيكون حاكما على استصحاب عدم نبات اللحية ،

وجوابه : ان استصحاب الحياة يعبدنا بوجوب التصدق وبه يتحقق عدم النقض العملي لليقين وهذا لا يتوقف على اثبات اللازم لان مبنى الفرض ان الاستصحاب تثبت به جميع اللوازم والملزومات .

هذا وقد يجاب عن الايراد على ما ذكره المحقق العراقي بان استصحاب عدم نبات اللحية يجري ويعبدنا بعدم الحياة لكن لا مقدمة لنفي نبات اللحية لانه يترتب عليه مباشرة وانما يعبدنا بها كمقدمة لنفي ما يلازم الحياة وهو وجوب التصدق .

ويلاحظ عليه بان نفي وجوب التصدق باستصحاب عدم نبات اللحية لا يحتاج الى التعبد بعدم الحياة لان موضوع وجوب التصدق هو نبات اللحية .

واما الفرض الثاني :الذي يبتني على ان التعبد بالملزوم تعبد باللازم دون العكس ، وذكر المحقق العراقي ( قد) بانه في هذا الفرض يصح كلام الشيخ (قد) وتكون الحكومة من جانب واحد .

واما الفرض الثالث :وهو البناء على ان الاستصحاب تثبت به خصوص الاثار الشرعية فقط سواء كانت مباشرة ام مترتبة بواسطة شرعية او عقلية ، وقد ذهب المحقق العراقي (قد) الى تحقق التعارض في هذا الفرض .

وذكر السيد الشهيد[1] (قد) بان هذا الكلام صحيح في حد نفسه الا ان يقال بتقديم تقييد الاطلاق على تخصيص العموم اذا حصل تنافي بينهما في الدليل الشامل للافراد بعمومه ولحالات الفرد باطلاقه ، وان من ادلة الاستصحاب ما فيه عموم واطلاق من هذا القبيل .