1440/03/05
تحمیل
الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الأصول
40/03/05
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع : تنبيهات الاستصحاب/ التنبيه السابع: الأصل المثبت
تنبيهات الاصل المثبت / التنبيه الاول
ذكرنا بان المحقق العراقي قد ذهب الى حصول التعارض بين الاستصحابين في الفرض الثالث ، وذكر السيد الشهيد[1] (قد) بان ما ذكره صحيح الا ان نبني على مجموع امرين فيتقدم استصحاب عدم نبات اللحية على استصحاب الحياة وهما : ان يقال بتقديم تقييد الاطلاق على تخصيص العموم اذا حصل تنافي بينهما في الدليل الشامل للافراد بعمومه ولحالات الفرد باطلاقه ، وان نلتزم بوجود عام من هذا القبيل في ادلة الاستصحاب كما في قوله ( عليه السلام) : (( ولا تعتد بالشك في حال من الحالات )) ،
وفي محل الكلام يقال بحصول التنافي بين استصحاب حياة زيد واستصحاب عدم نبات اللحية فيدور الامر بين ان نرفع اليد عن العموم ونلتزم باخراج استصحاب عدم نبات اللحية عن هذا العام وبين ان نلتزم بخروج حالة من حالات استصحاب الحياة عن الاطلاق بان نلتزم بشمول دليل الاستصحاب بعمومه لاستصحاب الحياة ولكن نرفع اليد عن حالة اثباته لاثر الواسطة العقلية بان نقيد الاطلاق ، فتكون النتيجة جريان استصحاب عدم نبات اللحية ولا يعارضه استصحاب الحياة ، ولكن هذا مبني على تمامية كلا الامرين وكل منهما محل كلام فحتى لو سلمنا الكبرى فلا عموم في دليل الاستصحاب ، فالصحيح هو ما ذكره المحقق العراقي من تحقق التعارض بلحاظ الاثر الشرعي في الفرض الثالث .واما الفرض الذي ذكره السيد الخوئي (قد) من البناء على حجية الاستصحاب من باب افادته للظن النوعي وذكر بانه لا مجال لتوهم جريان استصحاب عدم نبات اللحية فلا توهم للمعارضة لان الظن بالملزوم يلازم الظن باللازم وجريان الاستصحاب في حياة زيد يفيد الظن بالملزوم وهو يلازم الظن بنبات اللحية فلا مجال لجريان استصحاب عدم نبات اللحية ،
فيلاحظ عليه : ان المستحيل في هذا الباب اجتماع الظن الشخصي بالوجود والعدم، ومن يقول بامارية الاستصحاب انما يقول بها لافادته الظن النوعي لا الشخصي ولا مشكلة في اجتماع الظن النوعي بالوجود مع الظن النوعي بالعدم كما لو قام خبر ثقة على حياة زيد وخبر ثقة اخر على موته فكل منهما يقتضي حصول الظن وان حصل بينهما التعارض ،
ومن جهة اخرى فان قضية الظن بالملزوم يستلزم الظن باللازم وان كانت صحيحة الا ان عكسها صحيح ايضا بمعنى ان الظن باللازم يستلزم الظن بالملزوم لوجود الملازمة التكوينية بينهما ، فان استصحاب عدم نبات اللحية يستلزم الظن بعدم حياة زيد لان الظن بعدم اللازم يستلزم الظن بعدم الملزوم ومع الظن بعدم حياة زيد كيف يجري استصحاب حياته ؟
ومن هنا يظهر بان ما ذكره من تعليل عدم جريان استصحاب عدم نبات اللحية وما نقل عنه من حكومة استصحاب الحياة عليه لا يكون تاما ، نعم هناك توجيه لتقديم استصحاب الحياة على استصحاب عدم نبات اللحية ذكره السيد الشهيد (قد) لا داعي للتعرض له بعد وضوح عدم تمامية المبنى في الفرض الذي ذكره (قد) .
التنبيه الثاني : ما ذكره الشيخ الانصاري[2] (قد) من استثناء حالة خفاء الواسطة من الاصل المثبت وهي التي يكون فيها اثر الواسطة اثر للمستصحب بالنظر المسامحي العرفي ، ومثل لذلك بمثالين : الاول : استصحاب بقاء رطوبة النجاسة لاثبات تنجس الملاقي في حين ان تنجس الملاقي من اثار سريان الرطوبة اليه .