1440/07/12
تحمیل
الأستاذ الشيخ محمد السند
بحث الفقه
40/07/12
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً بيع السلاح من أعداء الدين
الكلام في هذه المسألة مسألة بيع السلاح على أعداء الدين ، الأدلة الدالة على أن الحكم في هذه المسألة ليس حكماً شرعياً فرعياً عادياً بل هو حكم شرعي له صلة بأصل تولي أهل البيت وتولي الله وتولي الرسول وتولي اوصيائه فخطورة هذا المبحث يعين بحسب المورد وبحسب الموارد يتصاعد فإذاً هو مبحث حساس ، السلاح بالتالي هو قوة وقدرة من القوى والقدرات المرتبطة بالأمن والمرتبطة بالسلم وبحماية وضمانة بيضة الدين وحومة الدين وحومة الدين والأموال والأعراض ولذلك المسألة مهمة ، وفي خضم التعرض إلى أقوال الأعلام في هذه المسألة يظهر أن الأعلام بسبب الأدلة أو بسبب أنظارهم المختلفة لفهم الأدلة عندهم حيثيات في فرض المسألة ، وآخر نقطة وقفنا عليها أمس تقسيمهم البحث إلى البحث أن هناك تارة عدو وتارة غير عدو ، فنفس التعبير بـ ( عدو ) هو هذا نفسه مبحث ، عدو وغير عدو ، ومرّ بنا في زيارة عاشوراء منشور عظيم ناموسي في منهاج الدين ، وهذه الزيارة هي احد الشواهد على عظمة زيارة عاشوراء ، نظام ومنظومة وبنود في زيارة عاشوراء خطيرة جداً ، فالبنود والقوالب اتفاقاً هي ذات صلة وطيدة بنفس المسألة ومتون زيارة عاشوراء كل بند بند وكل جملة جملة من زيارة عاشوراء إذا تفتش فيها في الزيارات هذه الجملة وهذا القالب مستفيض في الزيارات الأخرى ، وفي زيارة عاشوراء مراراً أشرنا لعله في العقائد أو التفسير وهو بحث فقهي وليس عقائدي فقط وإنما يوجد بعد فقهي ويوجد بعد عقائدي ، فقهي في الفقه السياسي وفقه المجتمعات وفقه التعايش وفقه المكونات ، تعبير في زيارة عاشورا ( عدو لمن عاداكم وسلم لمن سالمكم ) ، وانا اشرح المفردة في فرض المسالة فلاحظ عنوان المسألة ( بيع السلاح لأعداء الدين ) ، فقد فرض عنوان أعداء فما المراد عندهم من العدو ؟ فيلزم أن نفهم هذا العنوان على أساس واقع عملي يتعايش معه الانسان ويلتفت غليه في البيئة المعاصرة ، في زيارة عاشوراء التعبير ( عدو لمن عاداكم ) في مقابل ( ولي لمن والاكم ) في مقابل العداوة الولاية والتولي ، وفي نفس زيارة عاشوراء فرض فيها تقابل ( حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم ) ، أربع حالات فرضتها زيارة عاشوراء عداوة مقابلها ولاية وتولي وحرب مقابلها سلم ، فليس عبطاً اصرار علماء الامامية على زيارة عاشوراء ، لأنَّ زيارة عاشوراء عبارة عن منظومة دستورية تلفت المؤمن إلى مسؤولياته تجاه المجتمع الذي يمتّ للإيمان ولأهل البيت بصلة ، التأكيد على زيارة عاشوراء من علماء الامامية جيلاً بعد جيل ، لأنها بعبارة أخرى خلاصة كل الزيارات هذا من ناحية المسؤوليات أما من ناحية العقائد والمعارف زيارة الجامعة لها ميزتها الخاصة ولكن من حيث وظيفة المسؤوليات زيارة عاشوراء عبارة عن منظومة في المسؤوليات العامة التي تقع على كاهل المؤمن ، ففي زيارة عاشوراء هذا التعبير.
فإذاً توجد عندنا أربع حالات ، بيع السلاح لأعداء الدين ، يعني هذا السلاح له خاصية فهو يختلف عن بقية السلع التجارية أو غيرها وإنما له خصوصية خاصة وله حساسية خاصة كما ستاتي موضوعات في المكاسب المحرمة لها حساسية خاصة ولها سياسة تشريعي معينة في الدين وهذه السياسة التشريعية والقوانين ليست من مسؤولية الدولة والوزراء فقط ، وإنما هي وظائف دولة ولكن بفتوى فقهاء الامامية وفهمهم لهذا التشريع من الأدلة وظائف دولة يقوم بها آحاد الشعب المؤمن ، مع أنها وظائف دولة ولكن مع ذلك هم مسؤولون عنها ولا يتوانوا ولا يؤخروا هذه المسؤولية حتى يصلوا إلى موقعية وزير أو نائب وزير كلا بل حتى لو لم يصل إلى ذلك وإنما كان فرداً من الأفراد يعيش في أحياء المدن العادية عندك مسؤولية وظائف دولة ، أنت نفسك ايها المؤمن أن تقوم بها مع أن هذه المسؤولية عامة وهذا ترجمان لما مرّ بنا في المسألة السابقة أنَّ الحكم الكفائي لا وجوبه مقيد كما قال السيد اليزدي ولا الواجب فيه مقيد ، هذا هو مبنى السيد اليزيد حيث قال لا الوجوب فيه مقيد فإنَّ الواجب الكفائي هو يشمل الوظائف الاجتماعية والمسؤولية العامة ويشمل وظائف الدولة وهذه نكتة بديعة في تشريعات الدين الاعجازية لتفسير بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ) ظاهراً في المسؤولية العامة المشتركة كلكم ليس قضية دولة فليس من البعيد أن هذا الحديث بالدرجة الأولى يركز على المسؤولية العامة وأن هذه الوظائف العامة الكل مسؤول عنها ، نظير خطاب القرآن الكريم في سورة الأنفال ﴿ المؤمنون بعضهم أولياء بعض ﴾ وهل هذا في شؤونهم الفردية أو في المسؤولية العامة في شؤونهم المشتركة ؟ واضح أنه في المسؤولية العامة ، ﴿ المؤمنون بعضه أولياء بعض ﴾ بدليل ما بعقبه ﴿ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾ فواضح أنه في مسؤولية المجتمع ، فهنا في زيارة عاشوراء لتحرير فرض المسألة في المقام وجدياً نفهم المسألة وجدّياً نتعاطى معها ونتعايش معها في البيئة المعاصرة وإلا أنا أدرس الفقه كشيء نظري مجمّد ولا أستطيع أن أفهم كيف اتعايش معه في البيئة العاصرة فهنا لا زالت معرفتي بعلم الفقه ميتة ومعرفة محنطة في علم الفقه وهذه لا فائدة منها ، فلمعرفة هذا العنوان المأخوذ في فرض المسألة وهي بيع السلام أوّلاً السلاح وليس شيئاً آخر ، ثم لأعداء الدين فلنرى ما هو معنى العدو وما هو معنى الدين وهذا العنوان تكرر مقنع الصدوق ومقنعة الشيخ المفيد ومبسوط الطوسي وخلافه شائع الحلي وابن إدريس كل القدماء هذا العنوان تمسكوا به وأن هذا حكم من الأحكام الهامة حتى في الغيبة الكبرى وهو مسؤولية ولا تقل هو حكم معطل إلى زمان حضور المعصوم عليه السلام ، كلا بل هذه مسؤولية في عنق المؤمن يلزم أن يفهمها فإذا لم نفهمها بشكل نظري كيف نتفيد بها ، فعنوان عدو ما مراد الفقهاء منه هنا ؟ ، ففي زيارة عاشوراء تبين أنَّ الحالة التعايشية المدنية ما شئت فعبر عندنا عداوة مقابلها ولاية ، طبعاً فرض الفقهاء في المسألة يقولون هي لست ثناية إما عداوة وإما ولاية وإنما يوجد فرض ثالث بين الولاية والعداوة سنذكرها وقد ذكرها الفقهاء ، وأيضاً توجد حالة حرب وحالة سلم ، لذلك الفقهاء في باب الجهاد توابع باب الجهاد عندهم باب عقد الصلح وليس مقصودهم الصلح المعاملي المالي ، فالفقهاء عندهم في باب المعاملات عندهم عقد الصلح مقابل البيع والاجارة وغير ذلك أما في باب الجهاد من توابع باب الجهاد أيضاً عنونوا عقد الصلح ومقصودهم من هذا الصلح هو الصلح السياسي العسكري الأمني ، عنونه الفقهاء في باب العبادات من توابع الجهاد ، وهذا بديع أن المسؤولية العسكرية والأمنية على حذو مسؤولية ناموس العبادات أي هو مقدس ومعنى ذلك أن المسؤولية العسكرية والمسؤولية الأمنية الدين لم يجعلها في ضفاف وبيئة الحاجات المعاملية المعيشية وإنما جعلها ناموساً كالعبادات أصل حفظ الأمن والحماية الأمنية والدفاع الأمني هي ناموس مثل ناموس الصلاة ، فأنت لا تقل إنَّ الوردية هي التدين بل قوة الحماية الأمنية لحومة المؤمنين مثل الصلاة مثل التقدس والتقوى ، فهذا التقسيم يلزم أن نفهمه ونفهم منشأ التقسيم ومعناه لماذا جعلوا باب الجهاد في العبادات ، صيح هو بقصد القربة ولكن قصدهم هل هو قصد القربة أو شيء آخر في الجهاد ؟ صدقوني ليس قصدهم قصد القربة فقط وإنما قصدهم أن برنامجك العسكري يصب في سبيل الله أو في سبيل القرآن الكريم ؟! ، قصد القربة هل هو خاطرة ذهنية ؟ إن هذا ليس مقصودهم ، فهل الجهاد كونه من العبادات لأنه يشترط فيه قصد القربة وهل هي قصة خاطرة ذهنية وهل هذا هو المقصود ؟ ، من كان جهاده في سبيل الله ودفاعه أيضاً في سبيل الله ، وسبيل اله ليس لسبيل الشيطان وليس سبيل الطاغوت وليس سبيل العدوان وليس سبيل الظلم وإنما سبيل العدالة فالكلام في المنهج والبرنامج فدرج باب الجهاد في باب العابدات له مغزى ، حتى الجهاد الدفاعي أو غير الدفاعي ، الجهاد الدفاعي درجه في باب العبادات يحمل معاني ، أليس الفقهي يلزم أن يوازن بين الملاكات فكيف يعرف الملاكات ، شيء طبيعي ضرورة العبادات وأولويتها وأهميتها اكثر من النظام المدني فإن المعاملات مثل النظام المدني البشري التعايشي مثل البيع والاجارة وهذه ليس فهيا ضرورة ولكن ذات باب الجهاد أنت لاحظ سياسة اشارع في التشريع لا يفتأ يراعي الجانب العسكري والأمني ففي جانب الجهاد فتح لك باب الدفاع وباب السبق والرماية حتى في البعد المدني دائماً يجعل عندكم ماس متدربين في الأمن في العسكر ليس في العسكر فقط فلماذا مقصرون في الأمنيات ولاذا عدوكم دائماً أسبق منكم ، عتاب شديد من الامام الصادق لماذا دائماً عدوكم أذكى منكم ولماذا يخترقكم ولا تخترقونه ، فنحن لا نعيش العلوم العصرية ، الامام الصادق عليه السلام يقسم والذي هو أسلوبه ونهجه ناعم في قبال نهم الامام الحسين عليه السلام يقول ما عندكم سرّ إلا وهو عند عدوكم يعني أنتم مخترقين ، لا توجد عندكم قوة عقلية أمنية ، فإذاً معنى الجهاد ليس هو العسكر وإنما الجهاد الأمني أعظم والقوة الأمنية أعظم ، ولا تقل هذا تجسس فإنَّ التجسس على المؤمن في شأنه الفردي لا يجوز ، أما الشأن العام للمؤمن يجب أن يراقب ، أمير المؤمنين عليه السلام كان يراقب ولاته وهذا ليس شأنه الخاص وإنما شأنه العام ومسؤولية عامة يجب أن يراقب ، فضلاً عن العدو ، أمير المؤمنين عليه السلام يرسل عيوناً على ولاته وليس في شأن زوجته وبته وغير ذلك وإنما في الشأن العام وكيف يتصرف في ولايته ، فكيف يترك العدو ؟!! ، أين هذه الواجبات المسؤوليات والقيام بها فلماذا لا نفهم افلقه بشكل عميق ، فلاحظ سياسة تشريع الشارع وضع لنا الجهاد الأمني ، أصلاً ليس فقط العسكري بل حتى الأمني ، فإنَّ الأمني أخطر من العسكري بمراتب ، بإجماع العقلاء وبإجماع العقول أنَّ القوة الأمنية أعظم ، فأين نحن استقواؤنا بالجانب الأمني ، أصلاً حينما يستفتينا شخص في الدخول في هذا الجانب نقول له انتبه من هذا الشيء ولا تدخل فيه ، فإذاً كيف يتقوى المؤمنون ؟! ، فهذه أمور يجب أن نفهمها ، فلاحظ أن بحث الجانب العسكري جعله الشارع في العبادات ولم يترك ذلك فقط وإنما جعله في المكاسب المحرمة ولم يترك ذلك أيضاً بل جعله باب آخر فعلبينا أن نفهم الفقه كمنظمة ونلتفت إلى ترابطه بعضه مع بعض ، يعني أيها المؤمنين لا عليكم من ولاتكم حتى بين المؤمنين ولا عليكم حتى بين المؤمنين من نخبكم وكباركم بل أنت أيها الرعية المؤمنين قوموا بالواجب واعدوا أنفسكم ، فلاحظ إذاً هذا لمبحث أين يبحثه الفقهاء في كم باب لكي نلتفت إليه فقالوا بيع السلاح والسلاح ايضا مذكور في باب الجهاد أيضاً وهنا أيضاً مذكور ، الآن بإجماع فطرة البشر السلاح ليس فقط سلاح ساخن ناري وإنما نظام الأمن الالكتروني اكبر الأسلحة ، ونحن لا نريد أن نستيقظ وإنما نائمون ، نظام الأمن المعلوماتي الانترنيتي أعظم سلاح ، حينئذٍ إذا قال الفقهاء بيع السلاح على الأعداء حرام يعني يختص بالسلاح الساخن كلا بل السلاح الناعم كيف هو ؟ بصراحة دعونا نرى ، نفس الأدلة التعليلات التي ذكرتها الآيات الكريمة والروايات التي استدل بها الأعلام والفقهاء صدقوني بأعظم تأتي في السلاح الالكتروني ، الآن ممكن دولة مقابل دولة وشعب مقابل شعب معين اصلاً يهزمه خلال ثوانٍ بالسلاح الالكتروني ، فهل فقط نحرم السلاح الساخن أو السلاح الأبيض دون السلاح الأحمر ؟ ، فإنه يوجد سلاح يسمونه سلاح أبيض وهناك سلاح يسمونه سلاحاً مدمراً شاملاً ، فدعونا نفتح البحث أكثر فكلام الفقهاء في باب السبق والرماية الذي هو بلحاظ السلاح أي سلاح هو فهل هو سلاح أبيض أو سلاح أحمر أو سلاح ناعم أو سلاح ساخن أو سلاح بيولوجي أو كيميائي أو معلوماتي ألكتروني ، الأمن المعلوماتي ، ونحن غافلون عنه ولا غير صحيح ، يأتي شخص ويسألنا فنقول نحن لا نعلم أن السلاح سيف ورمح وقناة ( مجرداً قناتي شاهراً شيفي ) والحال أنَّ السيف بمعنى القوة ، السيف اصطلاحاً في الروايات وفي اللغة يعني القوة ، يظهر بالسيف يعني بالقوة ، فالمقصود هنا هذه العناوين ( بيع السلاح لأعداء الدين ) في باب السبق والرماية الكثير من الفقهاء المعاصرين قالوا لا يختص بالفرس والنبل وغير ذلك وإنما يشمل حتى الرصاص والبنادق والأسلحة الحديثة ، ففي السلاح يتوسع جانب القوة ، فيلزم أن نلتفت إلى فرض المسألة ، في زيارة عاشوراء كما مرّ مقابل العداوة الولاية ومقابل الحرب السلم ، هنا الفقهاء قالوا توجد حالات اخرى أما أنه زيارة عاشوراء لماذا لم تتعرض إليها فهذا لنكتة ، أصلاً ما هو معنى العداوة ؟ ، ما فرق العدو بأن تقول هذا عدو وبين ان تقول هذا محارب ، فما الفرق بين المحارب والعدو ؟ إنه مختلف ، يوجد عندك مسالم وعندك موالي والموالي شيء والمسالم شيء آخر ، فيلزم أن نعرف هذه العناوين في البيئة المعاصرة ونلتفت إليها ، أليس السيد اليزدي حرر لنا الآن أن وظائف الدولة ليست مختصة بالدولة بل يقوم بها آحاد المؤمنين لتكوين المجتمع المؤمن ولا ينتظرون الدولة بل يقوم بها المؤمنون فرداً فرداً حسب نظرية السيد اليزدي والكثير من الفقهاء ، وهذا قد مرّ في المسألة السابقة في حقيقة الوجوب الكفائي حرروه بما لم يحرروا به في علم أصول الفقه ، ولكن هناك حالات غير العداوة ، في باب الجهاد عقد الفقهاء توابع باب الجهاد كرارا ذكرنا أنَّ صاحب الجواهر والسيد الكلبايكاني والسيد البروجردي والكثير من الكبار يوصون لكي نفهم كلمات الفقهاء يجب أن نتتبع كلماتهم في الأبواب المختلفة مسألة واحدة يتعرضون لها في أبواب عديدة كي نقف على حقيقة مرامهم ، في باب الجهاد تلو باب الجهاد ذكروا عقد الصلح والهدنة ثم ذكروا عقد المعاهدة ثم ذكروا عقد السلم ، وهذا عجيب فما هو مراد الفقها صلح الهدنة معاهد مسالم فما هو مراد الفقهاء ؟ ، كتاب الشرائع درسناه واللمعة كذلك فهل نستطيع أن نقرأه بقراءة عصرية أو لا ؟ ، صلح هدنة معاهد مسالم ، مسالم بينك وبينه شعرة ادنى الدرجات ، الذمي يعتبرونه مصالحاً مثلاً ، عقد الذمة ، وبعضهم يفرز ويقول عقد الذمة وعقد الصلح والهدنة وعقد المعاهدة وعقد السلم ، فما الفرق بينها ؟ السلم أخف درجات الوئام حسب كلمات الفقهاء في باب الجهاد ، إنه هنا حوالة بحثوا في المقام على ما بحثوه في باب الجهاد ، فعندنا عقد هدنة وصلح ، هنا أيضاً هكذا قالوا بين العدو والولي توجد أقسام أخرى ، بين المحارب والمسالم ، فلو أردت أن تعرف شرح زيارة عاشوراء فعليك أن تقرأ باب الجهاد ، ففي باب الجهاد أيضاً بحثوا بحث السلم ، فعندنا سلم وعندنا معاهد وعندنا صلح وهدنة وتوجد عندنا ذمة ، فما هي الهدنة والصلح ؟ هاهنا في هذه المسألة الفقهاء أضافوا عنوان المباينة ، وما مرادهم من المباينة ؟ ، مباينة ، هدنة ، حرب ، ثلاث حالات ذكروها هنا ، فموضوعاً ما هو الفرق بينها وما هو فرقها عن عقد الذمة فإن بعضهم جعل عقد الذمة في قبال عقد الصلح والهدنة في قبال المعاهد للدولة الاسلامية المجتمع المؤمن ، وقد قلنا وظائف الدولة ليس خاصة بالدولة ، وهذه فتوى من السيد اليزدي ومن الأعلام في الوجوب الكفائي وقد بحثوه في بيع العنب لمن يعلم أنه سيصنعه خمراً ، وكلمات الأعلام يلزم مراجعتها بما فيهم السيد الخوئي ، فما هو الفرق بين عقد الذمة فإن الذمي في مكون في داخل مكون المجتمع المؤمن أو المجتمع المسلم والمصالح المعاهد ثلاثة ، والمصالح المهادن اثنان غير الذمي ، المعاهد ثلاثة ، المسالم أربعة ، فهذه ما الفرق بينها ، نوع ونمط من اتعايش والعلاقة كيف هي ؟ ، على ضوء هذا المبحث الذي ذكره الفقهاء ، عندنا دولة صلح ولا يشترط أن تكون دولة إيمان ، بل قد لا تتمكن من اقامة دولة إيمان أو دولة اسلام ولكن قد تقيم دولة صلح ، قد تقيم دولة معاهدة ، وقد تقيم دولة سلم تسالمات ، درجات من التوافقات حتى في الدولة ولكن هذا لا يعني أنا وظيفتي مع المؤمنين أو المسلمين أن أعيش على مشية ومسلك دولة الصلح كلا بل دولة الصلح مع مكونات أخرى نعم لأنه ليس مسلماً أو ليس مؤمناً نتعامل معه دولة صلح دولة سلم دولة معاهدة وليست داعشية وهذا صحيح ولكن في المكون المؤمن فأنا لا أستبيح في المجتمع المؤمن ما يستبيحه الطرف الآخر من مثلية وربا وخور فإنَّ هذا لا يصح من تقوية آخرين من أعداء الدين ، كلا بل أنا لي وظائف أخرى كمجتمع مؤمن كنسيج مؤمن كمكون داخل لي هذا الحق ولي هذه الصلاحية ، وهذا ليس اعتداءً على الطرف الآخر ، إنما الطرف الآخر تحكمني معه نظام صلح أو نظام معاهدة أو نظام مكونات سلم وهلم جرا ، فلا نخلط الأوراق والملفات مع بعضها البعض فإنَّ هذا خطير ، وحتى أنَّ هوية الايمان سوف تذهب ووظيفة الايمان تذهب ، فيجب أن نعزل ونميز بين هذه المباحث وهذه قد ذكرها الفقهاء ونحن نريد أن نترجم ما ذكروه ، ونقف عن هذه النقطة من تحرير الموضوع ثم نواصل ، فلأهم من أصل بحث الأدلة هو فهم موضوع المسألة.