1441/03/22
تحمیل
الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الفقه
41/03/22
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: الديات
قال السيد الخوئي (قده) في تكملة المنهاج: الدية: هي المال المفروض في الجناية على النفس أو الطرف أو الجرح أو نحو ذلكمسألة 203: تثبت الدية في موارد الخطأ المحض أو الشبيه بالعمد أو فيما لا يكون القصاص فيه أو لا يمكن، [1]
ذكرنا في الدرس السابق التفصيل بين مسالة النائم ومن وقع على غيره فقتله بالالتزام بدخول مسألة النائم في الخطأ المحض بناءً على ما ذكرناه من عدم اعتبار قصد الفعل الى غير المجني عليه في ضابطة الخطأ المحض، والالتزام في المسالة الاخرى بمورد الروايات الناصة على انه لا شيء عليه
وقلنا بان هذا التفصيل موافق للمشهور فلم يذهب احد من المتقدمين والمتاخرين الى عدم الضمان على النائم، بل ان ثبوت الدية هو ظاهر اكثر من تعرض لمسألة النائم ولم يذكر احد ممن ذكر الاقوال في المسألة ان من جملة الاقوال عدم الضمان، وصرح بعض الفقهاء بانه لا خلاف في ثبوت الدية في جناية النائم وانما التردد في انها على العاقلة او على الجاني، باستثناء السيد الخوئي (قده) حيث ذهب الى عدم الدية والضمان في النائم وفي مورد الروايات وقد تابعه في ذلك بعض تلامذته،
واما مورد الروايات فقد التزم الجميع فيها بعدم الضمان، فما ذكرناه من التفصيل موافق للمشهور في كلتا المسالتين
1. ذكر اربع موارد لثبوت الدية: الاول: الخطأ المحض، والثاني: الخطأ شبيه العمد، والثالث: الجناية التي لا يكون فيها القصاص، والرابع: ما لا يمكن فيه القصاص
اما ثبوت الدية في الخطأ المحض فقد يستدل له بالاية الشريفة ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ النساء92، فهي صريحة في ترتب الدية على قتل الخطأ، نعم فيها قرينة على اختصاصها بالخطأ شبه العمد فلا يبعد ان يكون ظاهر الاية ان الواجب على الجاني نفسه ان يدفع الدية الى اولياء المقتول، وفي المقابل يقال بان هذا الكلام يصلح حتى لو كانت الدية على العاقلة، فالاية لا ظهور فيها على اختصاص وجوب الدية من مال الجاني فتكون الاية مطلقة،
وهناك روايات تثبت الدية في القتل الخطأي، ولكنها صريحة في اثبات الدية على الجاني
منها: ما عن الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم؟ فقال : (عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم) [2] ولكن من الواضح اختصاص الجواب في الخطأ شبه العمد
مضافا الى ان هناك روايات يمكن التمسك بها لاثبات ان الخطأ المحض مورد للدية
منها: رواية إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا (عليه السلام) كان يقول : (عمد الصبيان خطأ (يحمل على) العاقلة) [3]
ومنها: رواية الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال : فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : (هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا ، لانه قتله حين قتله وهو أعمى ، والاعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين)[4]
وهناك ادلة كثيرة تظهر اثناء البحث.واما الخطأ شبيه العمد فواضح انه يمكن الاستدلال له بالاية الشريفة بل لعله هو المتيقن منها لاحتمال انها ظاهرة في ان الواجب هو الدية على الجاني نفسه، وثبوت الدية فيه واضح للروايات المتقدمة وما سياتي
واما المورد الثالث: فالمقصود منه ما لا يكون فيه قصاص كما اذا قتل الحر العبد واذا قتل الاب ولده واذا قتل المسلم الكافر، لان من شرائط القصاص ان لا يكون القاتل اباً وان لا يكون مسلماً والمقتول كافر وان لا يكون حراً والمقتول عبد
وورد ثبوت الدية فيها في روايات كثيرة مذكورة في شرائط القصاص
والمورد الرابع: ما لا يمكن فيه القصاص
فيدل على ثبوت الدية فيه صحيحة ابي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال : (إن كان له مال اخذت الدية من ماله ، وإلا فمن الاقرب فالاقرب ، وإن لم يكن له قرابة أداه الامام ، فانه لا يبطل دم امرئ مسلم) [5]